حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    قيوح يشرف على تدشين المركز اللوجيستيكي "BLS Casa Hub" بتيط مليل    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذرو... قانون حظر الكلاب الخطيرة دخل حيز التنفيذ
امتلاك وحراسة الكلاب يخضع لشروط ملزمة وغرامات ثقيلة وعقوبات تصل إلى السجن المؤبد
نشر في العلم يوم 02 - 09 - 2013

دخل يوم 12 غشت 2013 قانون وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب الخطيرة والشرسة حيز التنفيذ ، والتي يقصد بها في مفهوم هذا القانون 12.56 »الكلاب المتميزة بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولو جي بشراسة تشكل خطرا على الإنسان«، طبقا للمادة الثانية التي ستحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بموجب نص تنظيمي، علما أن مخالفة هذه المقتضيات تترتب عنها آثار يمكن أن تكون وخيمة من غرامات مالية وعقوبات حبسية وسجنية تصل إلى حد السجن المؤبد.
وقد منعت المادة الثالثة من هذا القانون تملُّك أصناف الكلاب، المحددة في المادة الثانية أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، فضلا عن منع إبرام أي تصرف بشأنها، إلا أن مزاولة الأنشطة التجارية في الكلاب غير الواردة في لائحة المادة الثانية أو ترويضها لغرض تجاري تخضع لترخيص تمنحه الإدارة المعنية للأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة الخامسة من نفس القانون.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يملكون أو يحوزون أو يحرسون كلبا يفوق عمره ثلاثة أشهر من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة الثانية أضحوا ملزمين بالتقيد بمجموعة من الشروط بموجب المادة الرابعة، وذلك من قبيل:
تقديم تصريح للإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة معطيات تُمَكِّن من التّعرف على الكلب وعلى مالكه.
توفير دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تُعرّف بالكلب ومالكه أو حائزه أو حارسه.
تلقيح الكلب ضد داء السعار، مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي.
ضرورة قيام كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا بتكميمه وتقييده وعدم تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السّكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.
كما يمنع إجراء أو تنظيم مبارزات الكلاب، وكذا منع اعطائها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.
وقد أوجبت المادة 20 من هذا القانون على مالكي وحائزي وحارسي الكلاب الممنوعة بمقتضاه تسليمها للمصالح البيطرية المختصة خلال أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة الثانية من ذات القانون.
أما بخصوص مخالفة هذه المقتضيات فهي خطيرة وخطيرة جدا، تبتدئ من سحب الترخيص والمنع من امتلاك الكلاب ولو بغرض الحراسة لمدة خمس سنوات، وعقوبات حبسية ثقيلة تنطلق من شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر ثم سنة حبسا وسنتين وخمس سنوات، مرورا بعشر سنوات سجنا، و 20 سنة ، والسجن المؤبد، تبعا لما نصت عليه مثلا مقتضيات الفصول 400 و401 و402 و403 من القانون الجنائي.
أما الغرامات فتتراوح بين 200 درهم و 500 و 5000، و 10.000، و15.000 و 30.000 درهم، مع إمكانية الحكم بالحرمان من أحد الحقوق، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت 2013 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.