كم هو حجم المساعدات الأجنبية التي تتلقاها الجمعيات المغربية؟ وماهي طبيعة الأنشطة الممولة من الخارج؟ وماهي الضوابط القانونية المتحكمة في ضبط هذه المساعدات؟ وهل تخضع هذه المساعدات فعلا للمراقبة؟ من الصعب إيجاد أجوبة مقنعة حول هذه الأسئلة، فالمعطيات المتوفرة بهذا الخصوص قليلة جدا ولا تمكن من رسم صورة واضحة عن التمويل الأجنبي للجمعيات المغربية، وإذا كانت أحكام الفصل 32 مكرر من الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات تفرض على هذه الأخيرة التصريح بقيمة المساعدات الأجنبية التي تسلمتها، فإن عدداً قليلا من الجمعيات المغربية التي تقوم فعلا بهذا التصريح. وفي هذا الإطار تفيد مديرية الجمعيات والمهن المنظمة بالأمانة العامة للحكومة أن قيمة المساعدات الأجنبية التي تسلمتها بكيفية فعلية بعض الجمعيات، حسب التصريحات المتوصل بها من قبل المديرية المذكورة فاقت ستة ملايير سنتيم برسم الفترة الممتدة من فاتح يناير الى أواخر شهر أكتوبر 2008، تهم فقط 62 جمعية منها جمعيات ذات طابع وطني وأخرى لها طابع جهوي أو محلي، ويُوضح مصدر مطلع أن هذا المبلغ لا يتجاوز نسبة 25% من المبالغ التي يتوقع تدفقها على المغرب من الخارج في إطار مساعدة العمل الجمعوي، كما أن عدد الجمعيات التي من المفروض ان تقدم تصريحات بالمساعدات التي تتوصل بها قد يصل إلى أكثر من 400 جمعية، وهو ما يعني أن عدداً كبيراً من الجمعيات لا تطبق القانون، إما جهلا بمقتضياته أو تحايلا عليه وتهربا من الخضوع للمراقبة والمساءلة. ويؤكد المصدر المذكور أن بعض الجمعيات التي لها إشعاع كبير تقدم تصريحات تنقصها الدقة والشفافية، ويغلب عليها طابع العموميات، يصعب معها ضبط كيفية صرف هذه المساعدات. وتشير معطيات مديرية الجمعيات والمهن المنظمة أن الأنشطة الممولة تتوزع الى صنفين رئيسيين ، الأول يندرج ضمن أعمال التنمية الاجتماعية، والثاني له طابع حقوقي وتهم هذه الأنشطة تسعة محاور أساسية وهي: حماية الحيوانات والبيئة، وتأهيل المرأة وحماية النساء ضد العنف، والبنيات التحتية بالعالم القروي، وأنشطة تربوية وتعليمية، وأنشطة الرعاية الاجتماعية مثل رعاية الأرامل والأيتام وبناء مركبات اجتماعية ورعاية العائلات المنكوبة، وأنشطة ثقافية وأنشطة صحية مثل محاربة السيدا، ودعم العمل الجمعوي، وأنشطة ذات طابع حقوقي. وينص الفصل 32 مكرر من الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات على أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك إلى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ عليها ومصدرها داخل أجل ثلاثين يوما كاملا من تاريخ التوصل بالمساعدة. وكل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل، يعرض الجمعية المعنية للحل وفق ماهو منصوص عليه في الفصل السابع. كما يضيف الفصل 32 المكرر مرتين أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعلانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية.