وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية يستنفرهم فيها إلى تحيين المقررات الجبائية مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الأساسية، التي وردت في القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وطالبت دورية لفتيت بوضع اقتراحات دقيقة ومطابقة لمتطلباتها بخصوص تحيين قراراتها الجبائية، وعرضها على مداولات مجالسها لدراستها والتصويت عليها في دورة استثنائية مخصصة لهذا الغرض مع تحديد أجل عقد هذه الدورات خلال النصف الأول من شهر يناير 2021، وفق مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حسب ما أوردته "الأحداث المغربية".
وذكرت الدورية أن القانون الجديد المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري، يتضمن مجموعة من التعديلات التي تهم أسعار الرسم على عمليات البناء والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى والرسم على استخراج مواد المقالع، بالإضافة إلى توسيع مجال تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات "تجزئة الأراضي واللذين سيطبقان لأول مرة من طرف بعض الجماعات"، وهو ما يقتضي ملاءمة القرارات الجبائية مع هذه المقتضيات التشريعية الجديدة، تشير الدورية.