"الذكاء الاصطناعي" يرشد الفلاحين بالدارجة في المعرض الدولي بمكناس    قصف ليلي يخلف 9 قتلى في كييف    إيواء شاب يعاني نفسيا مستشفى انزكان بعد احتجاج عائلته على عدم قبوله    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    طنجة.. مصنع كبير "يطمع" في الرصيف ويشوّه وجه المدينة! (صور)    الحبس النافذ لرجلي أمن ببنجرير    مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    "بي دي إس" تطالب بالتحقيق في شحنة بميناء طنجة المتوسط متجهة إلى إسرائيل    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    الرئيس الفلسطيني يطالب حماس بتسليم سلاحها للسلطة والتحول إلى حزب سياسي    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



490 و491.. الفيزازي: يجب رجم الزانية والزاني.. وهذا رأي أفتاتي وأبو حفص
نشر في الأول يوم 23 - 08 - 2016

تفاعلا مع ارتفاع العديد من الأصوات الحداثية والعلمانية المطالبة بإلغاء الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي المغربي، اتصل الأول ب 3 من الأسماء الإسلامية لمعرفة رأيها في الموضوع.
يذكر أن الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة ". أما الفصل 491 فينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوج أو الزوجة المجني عليه. إلا أنه في حالة غياب الزوج خارج المملكة فإن زوجته التي تتعاطى الفساد بصفة ظاهرة يمكن للنيابة العامة متابعتها".
أفتاتي: المجتمع غير جاهز
قال عبد العزيز أفتاتي جوابا على سؤال "الأول" بخصوص موقفه من الدعوة إلى إلغاء الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي، "إنني لا أتصور أن المجتمع جاهز لتغيير هذه القواعد القانونية"، مضيفا: "علينا أن نميز بين الزواج ومساره الذي لازال المجتمع يشجعه، ويقبله، ويطمئن إليه، وبين النقاش الصحي الذي أظن أن هذه ليست اللحظة المناسبة لخوضه".
وأضاف أفتاتي: "هذا النقاش ليس سهلا أو ترفا، كما أن المرحلة الحالية هي مرحلة صراع انتخابي يكثر فيها الضرب تحت الحزام، وبالتالي فالمرحلة لا تسمح بمثل هذه النقاشات".
وأكد برلماني العدالة والتنمية على أن "نقاش تعديل هذين الفصلين من القانون الجنائي هو نقاش مقبول ولن يرفضه أي عاقل لكن إلغاءهما يتطلب توافقا مجتمعيا ليست هذه لحظته"، محذّرا دعاة إسقاط هذين الفصلين من أن يحرمهم مطلب الإلغاء من التعديل.
الفيزازي: أنا مع جلد الزانية والزاني
من جهته استغرب الشيخ السلفي محمد الفيزازي، عدم تفعيل هذين الفصلين على الجميع؟ وذكر عدة حالات على ذلك مثل حالة ابتسام لشكر (الناشطة في حركة "مالي" للدفاع عن الحريات الفردية) والتي قال إنها "جهرت على إحدى القنوات الأجنبية بأنها تسكن مع عشيقها بالرباط خارج إطار الزواج"، كما ذكر الفيزازي حالة الباحث الأمازيغي أحمد عصيد الذي قال عنه:" كيفاش صاحبتو نشرات صورو وهو خارج من الحمام داخل شقتها".
وقال الفيزازي أنا مع شرع الله الذي يقول: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين".
أبو حفص: القرآن أكثر حداثة من القانون
من جهته اقترح المعتقل السلفي السابق، عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص"القيام بتعديل قانوني للفصلين 490 و491 من القانون الجنائي، بما يتيح للدولة التدخل في الحالات الماسة بالحياء العام، والتي تمارس علنا وتتسبب في الأذى للآخرين". ودعا أبو حفص الدولة إلى "عدم التدخل في الحياة الخاصة للأشخاص تحت أي ذريعة، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات التي تكون بين شخصين راشدين، والتي يتوجّب على القانون أن يحميها، في إطار حمايته للحريات".
وأكد أبو حفص على أن "القرآن الكريم أكثر حداثة من القانون الوضعي في هذه الحالة، حيث أنه اشترط شهادة أربع شهود رأوا الفعل الجنسي كاملا"، مضيفا بأن "هذا الأمر مستحيل ولا يمكن أن يتحقق والدليل على ذلك أنه خلال التاريخ الإسلامي بأكمله لم يتحقق هذا الشرط"، مشيرا إلى أن "الغرض من هذا الشرط التعجيزي هو ضمان عدم التلصص على الحياة الخاصة لناس".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.