الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر مارس.. المملكة تدعو إلى تعزيز دور لجنة الحكماء    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نسبة ملء سدود الجهة الشرقية يبلغ 49 بالمائة    العراق يملك واحدا من أعلى احتياطيات الذهب عربيا ب162طنا    مسؤولون يترحمون على محمد الخامس .. باني الأمة ومضحي للاستقلال    انتخاب بوعياش بالإجماع لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    تلوث الهواء يطال 14 مدينة هندية    أمطار وثلوج ورياح تقصد المغرب    الملاحة البحرية تضطرب في طنجة    العم مشتبه في قتل الطفلة "جيداء"    الناصيري ينفي الإساءة إلى حجيب    مجلس الحكومة يناقش حصيلة العمل مع البرلمان    استمرار المعاناة والإقصاء منذ عام ونصف يدفع متضرري الزلزال إلى الاحتحاج في مراكش    أمطار وثلوج مرتقبة اليوم الثلاثاء بالمغرب    الشابي يشيد بقتالية الرجاء بعد الفوز على النادي المكناسي    الحبس والطرد من الإمارات.. تفاصيل قضية الفاشينيستا روان بن حسين في دبي    صيدلاني يشجع الشك في "الوعود الدعائية" للعقاقير الطبية    علماء: الإكثار من الدهون والسكريات يهدد المواليد بالتوحد    نهضة الزمامرة يعيّن الفرنسي ستيفان نادو مدربًا جديدًا خلفًا لبنهاشم    المسرح يضيء ليالي الناظور بعرض مميز لمسرحية "الرابوز"    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    توقيف شخص متورط في سرقة وكالة لتحويل الأموال بطنجة تحت التهديد    عمر الهلالي يعرب عن رغبته في تمثيل المنتخب المغربي    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم مشاريع النشر والكتاب هذا العام    البنك الدولي يكرّم لبنى غالب بجائزة القيادة في النوع الاجتماعي    انتقادات لاذعة تطال نيمار لمشاركته في "كرنفال ريو"    أمانديس تُحيي اليوم العالمي لحقوق المرأة بأنشطة مميزة في طنجة وتطوان    عمليات ‬واسعة ‬للتوسيع ‬والتحسينات ‬بمطارات ‬المغرب ‬بهدف ‬بلوغ ‬80 ‬مليون ‬مسافر ‬    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء    الوداد الرياضي يستعد لمواجهة اتحاد طنجة بغيابات وازنة    كيف يؤثر الصيام في رمضان على الصحة ويحسنها؟    ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جرمان يسعى للثأر من ليفربول    كاف تفتح طلبات البث التليفزيوني لبطولاتها    تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي    غواتيمالا.. إعلان حالة التأهب وإجلاء المئات إثر ثوران بركان فويغو    الصين تختم اجتماعات القيادة السنوية    مهنيو قطاع سيارات الأجرة يطالبون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بوقف بث إعلان شركة "إندرايف"    تناول السمك يتيح تطور الشخصية الاجتماعية عند الأطفال    الجزائر بين العزلة الدولية وسراب النفوذ أوحينما لا تكفي الأموال لصناعة التحالفات    حتى ‬لا ‬تبقى ‬الخطة ‬العربية ‬الإسلامية ‬لإعمار ‬غزة ‬معطلة ‬    قمة ‬جزائرية ‬تونسية ‬ليبية ‬لنسف ‬القمة ‬العربية ‬الطارئة ‬في ‬القاهرة    الصين: متوسط العمر بالبلاد بلغ 79 عاما في 2024 (مسؤول)    تنظيم الملتقى الأول ل''رمضانيات السماع و المديح للجديدة    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. من الشعارات الانتخابية إلى محكّ السلطة    شخصيات عربية وإفريقية وأوروبية بارزة تنعى الراحل محمدا بن عيسى    مركز في بني ملال يحتفل بالمرأة    غضب شعبي يجتاح سوقا بصفرو    الجديدي يفرض التعادل على الحسنية    دليل جديد يتوخى توعية المغاربة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب    ‬"وترة" يدخل دور العرض بعد رمضان    برعاية إبراهيم دياز .. أورنج المغرب تطلق برنامج Orange Koora Talents    جماعة بني بوعياش تنظم ورشة لإعداد برنامج عمل الانفتاح بحضور فعاليات مدنية ومؤسساتية    بعثة تجارية ألمانية لتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاع الفواكه والخضروات    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تشدد عقوبة استعمال الكلاب ضد القوات العمومية


صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 12- 56 يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار بعض الحيوانات، تقدم به وزير الداخلية. ويضمن هذا المشروع عقوبات صارمة ضد استعمال الكلاب لمقاومة أفراد القوات العمومية أثناء القيام بمهامهم. وتنص المادة 15 من القانون المذكورالمصادق عليه، أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 2000 درهم إلى 100.000 لكل شخص استعمل كلبا لتهديد أو مقاومة أفراد القوات العمومية أثناء تأدية مهامهم وللهجوم عليهم، وجاء في المادة 17 من مشروع القانون ذاته، يرفع الحد الأدنى والأقصى للغرامات المقررة في هذا الباب من الضعف إلى خمسة أضعاف إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، كما تنص المادة 18 على أن تضاعف العقوبات المنصوص عليها في حالة العود. وجاء في مشروع القانون المذكور، أنه يجب على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الواردة في اللائحة المذكورة، أن يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة معطيات تمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه، وأن يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف به وبمالكه وبحائزه أو حارسه ويلقحه ضد داء السعر مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي. وتنص المادة 6 من مشروع القانون المذكور كذلك على أنه يمنع إجراء أو تنظيم مبارزات الكلاب كما يمنع إعطاؤها موادا منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها. وتنص المادة 9 من مشروع قانون حملية الأشخاص من خطر الحيوانات على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و20.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتملك الكلاب المشار إليها في المادة 2 أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها. ويأتي هذا المشروع على خلفية انتشار أصناف من الكلاب الخطيرة والتي تسببت في تسجيل حالات عديدة من الاعتداء على الأشخاص خاصة الأطفال، وكذا ملاحظة تنامي أشكال إجرامية جديدة تتمثل في استعمال البعض لهذا النوع من الكلاب لارتكاب جرائم أو الاعتداء على أفراد القوات العمومية، إضافة إلى تزايد حالات الوفيات بسبب داء السعر أو حالات الأشخاص الذين يُعَضون سنويا من طرف الكلاب غير الخاضعة للمراقبة الطبية والتي يفوق عددها 50.000. ومن أجل تجاوز هذا الوضع وحماية أمن وسلامة المواطنين ضد هذه الأخطار، يهدف هذا المشروع إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال التنصيص على مقتضيات وقائية وأخرى زجرية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.