صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية. ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث. ويشير هذا المشروع إلى صون وحماية التراث غير المادي، حيث يلاحظ في الآونة الأخيرة أن هذا التراث الثقافي غير المادي الوطني أصبح مستهدفا، بشكل غير مسبوق، لمحاولات الاستيلاء على بعض عناصره التراثية والتي تشكل رموزا للهوية الثقافية المغربية المتجدرة في التاريخ والتي تشهد على حضارته المتفردة. وهذه التهديدات أضحت الآن تطرق أبواب المنظمات الدولية كاليونيسكو بمحاولة إدراج عناصر تراثية مغربية ضمن لوائح بلدان أخرى. وبالتالي أصبح من الضروري إدراج مقتضيات تتعلق بحماية هذا النوع من التراث الثقافي المغربي والمحافظة عليه وتثمينه ولتغطية الفراغ القانوني في النصوص الجاري به العمل حاليا في هذا المجال ولتطبيق التزامات الدولة المغربية إزاء الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولا سيما اتفاقية 2003 المتعلقة بصون التراث غير المادي. ومن المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، صون وحماية التراث المغمور بالمياه (subaquatique)، وهو ما يتماشى كذلك مع الالتزامات الدولية للمغرب، حيث خصص هذا المشروع حيزا مهما للتراث الثقافي المغمور بالمياه والذي يفرضه توفر المغرب على طول ساحلي متوسطي وأطلسي يصل المغرب بعمقه الإفريقي والمتوسطي والحركة الملاحية المهمة التي عرفتها السواحل والطرق البحرية المارة بالمياه الإقليمية للبلاد. ويقصد بهذا النوع من التراث آثار الوجود الإنساني والتي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري أو علمي أو فني والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، والموجودة تحت المياه الوطنية، ولا سيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن أو الطائرات أو أية مركبات أو آلات أخرى. ويتطرق المشروع إلى أنواع أخرى من التراث المغربي كالتراث الطبيعي الذي يشمل المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية وبصفة عامة كل المعالم الطبيعية التي لها قيمة علمية، أو بيئية، أو جمالية. والتراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية ذات الأهمية التراثية بالنسبة للتاريخ الطبيعي وعلوم الأرض والحياة العامة والتي تنتمي لأزمنة جيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع خاصة هياكل الفقريات والأحافير الحيوانية وكذا الرواسب المعدنية والأنماط الطبقية الموصوفة بالمغرب. كما يتطرق كذلك إلى منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات عبر الأجيال ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي المغربي والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات. ويدرج المشروع مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات عبر الأجيالضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي ولاسيماالممارسات والتمثلات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافيةالمرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد،جزءا من تراثهم الثقافي. ويتطرق المشروع إلى موضوع تنظيم تصدير اللوحات التشكيلية والرسومات الفنية والمنحوتات والمجسمات الفنية والإبداعات المستوحاة من الصناعة التقليدية المغربية المنجزة من قبل الفنانين المغاربة وذلك بهدف حماية اللوحات والأعمال التي تشكل قيمة تراثية والمحافظة عليها والحلول دون تصديرها بطرق غير مشروعة إلى الخارج، مع تيسير عملية البيع والتصدير بالنسبة لباقي اللوحات والأعمال الفنية العادية. والسماح بتصديرها خارج التراب الوطني عن طريق تصريح بالشرف يقدم لمصالح الجمارك من قبل المصدر. وستعمل الوزارة على إعداد نصوص أخرى مؤطرة لهذا المجال (محاربة تزوير الأعمال الفنية). كما أدخل المشروع مفاهيم جديدة تهم إعداد مخططات تدبير التراث وكذا إخضاع الأشغال الكبرى والأوراش التي ترتبط بالتراث الثقافي أو تجرى بمحاذاته لدراسة التأثير على التراث والتي تهدف إلى تقييم تقييم الأثار السلبية والإيجابية المحتملة على تلك المجموعات التاريخية ولتقديم توصيات وتدابير عملية بهذا الشأن للحد أو التقليص من الآثار السلبية التي قد تلحق بها. وقد أدرج المشروع مقتضيات مهمة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للمحافظة على التراث الثقافي وذلك عبر تشديد العقوبات المترتبة على مخالفة مقتضيات القانون.