حمل القانون الجديد الخاص بالجبايات المحلية مجموعة من التغييرات في أفق إرساء إصلاح جبائي يمهد لتحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بما يتوافق وتفعيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات. ويهدف القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان في دجنبر 2020 وصدوره في الجريدة الرسمية، (يهدف) إلى "مراجعة قواعد ووعاء بعض الرسوم المحلية"، في أفق "دمج مجموعة من الرسوم ذات نفس الوعاء في إطار الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الأنشطة". وكذلك، يروم القانون الجديد"ملاءمة الأحكام الحالية مع تلك الواردة بالمدونة العامة للضرائب وبمجموعة من النصوص القانونية، التي صدرت بعد سنة 2008″، لاسيما القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ومدونة الأحباس، والتشريع المتعلق بالمقالع والمناجم، و مدونة السير. وعمد النص التشريعي الجديد إلى توسيع مجال تطبيق عدد من الرسوم المحلية، بهدف الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، من ضمنها الرسم المطبق على الإقامة بالمؤسسات السياحية، حيث ينص على توسيع وعاء هذا الرسم ليشمل "الشقق التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز". كما ينص القانون الجديد على توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض هذا الرسم "عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي"، فضلا عن توسيعه وعاء الرسم على عمليات البناء ل"يشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم". وبغاية تحسين عمليات تحصيل الرسوم المحلية، ينص القانون الجديد على "الرفع من الحد الأدنى لإصدار وأداء الرسوم من 100 إلى 200 درهم بالنسبة للرسم المهني، رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية". وشأنه في ذلك شأن قانون مالية 2021، وفي ما يهم الضرائب والواجبات والرسوم العائدة للدولة والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، تضمن القانون رقم 07.20 إجراءات تقضي ب"إلغاء الديون المترتبة عن هذه الرسوم الموضوعة قيد التحصيل والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 200 درهم وكذا الديون المترتبة عن هذه الرسوم والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن 200 درهم". ونصت الإجراءات الواردة في القانون،كذلك، على "إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (الباتنتا) والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2020، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى إلى غاية أجل أقصاه 30 يونيو 2021". وبموجب المادة السادسة من هذا القانون، يستمر بصورة انتقالية "تحصيل الرسم المهني من طرف الخزينة العامة للمملكة بالنسبة للخاضعين للرسم المهني، ماعدا الخاضعين للرسم المهني المحددين بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، الذين يتعين عليهم دفع هذ الرسم لدى إدارة الضرايب ". كما يستمر إصدار رسم السكن من طرف مصالح إدارة الضرائب بالنسبة للخاضعين لرسم السكن، ماعدا الخاضعين لرسم السكن المحددين بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية الذين يتم إصدار الجداول المتعلقة بهم من لدن الخزينة العامة للمملكة "، وكذا "إصدار رسم الخدمات الجماعية من طرف مصالح إدارة الضرائب بالنسبة للخاضعين لرسم الخدمات الجماعية، ماعدا الخاضعين لرسم الخدمات الجماعية المحددين بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية الذين يتم إصدار الجداول المتعلقة بهم من لدن الخزينة العامة للمملكة"