في إطار تحقيق تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بما يضمن حداً أدنى من التمويل، كان لابد من مساهمة الدولة في هذا التمويل على مرحلتين، يتم التوزيع في المرحلة الأولى جزافيا بالتساوي بين الأحزاب المشاركة، وعلى أساس عدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها في المرحلة الثانية. ولهذه الغاية، حرص المشرع على وضع ضوابط لصرف هذه الأموال واحترام السقف المحدد للجهات الانتخابية، رغم أن الممارسة أكدت عدم احترام هذه المقتضيات عندما تصل المصاريف أحيانا إلى مبالغ قياسية وخيالية. 2 - تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية المادة 93 يجب على المترشحين للانتخابات التشريعية أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ بإقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية. المادة 94 يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح: - أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية - أن يضع جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية - أن يرفق الجرد المشار إليه أعلاه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. المادة 95 يجب على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات، جردا بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 94 أعلاه. المادة 96 يتولى المجلس الأعلى للحسابات بحث جرد مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها. يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة بحثه في تقرير. يشير التقرير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي، أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة، أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبرروا المصاريف المذكورة. استنادا إلى التقرير المذكور، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل نائب معني قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار، تحت طائلة التجريد من العضوية.