أصدرت الغرفة الجنائية في محكمة النقض، في الرباط، قرارًا يقضي باعتبار اعتراف زوجة بتبادل قبلة مع رجل أجنبي عنها، جريمة الخيانة الزوجية. وتداول مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي القرار الصادر عن محكمة النقض والذي يعتبر تبادل القبل خيانة زوجية.
ووأضحت محكمة النقض أنه "يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له استندت على صواب في إدانة الطاعنة من أجل جنحة الخيانة الزوجية إلى اعترافها في محضر الشرطة القضائية بتبادل القُبل مع رجل أجنبي عنها".
وسجلت محكمة النقض، في قراراها أن الاعتراف "فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها، فهو خيانة لرابطة الزوجية والوفاء والثقة بين الزوجين، وإن هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عنها، وبالتالي وسيلة إثبات قانونية طبقاً لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي، وتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقًا سليمًا.
وكانت المحكمة الابتدائية التي نظرت في الملف قد قضت ببراءة الزوجة من جنحة الخيانة الزوجية، غير أن غرفة الاستئنافات الجنحية حكمت عليها بأربعة أشهر حبسًا نافذًا وأدائها تعويضًا مدنيًا، قبل أن يقرر دفاع الزوجة الطعن فيه.