عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    وهبي للمحامين: هل تريدونني أن أنبطح أرضا على بطني؟ ادخلوا للأحزاب وشكلوا الأغلبية وقرروا مكاني        ذكرى المسيرة الخضراء: ملحمة خالدة في مسار تحقيق الوحدة الترابية    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    في "أول ظهور برلماني".. زيدان يراهن على جذب وتبسيط استثمارات الجالية    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء            أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    إسبانيا تواصل عمليات البحث وإزالة الركام بعد أسبوع من فيضانات    أنفوجرافيك | أرقام رسمية.. معدل البطالة يرتفع إلى 13.6% بالربع الثالث من 2024    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    وزارة الاستثمار تعتزم اكتراء مقر جديد وفتح الباب ل30 منصب جديد    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    هاريس في آخر خطاب لها: "كل صوت مهم في الانتخابات"    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سبتة مدينة مغربية وبالتالي لا يعتبر الدخول منها إلى المغرب مخالفة للقانون
القضاء المغربي يؤكد
نشر في العلم يوم 25 - 02 - 2009

وافاني الأستاذ النقيب عبدالاله كنون مشكورا بنسخة من قرار ملخصه مثبت أعلاه ونظرا لأهميته الوطنية والقانونية والقضائية والمستجدات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية وحيث أن أسباب النزول لمثل هذه الحالة ما زالت راهنيتها قائمة تستوجب التصدي لها بتبصر وحكمة، ارتأيت تعميما للفائدة والتذكير بهذا العمل القضائي الجيد، أن أعمل على إعادة نشره رغم أن مجلة «الندوة» التي كانت تصدرها هيئة المحامين بطنجة سبق لها أن نشرته منذ أكثر من 17 سنة خلت وأولته عناية خاصة بالتعليق عليه.
وحبذا لو استمرت هذه المجلة ومثيلتها في أداء رسالتها بتزويد المهتمين بما جد في الميدانين القانوني والقضائي. وقبل إطلاع القراء على نص هذا القرار، أود أن أنوه مجددا بهيئة المحكمة التي أصدرته فمدلوله وصياغته القانونية تنم عن اعتزاز رجال القضاء المغربي بوطنيتهم الصادقة وبحسهم القانوني بإثبات حقيقة قانونية.
وفي هذا الصدد لايسعني إلا أن أنعي وفاة رئيس هذه الهيئة الاستاذ محمد بن الحداد الذي التحق بالرفيق الأعلى في أوائل فبراير الحالي والترحم عليه وتقديم العزاء لأسرته.
ولد محمد بن الحداد بتطوان سنة 1918 التحق بالمدرسة الأهلية حيث تشبع مند صباه بالقيم الوطنية ثم بثانوية إسبانية قبل أن يتابع دراسته العليا بالقاهرة ضمن بعثة الطريس سنة 1936
وقبل رجوعه إلى المغرب سنة 1944 ساهم بالتعريف بالقضية الوطنية من خلال تأليفه لكتاب «المسألة المراكشية» والتحق بهيئة التدريس بالمعهد الحر بتطوان وانخرط بعد استرجاع المغرب لاستقلاله من سلك القضاء فعين قاضيا بتطوان قبل أن يعين وكيلا للدولة بالناضور سنة 1961 وبعد ذلك التحق سنة 1964 بمحكمة الاستئناف بطنجة.
بعد هذا الاستطراد أثبت نص القرار كما ورد في مجلة «الندوة»
حكم عدد 686 عن المحكمة الاقليمية بطنجة سابقا
بتاريخ: 1967/5/8
الملف عدد 66.169
باسم جلالة الملك
المحكمة
بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف
وبعد سماع تصريحات المتهم ودفاعه.
وبعد سماع ملتمسات النيابة العامة والدفاع.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وقائع القضية أنه بتاريخ 15 فبراير 1966 استأنف الأستاذ كنون الحكم الصادر من محكمة السدد بطنجة بتاريخ 15 فبراير 1966 والقاضي بإدانة المتهم بيريس الكانطرا بالحبس لمدة خمسة عشر يوما مع الصائر وابعاده من التراب المغربي من أجل الهجرة غير المشروعة.
وحيث استمعت المحكمة إلى المتهم مصرحا بأن أسباب استئنافه ترجع لكونه نشأ بالمغرب، ورجع إلى المغرب بنية حسنة ولمزاولة مهنة تجارية وأنه قدم طلب اللجوء السياسي الذي لايزال تحت الدرس.
وحيث أن محكمة السدد أسندت حكمها على كون المتهم دخل المغرب خفية وبدون جواز.
وحيث اتضح لمحكمة الدرجة الثانية أن المتهم ولد بالمغرب وأثناء الاستقلال انتقل إلى سبتة ونظرا لارتباطه بالوطن الثاني الذي نشأ وترعرع فيه حبذ الرجوع إليه ليقوم بعمل تجاري.
