أصدرت الغرفة الجنائية في محكمة النقض، أخيرا، قرارا يقضي باعتبار اعتراف زوجة بتبادل قبلة مع رجل أجنبي عنها، خيانة زوجية. وتوصلت محكمة النقض بطلبين، أحدهما من طرف الزوجة التي تم الحكم عليها استئنافيا بأربعة أشهر حبسا نافذا وأدائها تعويضا مدنيا، والطلب الثاني، تقدم به الشريك. ورفض طلب الزوجة المطالبة بنقض الحكم الاستئنافي، على اعتبار أن الجريمة تابثة في حقها، فيما تم نقض طلب شريكها، بسبب تنازل زوجته عن متابعته. قرار محكم النقض، اعتبر أن “تبادل القبل بين شخصين لا تربطهما أية علاقة شرعية يعتبر إخلالا بواجب الوفاء، والرحمة، والإخلاص والمودة التي بنيت عليهم العلاقة الزوجية”، واشار إلى أن الزوجة اعترفت في محاضر الضابطة القضائية بتبادل القبل مع شخص لا تربطها معه أية علاقة زوجية شرعية، حيث تعتبر القبلات، من مقدمات الجماع شرعيا، “مما تكون معه الخيانة الزوجية تابثة”. وكان زوج قد تقدم بشكاية لدى النيابة العامة ضد زوجته، بعد أن كشف علاقتها بشخص آخر، وأثبت تبادل زوجته، وهذا الأخير القبل، مطالبا بمتابعتها بتهمة الفساد والخيانة الزوجية، هذا في الوقت الذي تنازلت فيه زوجة الشخص الآخر، عن متابعة زوجها. وفي تعليل للقرار، أوضحت محكمة النقض أن تنصيصات القرار المطعون فيه، يبرز أن المحكمة المصدرة له استندت على صواب في إدانة الطاعنة، من أجل جنحة الخيانة الزوجية إلى اعترافها في محضر الشرطة القضائية بتبادل القُبل مع رجل أجنبي عنها. وأشارت محكمة النقض، في قرارها، إلى أن الاعتراف “فعل يشكل خيانة زوجية في حق زوجها، فهو خيانة لرابطة الزوجية، والوفاء والثقة بين الزوجين، وإن هذا الاعتراف ينزل منزلة الاعتراف الذي تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عنها، وبالتالي وسيلة إثبات قانونية طبقاً لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي، وتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما”.