عادت الحكومة لبرمجة مشروع القانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ضمن جدول أعمال مجلسها المرتقب انعقاده يوم الخميس 11 مارس الجاري. وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الإثنين، بأن المجلس الحكومي المقبل، برئاسة سعد الدين العثماني، سيتابع في بدايته دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وكان المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع الماضي قد أجل للمرة الثانية على التوالي المصادقة على تقنين زراعة "الكيف" في المغرب، في ظل الجدل المجتمعي الواسع الذي أثاره، والخلافات الدائرة بشأنه بين قيادات الصف الأول للعدالة والتنمية بالأساس. ويخوض الأمين العام السابق ل"البيجيدي"، عبد الإله بنكيران، حربا ضروسا في اتجاه تعطيل مسار مشروع القانون المذكور، إذ هدد بتجميد عضويته داخل المجلس الوطني ل"المصباح"، إذا وافقت الأمانة العامة لحزبه عليه. ولم يكتف بذلك فحسب، بل ذهب في تصعيده إلى حد إعلان نيته الانسحاب من التنظيم ككل إذا صادق عليه الفريق البرلماني للحزب في البرلمان. من جهتها، طالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان أعقب اجتماعها يوم أمس الأحد، بتوسيع النقاش العمومي حول مشروع قانون القنب الهندي وإنتاج دراسة الأثر بخصوصه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، مؤكدة أنعها ستتابع مدارسة الموضوع في اجتماعاتها القادمة. وحسب المذكرة التقديمية للمشروع قانون سالف الذكر الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فإنه يقترح إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج و صنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، مع خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي. كما يؤكد الحرص على تقوية آليات المراقبة، وفتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من شركات التصنيع و التصدير، علاوة على سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون. وينص مشروع القانون في مادته الثالثة على أنه "لا يمكن ممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب الهندي، و نقل القنب الهندي و منتجاته، وتسويقه و تصديره واستيراده إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون. أما المادة الرابعة من الباب الثاني منه، فتنص على أنه "لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم"، كما تنص على أنه "لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية".