مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سبتة مدينة مغربية وبالتالي لا يعتبر الدخول منها إلى المغرب مخالفة للقانون
القضاء المغربي يؤكد
نشر في العلم يوم 25 - 02 - 2009

وافاني الأستاذ النقيب عبدالاله كنون مشكورا بنسخة من قرار ملخصه مثبت أعلاه ونظرا لأهميته الوطنية والقانونية والقضائية والمستجدات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية وحيث أن أسباب النزول لمثل هذه الحالة ما زالت راهنيتها قائمة تستوجب التصدي لها بتبصر وحكمة، ارتأيت تعميما للفائدة والتذكير بهذا العمل القضائي الجيد، أن أعمل على إعادة نشره رغم أن مجلة «الندوة» التي كانت تصدرها هيئة المحامين بطنجة سبق لها أن نشرته منذ أكثر من 17 سنة خلت وأولته عناية خاصة بالتعليق عليه.
وحبذا لو استمرت هذه المجلة ومثيلتها في أداء رسالتها بتزويد المهتمين بما جد في الميدانين القانوني والقضائي. وقبل إطلاع القراء على نص هذا القرار، أود أن أنوه مجددا بهيئة المحكمة التي أصدرته فمدلوله وصياغته القانونية تنم عن اعتزاز رجال القضاء المغربي بوطنيتهم الصادقة وبحسهم القانوني بإثبات حقيقة قانونية.
وفي هذا الصدد لايسعني إلا أن أنعي وفاة رئيس هذه الهيئة الاستاذ محمد بن الحداد الذي التحق بالرفيق الأعلى في أوائل فبراير الحالي والترحم عليه وتقديم العزاء لأسرته.
ولد محمد بن الحداد بتطوان سنة 1918 التحق بالمدرسة الأهلية حيث تشبع مند صباه بالقيم الوطنية ثم بثانوية إسبانية قبل أن يتابع دراسته العليا بالقاهرة ضمن بعثة الطريس سنة 1936
وقبل رجوعه إلى المغرب سنة 1944 ساهم بالتعريف بالقضية الوطنية من خلال تأليفه لكتاب «المسألة المراكشية» والتحق بهيئة التدريس بالمعهد الحر بتطوان وانخرط بعد استرجاع المغرب لاستقلاله من سلك القضاء فعين قاضيا بتطوان قبل أن يعين وكيلا للدولة بالناضور سنة 1961 وبعد ذلك التحق سنة 1964 بمحكمة الاستئناف بطنجة.
بعد هذا الاستطراد أثبت نص القرار كما ورد في مجلة «الندوة»
حكم عدد 686 عن المحكمة الاقليمية بطنجة سابقا
بتاريخ: 1967/5/8
الملف عدد 66.169
باسم جلالة الملك
المحكمة
بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف
وبعد سماع تصريحات المتهم ودفاعه.
وبعد سماع ملتمسات النيابة العامة والدفاع.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وقائع القضية أنه بتاريخ 15 فبراير 1966 استأنف الأستاذ كنون الحكم الصادر من محكمة السدد بطنجة بتاريخ 15 فبراير 1966 والقاضي بإدانة المتهم بيريس الكانطرا بالحبس لمدة خمسة عشر يوما مع الصائر وابعاده من التراب المغربي من أجل الهجرة غير المشروعة.
وحيث استمعت المحكمة إلى المتهم مصرحا بأن أسباب استئنافه ترجع لكونه نشأ بالمغرب، ورجع إلى المغرب بنية حسنة ولمزاولة مهنة تجارية وأنه قدم طلب اللجوء السياسي الذي لايزال تحت الدرس.
وحيث أن محكمة السدد أسندت حكمها على كون المتهم دخل المغرب خفية وبدون جواز.
وحيث اتضح لمحكمة الدرجة الثانية أن المتهم ولد بالمغرب وأثناء الاستقلال انتقل إلى سبتة ونظرا لارتباطه بالوطن الثاني الذي نشأ وترعرع فيه حبذ الرجوع إليه ليقوم بعمل تجاري.
وحيث دخل المتهم الذي ولد بالمغرب عن طريق سبتة لايعد مخالفة لظهير الهجرة غير المشروعة خصوصا وأن مدينة سبتة لا يعتبرها المشرع المغربي مدينة أجنبية وبالتالي فالدخول منها إلى المغرب لشخص ولد بالمغرب لايعد مخالفة.
