أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارًا بتوافق النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب مع أحكام الدستور، بعد أن اطلعت على النظام الداخلي المحال إليها من قبل رئيس مجلس النواب في 16 يوليوز 2024. وبناءً على أحكام الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالمحكمة الدستورية، أكدت المحكمة أن النظام الداخلي المعدل يتماشى مع ملاحظاتها السابقة ويضمن سير عمل المجلس بشفافية ويحافظ على التوازن بين السلطات، وأشادت المحكمة بجهود مجلس النواب في إدخال التعديلات التي تعزز الديمقراطية وتقوي الرقابة البرلمانية على الحكومة. ومع ذلك، انتقدت المحكمة المادة 130 من النظام الداخلي التي تسمح للجان البرلمانية بالاستماع إلى ممثلين عن القطاع الخاص، معتبرة أن ذلك يتجاوز الصلاحيات الدستورية للجان، مما قد يؤدي إلى تضارب في المصالح ويؤثر على استقلاليتها. وأوضحت المحكمة أن الدستور لا يمنح اللجان البرلمانية حق الاستماع إلى القطاع الخاص، وقصرت هذا الحق على المسؤولين الحكوميين والخبراء والمنظمات العامة. وأكدت ضرورة التزام اللجان بالحياد والموضوعية، مع الحصول على موافقة مكتب مجلس النواب والشخصيات المعنية قبل توجيه الدعوات للاستماع. من جهة أخرى أجازت المحكمة، التعديلات التي أقرها مجلس النواب على نظامه الداخلي، بما في ذلك إقرار مدونة للأخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم، وأكدت المحكمة أن المواد المستحدثة في النظام الداخلي لا تتعارض مع الدستور، مع مراعاة ملاحظاتها بشأنها. ونص القرار على أن مدونة الأخلاقيات يجب أن تشكل جزءًا من النظام الداخلي وتحدد المبادئ والضوابط التي يجب على النواب الالتزام بها، كما أكدت المحكمة أن التعديلات تهدف إلى تعزيز السلوك البرلماني دون المساس بالحرية الدستورية لأعضاء المجلس، حيث يستمدون نيابتهم من الأمة وفق الفصل 60 من الدستور. أما بشأن المواد 68 و400 (المقطع الأخير) و401، فقد أوضحت المحكمة أن مكتب المجلس سيقوم بإنشاء لجنة خاصة لتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والتي ستتولى مراقبة المخالفات وتقديم الاستشارات لمكتب المجلس، ورفع توصيات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها. كما أوضحت المحكمة أن مكتب المجلس مسؤول عن ضبط تطبيق مقتضيات مدونة الأخلاقيات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للنظام الداخلي.