أوردت يومية "المساء" أن وزارة الداخلية ألزمت جميع المجالس الترابية بعقد دورات استثنائية لتحيين القرارات الجبائية بعد صدور القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ودعت الداخلية في مراسلة عممت على ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء المجالس الترابية، إلى عقد دورة استثنائية مخصصة لهذا الغرض خلال النصف الاول من شهر يناير 2021، بنسخ إلكترونية من القرارات الجبائية التعديلية، المصادق عليها من طرف الولاة والعمال. وأشارت الدورية إلى أن هذا القانون يتضمن مجموعة من التعديلات التي تهم أسعار الرسم على عمليات البناء والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى والرسم على استخراج مواد المقالع، بالإضافة إلى توسيع مجال تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الاراضي، اللذين سيطبقان لأول مرة من طرف بعض الجماعات، وهو ما يقتضي ملاءمة القرارات الجبائية مع هذه المقتضيات التشريعية الجديدة. كما أشارت الداخلية إلى أن هذا القانون يتضمن إجراء استثنائيا يروم إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة الجهات والعاملات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية، التي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2020، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والاتاوات إلى غاية أجل أقصاه 30 يونيو 2020.