وحيث دخل المتهم الذي ولد بالمغرب عن طريق سبتة لايعد مخالفة لظهير الهجرة غير المشروعة خصوصا وأن مدينة سبتة لا يعتبرها المشرع المغربي مدينة أجنبية وبالتالي فالدخول منها إلى المغرب لشخص ولد بالمغرب لايعد مخالفة.
وهذه الحالة أوجد لها المشرع المغربي تشريعا خاصا وهو الذي صدر أخيرا والذي أعفي من عقدة الشغل للأجانب المزدادين بالمغرب بأي تاريخ كان والذين يزاولون فيه نشاطا مهنيا.
وحيث من جهة أخرى أن المتهم قد طالب اللجوء السياسي من الدوائر المختصة وهو لازال تحت الدرس ولم يتلق أي جواب بالرفض.
وحيث أن المتهم منذ وجوده بمدينة طنجة وهو يقوم بعمل سياحي محمود لصالح تنمية السياحة بالمغرب.
وحيث أن نصوص الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1934 يخص سوى الأجانب الذين يهاجرون إلى المغرب من بلاد أجنبية.
وحيث أن الانتقال من مدينة سبتة وهي مدينة مغربية رغم وضعيتها الحالية لا يعد مخالفا للظهير المذكور خصوصا وأن قرار وزير الشغل الصادر في 25 دجنبر 1965 والمعدل للفصول 19 و20 و21 من ظهير 1934/11/15 فقد أعفى الأجانب المزدادين بالمغرب والذين يزاولون نشاطا مهنيا من عقدة الشغل.
وحيث كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى تطبيق مقتضيات الظهير الصادر في 1952/8/9 لا العقوبة المنصوص عليها في ظهير 1935/11/15.
وحيث يكون هذا الاغفال موجبا لبطلان الحكم الابتدائي.
وحيث رأت المحكمة لجميع هذه الاعتبارات إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإبعاد المتهم من التراب المغربي لكونه لم يصادف الصواب ولم يعلل تعليلا كافيا كما سلفنا.
وحيث رغم حذف عقوبة الابعاد إلا أن المتهم يكون قد ارتكب مخالفة الظهير الصادر في 52/8/9 الذي يتطلب الرخصة والجواز للدخول إلى المغرب.
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف الصادر في 1952/8/9.
والفصول 288 و289 و405 و419 و676 و678 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجل ذلك حكمت المحكمة بنفس الهيئة المذكورة أدناه علنيا حضوريا ونهائيا وبعد المداولة قانونا.
1 - بقبول الاستئناف شكلا.
2 - وموضوعا: بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بمؤاخذة المتهم بيريس الكانطرا بمقتضيات الفصل 13 من ظهير 1935/11/15 والحكم من جديد بمعاقبة المتهم المذكور بشهر واحد حبسا مؤجل التنفيذ مع غرامة قدرها (600) درهم تجبر في أدنى مدة عند العجز وإلغاء عقوبة الإبعاد.
3- تحمله المصاريف القانونية وقدرها (33) درهما تجبر في أدنى مدة عند العجز.
تعليق
يستحق الحكم الصادر عن المحكمة الاقليمية سابقا بطنجة والذي عملنا على نشره رغم أنه صدر منذ أزيد من 25 سنة، كل تنويه واكبار، فقد عبر القضاء المغربي بواسطته عن اعتزازه بمغربيته وعن وطنيته الصادقة، وذلك بالقول بأن سبتة مدينة مغربية، وهي رغم وضعيتها الحالية لاتنفصم عن المغرب ككل، ومن ثم فلا يمكن وصف الداخل منها إلى المغرب متهما بجنحة الدخول إلى المغرب خفية، وهي جنحة تتطلب عقوبة الابعاد فضلا عن الحبس.
كما يؤكد هذا الحكم حقيقة قانونية أخرى، وهي الخلاف بين جنحة الدخول خفية إلى المغرب وهي المنصوص عليها في ظهير 1934/11/15 وبين مخالفة الدخول إلى المغرب دون جواز المنصوص عليها في الظهير 1952/8/9، ومن ثم جاء الحكم معاقبا على هذه الأخيرة دون الأولى ومستبعدا عقوبة الابعاد التي أمر بها الحكم الابتدائي.
هيئة التحرير
ولست أدري إن كان هذا القرار أصبح اجتهادا قضائيا متواترا أم ظل وحيدا حبيس ارشيف المحكمة لم يرق الى درجة الاجتهاد ومن المهم جدا ان يعمل من له إطلاع على مثل هذه القرارات أو الأحكام على إغناء الموضوع بمعلوماته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.