التعادل يحسم مباراة المغرب وزامبيا في كأس إفريقيا U17    "حفل العيد" في طنجة يُثير الغضب والأمن يُباشر التحقيقات والاستماع للمعنيين    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في عقوبة الفساد و الخيانة الزوجية


بقلم : مدني عبد المجيد
يعاقب المشرع المغربي على جريمة الفساد التي تجمع بين رجل و إمرة ولا توجد بينهم أي رابطة زوجية، حيث نص في الفصل 490 على عقوبة حبسية تتراوح ما بين شهر و سنة.ويعتبر هذا الإجراء ردعيا لحث الأشخاص عن العدول عن مثل هذه الأفعال لوقاية المجتمع من الانحلال الخلقي. كما أنه نص في الفصلين 491 و 492 على معاقبة فعل الزنا الذي يرتكبه المتزوجون بعقوبة حبسية أكثر تشددا تتراوح ما بين سنة و سنتين كما هو مبين أسفله.
الفصل 490
"كل علاقة جنسية بين رجل و امرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد و يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة."
الفصل 491
"يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.
غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة."

الفصل 492
"تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية.
فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن،فإنه يضع حدا لأثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها.
و لا يستفيد مشارك الزوج ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل."
ما يلاحظ في الفصلين الأخيرين أن المشرع تعامل بحسن نية حفاظا على تماسك الأسر و بالخصوص مصلحة الأبناء لأن بعض حالات الطلاق تكون مضمرة لمستقبل الأبناء.بيد أن العقل الإجرامي قد يتكيف مع المادتين ويستغلهن في أمور أخرى لا علاقة لها بروح القانون.وسأسرد هنا بعض الحالات الافتراضية.
الحالة الأولى هي لوسيط دعارة متزوج أكثر من امرأة لغرض العمل بكل أريحية دون مضايقات بحيث تستطيع "زوجاته" مباشرة عملهن دون الخوف من المتابعة الأمنية و في حالة التلبس، فإن "الزوج" المفترض سيتنازل لهن حسب مقتضيات الفصلين السالفي الذكر. إننا هن أمام انتحال صفتي متزوجين و ينبغي ردع كل من سولت نفسه استغلال مؤسسة الزواج أسوأ استغلال.الحالة الثانية هي لزوج ضاقت به السبل و لجأ إلى الدفع بزوجته إلى ممارسة الرذيلة مقابل المال برضا و قبول الطرفين و يصبح من الصعب متابعته قانونيا في حالة عدم الاعتراف واثبات الوساطة و الحد من هذا النوع من الممارسات وغالبا من تكون الخيانة الزوجية في الأوساط الفقيرة مقرونة بالمساعدة المالية و ضعف همم الرجال.أما الحالة الأخيرة فتتركز على تبادل الزوجات،ففي هذه الحالة لا وجود للوساطة و إنما هناك نية الاستمتاع فقط و من الصعوبة تجريم هذا الفعل حسب الفصول قيد الدرس. كما أن معاقبة أحد الطرفين بخصوص نفس الجريمة فيه تمييز بين المواطنين علما أن الكل سواسية أمام القانون.
ولهذه الأسباب، ينبغي أن يعاد النظر في المواد 490 و491 و 492 و سد كل الذرائع التي تؤدي إلى الخيانة الزوجية و تجريم الفعل جرما قاطعا و إبعاد إمكانية التنازل و ليتحمل كل مذنب عواقب أفعاله و بذلك سننقص من هذا النوع من الجرائم.كما أقترح أيضا إضافة غرامة مالية إلى العقوبتين السالفتي الذكر قدرها خمسة ألف درهم يدفعها الذكور المتورطين في جريمة الفساد و أن تتضاعف الغرامة ضد كل من يزني مع امرأة متزوجة تخصص لفائدة مؤسسات رعاية الأبناء المتخلى عنهم و أبناء الأمهات العازبات حتى يتحمل كل ذي فعل نتيجة فعله لأن الأب هو المسؤول عن نفقة الأبناء و حتى لا تختلط الأنساب وأن لا نتسبب في مأساة نفسية و اجتماعية ضد هؤلاء الأبناء.


المرجع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.