في سابقة تشريعية هي الأولى من نوعها، خصص مشروع القانون الجنائي المغربي، الذي أفصحت عنه وزارة العدل والحريات، حيزا مهما للعقوبات التي تطال المتحرش الجنسي، لتكون بذلك أحد أبرز ما ورد في المسودة الجديدة، استجابة لمطالب جمعيات نسائية مغربية التي دعت إلى تجريم التحرش الجنسي بكافة أشكاله. المحامي عبد الفتاح الإدريسي الودغيري قال في حديثه ل"لأيام 24" إن المشرع عرف مرتكب التحرش الجنسي ب'' كل من يمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية و كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو أرسل صورا مخلة بالأداب ونشرها بهدف التشهير والقذف سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة، سيعاقبه القانون بالحبس من سنة إلى سنتين و بغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم مغربي وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المُكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية''.
وفيما يتعلق بالدليل أوالإثبات، أشار المحامي، إلى أن جريمة التحرش تحتاج إلى دلائل تستند عليها المحكمة من قبل شهود أو صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية.