قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بعشر سنوات سجنا في حق متهم كان قد سدَّد طعنات قاتلة لغريمه على مستوى الرأس والوجه بواسطة حجرة وسكين. ووجهت للمتهم، المزداد عام 1986، والعاطل، تهمة محاولة القتل العمد طبقا للفصلين 114 و 392 من القانون الجنائي. وكانت مصالح الشرطة القضائية بسلا قد تلقت إشعارًا يوم الحادث وانتقلت إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، للاستماع إلى الضحية، الذي كان رأسه ملفوفا بضمادة طبية، أنه تعرض لاعتداء من طرف المتهم بواسطة حجارة كبيرة وطعنات سكين بمختلف جسمه، حيث أجريت له عملية جراحية على الرأس بسبب كسور في العظام ووجود نزيف دموي داخلي، وسلمت له شهادة طبية بها 60 يوما، مضيفا أن المعتدي في محاولته الثانية بالسكين كان يقول له: إذا كنت على قيد الحياة فسأفتك بك اليوم» مما جعله يفر منه، إلا أن هذا الأخير كان يلاحقه. وأوضح الظنين لدى الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق أنه قام بطعن الضحية بواسطة سكين انتزعها منه، ثم لاذ بالفرار، لكونه كان في حالة سكر، وذلك بعدما استفزه رفقة مجموعة من أصدقائه، مضيفا أنه لم تكن له نية إزهاق روح خصمه. وأقر المتهم أمام هيئة الحكم أن توجيه ضربة بواسطة سكين تعود لملكية الضحية على مستوى رأسه كانت محاولة منه للدفاع عن نفسه، إلا أن النيابة العامة أكدت أن حالة الدفاع الشرعي غير متوفرة في النازلة، وذلك بعدما أكد دفاع المتهم هو الآخر على كون مؤازره كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، مدليا بصور تفيد هجوم الضحية عليه. وتمت مؤاخذة المتابعة، بعد تمتيعه بظروف التخفيف نظرا لكون نيته كانت تتجه إلى ازهاق روح الضحية، حيث إن ظروفا خارجة عن إرادته حالت دون تحقيق نتيجة فعله الجرمي،خاصة في ظل تعدد الضربات وأنه كان يستهدف رأس غريمه، علما أن التقرير الطبي يؤكد جسامة وخطورة الاصابات. وكانت هيئة الحكم تتكون من الأستاذ محمد كشتيل: رئيسا، وعضوية الأستاذين محمد بلاز ورشيد وظيفي، والأستاذ عبد الحي البوجدايني: ممثلا للنيابة العامة، والبشير التاقي: كاتبا للضبط.