أمر أمس النائب العام في مصر ، بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية . لقد حددت المادة 80 عقوبات من التشريع المصري أركان وعناصر جريمة انتهاك أسرار الدفاع والمتهم بها أمس الرئيس المصري المخلوع " محمد مرسي " من قبل النائب العام في مصر ، حيث نصت علي ما يلي : م 80 : يعاقب بالإعدام كل من سلم دولة أجنبية أو أفشي إليها سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأي طريقة الي الحصول علي سر من هذه الأسرار بقصد تسليمة أو إفشائه لدولة أجنبية ". يتضح أن الجريمة كما يرتطبها مواطن قد قد يرتكبها مقيم بمصر أو بالخارج ، ويستوي أن يكون الجاني موظفًا عامًا في البلاد كما في حالة المتهم محمد مرسي أو غير ذلك من الأفراد ، و يمكن أن تقع الجريمة في زمن الحرب أو زمن السلم ، وأكدت المذكرة التفسيرية للمادة 80 عقوبات أن مجرد قصد إفشاء أسرار الدفاع للدولة الأجنبية كما في حالة دولة قطر ، يدخل الإفشاء هنا في مفهوم التسليم ، لكن أضيف الإفشاء للتسليم في نص المادة نافيًا لآي شك أو تأويل . يشترط أيضا لتوافر السر الذي يعد من أسرار الدفاع أن تسبغ الدولة علي واقعة أو شئ ما صفة السرية بحيث يتعين بقاؤه محجوبًا عن غير من كلف بحفظه أو استعماله ، ولا يشترط لتوافر السرية في سر الدفاع أن ينبه علي حافظ السر بعدم اذاعته متي كانت طبيعته تنطق بالسرية . و هنا لا عبرة بالبواعث أو الأسباب في ارتكاب الجريمة لأنها لا تشكل عنصرًا من عناصر الجريمة ، ومن المهم التأكيد علي توافر شرطين رئيسيين لتوفر الجريمة في حق المتهم : أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية وثانيهما أن يكون متعلقًا بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول لمحكمة الموضوع المختصة . في هذا الصدد قالتشريع المصري لم يشترط أن تكون الدولة الأجنبية – كما في حالة قطر – في حالة حرب مع مصر ، ولا يشترط أيضًا أن يكون السر ماديًا متمثلًا في وثيقة أو خريطة أو كتاب أو غيره من المواد المادية الملموسة ، لكن قد يكون السر معنويًا . ولا يعتد أن يكون المتهم – مثل الرئيس المصري المعزول – قد أفشي السر علي وجه خاطئ أو ناقص ، فليس المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فعبارة : " يعاقب بالإعدام بأية صورة و علي أي وجه و بأية وسيلة " و الواردة في نص المادة المشار إليها يراد بها تطبيق العقوبة في ساير الأحوال . جدير بالذكر أن هذا الاتهام الأخير لمرسي الذي صدر أمس ليس هو ذات الاتهام الذي سبق توجيهه له بارتكاب التخابر مع دول أو منظمات أجنبية ، حين هرب من سجن وادي النطرون ابان ثورة 25 يناير 2011م .