وهذه الحالة أوجد لها المشرع المغربي تشريعا خاصا وهو الذي صدر أخيرا والذي أعفي من عقدة الشغل للأجانب المزدادين بالمغرب بأي تاريخ كان والذين يزاولون فيه نشاطا مهنيا.
وحيث من جهة أخرى أن المتهم قد طالب اللجوء السياسي من الدوائر المختصة وهو لازال تحت الدرس ولم يتلق أي جواب بالرفض.
وحيث أن المتهم منذ وجوده بمدينة طنجة وهو يقوم بعمل سياحي محمود لصالح تنمية السياحة بالمغرب.
وحيث أن نصوص الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1934 يخص سوى الأجانب الذين يهاجرون إلى المغرب من بلاد أجنبية.
وحيث أن الانتقال من مدينة سبتة وهي مدينة مغربية رغم وضعيتها الحالية لا يعد مخالفا للظهير المذكور خصوصا وأن قرار وزير الشغل الصادر في 25 دجنبر 1965 والمعدل للفصول 19 و20 و21 من ظهير 1934/11/15 فقد أعفى الأجانب المزدادين بالمغرب والذين يزاولون نشاطا مهنيا من عقدة الشغل.
وحيث كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى تطبيق مقتضيات الظهير الصادر في 1952/8/9 لا العقوبة المنصوص عليها في ظهير 1935/11/15.
وحيث يكون هذا الاغفال موجبا لبطلان الحكم الابتدائي.
وحيث رأت المحكمة لجميع هذه الاعتبارات إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإبعاد المتهم من التراب المغربي لكونه لم يصادف الصواب ولم يعلل تعليلا كافيا كما سلفنا.
وحيث رغم حذف عقوبة الابعاد إلا أن المتهم يكون قد ارتكب مخالفة الظهير الصادر في 52/8/9 الذي يتطلب الرخصة والجواز للدخول إلى المغرب.
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف الصادر في 1952/8/9.
والفصول 288 و289 و405 و419 و676 و678 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجل ذلك حكمت المحكمة بنفس الهيئة المذكورة أدناه علنيا حضوريا ونهائيا وبعد المداولة قانونا.
1 - بقبول الاستئناف شكلا.
2 - وموضوعا: بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بمؤاخذة المتهم بيريس الكانطرا بمقتضيات الفصل 13 من ظهير 1935/11/15 والحكم من جديد بمعاقبة المتهم المذكور بشهر واحد حبسا مؤجل التنفيذ مع غرامة قدرها (600) درهم تجبر في أدنى مدة عند العجز وإلغاء عقوبة الإبعاد.
3- تحمله المصاريف القانونية وقدرها (33) درهما تجبر في أدنى مدة عند العجز.
تعليق
يستحق الحكم الصادر عن المحكمة الاقليمية سابقا بطنجة والذي عملنا على نشره رغم أنه صدر منذ أزيد من 25 سنة، كل تنويه واكبار، فقد عبر القضاء المغربي بواسطته عن اعتزازه بمغربيته وعن وطنيته الصادقة، وذلك بالقول بأن سبتة مدينة مغربية، وهي رغم وضعيتها الحالية لاتنفصم عن المغرب ككل، ومن ثم فلا يمكن وصف الداخل منها إلى المغرب متهما بجنحة الدخول إلى المغرب خفية، وهي جنحة تتطلب عقوبة الابعاد فضلا عن الحبس.
كما يؤكد هذا الحكم حقيقة قانونية أخرى، وهي الخلاف بين جنحة الدخول خفية إلى المغرب وهي المنصوص عليها في ظهير 1934/11/15 وبين مخالفة الدخول إلى المغرب دون جواز المنصوص عليها في الظهير 1952/8/9، ومن ثم جاء الحكم معاقبا على هذه الأخيرة دون الأولى ومستبعدا عقوبة الابعاد التي أمر بها الحكم الابتدائي.
هيئة التحرير
ولست أدري إن كان هذا القرار أصبح اجتهادا قضائيا متواترا أم ظل وحيدا حبيس ارشيف المحكمة لم يرق الى درجة الاجتهاد ومن المهم جدا ان يعمل من له إطلاع على مثل هذه القرارات أو الأحكام على إغناء الموضوع بمعلوماته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.