يسود تدمر في صفوف الجمعيات المغربية العاملة في مجال رعاية وتمدرس الأطفال في وضعية الإعاقة الذهنية، جراء تأخر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة منذ أشهر عن تمكينها من الدعم السنوي الكفيل باستمرار أنشطتها.
وكانت وزيرة الإدماج الاجتماعي نعيمة بنيحيى قد عقدت، قبل 3 أشهر، لقاء مباشرا مع ممثلي الجمعيات المعنية، قدَّمت فيه مجموعة من التصورات لتعزيز خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ودمجها في منظومة الحماية الاجتماعية، كما تم اقتراح آلية للعمل المشترك، غير أن كل تلك الوعود لم تجد طريقها نحو الأجرأة، مما ينذر بعودة الاحتقان إلى القطاع، خاصة في ظل تشبث تكتل جمعيات التماسك الاجتماعي بتصعيد خطواتها الترافعية لحماية حقوق هذه الفئة والعاملين الاجتماعيين على حد سواء.
ومع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، يشدد منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، على وجوب التدخل العاجل من أجل اتخاذ خطوات عملية لإرساء آلية تشاورية مع الجمعيات المعنية وتفعيل القوانين التي تضمن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والعاملين في المجال.
في هذا الإطار، سجل ميسور، ضمن تصريح ل"الأيام 24″، أن مشروع إرساء نظام اعتماد مهن العمل الاجتماعي يعرف تأخرا غير مبرر منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن عدد العاملات والعاملين الاجتماعيين المعنيين يتجاوز 20 ألف إطار في مجالات الإعاقة والطفولة والأسرة والمسنين.
وأكد ميسور أن الحاجة المجتمعية تفرض تقنين مهن العمل الاجتماعي، داعيا إلى التعجيل بإخراج النصوص التنظيمية ذات الصلة بقانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، في أفق الشروع الفعلي في تنزيل مقتضياته في أحسن الظروف.
إلى ذلك، ينص القانون المذكور على انتظام العاملين الاجتماعيين، بصفة مستقلة أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
وتتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.
من جانب آخر، يتضمن القانون المخالفات والعقوبات في حق كل من أخل بالمقتضيات، بدءا بالإنذار، مرورا بالتوبيخ ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي، وذلك في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.
ويعاقب القانون من سنة إلى ثلاث سنوات حبسا، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.