ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجديد في قضية الطبيب المتهم بالتزوير
قرار المحكمة حجز قضية "الطبيب"رشيد صبري للمداولة لجلسة 13/05/2013
نشر في العلم يوم 02 - 05 - 2013

في جلسة 29 – 4- 2013 التمس الوكيل العام للملك إدانة المتهم طبقا لفصول المتابعة والتمس دفاع الطرف المدني الأستاذ آيت أمني في مرافعته التي استغرقت أكثر من أربع ساعات إحالة الملف على السيد الوكيل العام أو إحالة الملف على المستشار المقرر فيما يتعلق بالوثيقة المزورة المطعون فيها بالزور والتي سبق أن تم تبليغ الإنذار تطبيقا لقانون المسطرة الجنائية إلى المترجم ولم يقم بسحبها علما أن المحكمة لم تستبعدها من الملف في انتظار إجراء تحقيق حولها .
واحتياطيا التمس الدفاع إدانة المتهم وفق فصول المتابعة.
وفي الأخير قررت المحكمة حجز القضية «للمداولة لجلسة 13/05/2013
رفقته:
الشكاية المباشرة التي تقدم بها عبد الحفيظ أرحال رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال ضد الطبيب رشيد صبري -
شكاية مباشرة لصالح د. عبد الحفيظ أرحال رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال ضد السيد رشيد صبري
ذ.أيت أمني محمد بني ملال بتاريخ 03 ماي 2010
محام
عمارة شيشاوي
الطابق الثاني بني ملال
مقبول للترافع أمام
المجلس الأعلى
إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية
والسادة القضاة المحترمين
شكاية مباشرة
من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك. والنصب والاحتيال.
وذلك طبقا للفصول التالية:
360 و 361 و 366 و381 و 383 و540 من القانون الجنائي المغربي
لصالح : السيد الدكتور عبد الحفيظ أرحال ، مغربي، متزوج له طفلين من والده علي بن عبد الله ووالدته عائشة بنت محمد. رقم بطاقة التعريف الوطنية 15688PB مزداد بتاريخ 20/08/1970 بأكدز
- المهنة: أستاذ جامعي ،حاصل على الدكتوراه، تخصص لسانيات، من جامعة تولوز II بفرنسا ، رئيس شعبة اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال
- عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان وطنيا
- رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال الكائن مقره حاليا 23 حي الجبلية الصفاء بني ملال
- الساكن بحي الجبلية 23 الصفاء بني ملال
ضد : السيد رشيد صبري ،مغربي، صاحب عيادة الكائنة بشارع محمد الخامس رقم 313 الطابق الأول، من والده محمد بن التهامي ومن والدته فخيتة بنت عباس المزداد بتاريخ 28 دجنبر 1968 متزوج، رقم بطاقة التعريف الوطنية 440013 BE
بحضور السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال
سيدي الرئيس،
يتشرف العارض أن يتقدم إلى جنابكم بهده الشكاية المباشرة و ذلك كما يلي:
-حيث أن الشكاية المقدمة من طرف العارض في مواجهة المشتكى به تستوفي لجميع الشروط الشكلية مما يتعين التصريح بقبول الشكاية المباشرة.
الوقائع:
- حيث أنه في سنة 2009 تأكد للعارض على أن المشتكى به يقوم بأفعال خطيرة على صحة المواطنين. وباعتبار العارض مسؤولا في المركز المغربي لحقوق الإنسان توصل بعدة شكايات من طرف مجموعة من المواطنين وتقدم بطلب إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال والسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال يفيدهما بأن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال يقوم بتحريات حول وضعية المشتكى به وسيقوم بإخبارهما حول دلك ( تجدون رفقته نسخة من هذا الطلب).
- حيث أن المشتكى به بعد صدور بيان من فرع المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال يشير فيه أن المشتكى به طبيب مزور لكونه لا يتوفر على دبلوم التخصص كما ينص على دلك القانون لمزاولة تخصص جراحة المسالك البولية والنصب على المرضى، وأن الشهادة المشار إليها على لوحاته الاشهارية وعلى وصفاته الطبية لا أساس لها من الصحة وعلى إثر ذلك تقدم فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال بشكاية مستعجلة إلى السيد الوكيل العام للملك ببني ملال من أجل القتل العمد والتسبب في عاهات مستديمة وانتحال مهنة نظمها القانون ودلك بتاريخ 25/12/2009 تحت عدد 665/09 س.
وبناء على ذلك صرح المشتكى به لجريدة الصباح " السبت/ الأحد 09/10 يناير 2010 العدد 3032" في مقالة تحت عنوان "طبيب اختصاصي ببني ملال يدفع عنه اتهامات حقوقيين" وأكد فيها أنه يتوفر على الشهادات المهنية التي تخول إليه صفة طبيب متخصص في جراحة المسالك البولية كما أدلى لجريدة الصباح بشهاداته المهنية التي حاز عليها بعد اجتيازه المراحل التي تستلزمها.
وحسب ما ورد في إفادته لجريدة الصباح في العدد السابق الذكر:
- قد حصل على الدبلوم الأوربي للمسالك البولية بالمكتب الأوربي للمسالك البولية
) (European Board of Urology EBU بروتردام بهولندا التابع للإتحاد الأوربي للأطباء الاختصاصيين سنة 2001.
-أكد أنه عضو في الجمعية الأوربية للمساك البولية التي يوجد مقرها بروتردام وكذا الجمعية العامة للمسالك البولية التي يوجد مقرها بتورنتو بكندا، ما خول له العمل في مجال الطب دون أدنى صعوبات.
- كما صرح على أنه حاصل على شهادة الباكالوريا سنة 1986.
-حاصل على دبلوم الطب العام ببولونيا سنة 1994.
-حصل سنة 2001 على الدبلوم الأوربي بامتياز تخصص المسالك البولية والتناسلية من المدرسية التي يوجد مقرها بروتردام بهولندا.
-التحق بعد عودته بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط وقضى سنة كاملة طبيبا اختصاصيا جراحا في المسالك البولية.
-نال شهادة التخرج موقعة من قبل المؤطرين بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط.
- في يناير 2004 افتتح عيادة خاصة ببني ملال ويجري العمليات الجراحية وعرف مساره المهني في المسالك البولية نجاحا متميزا.
وحيث أن جريدة الصباح نشرت الشهادات التي أدلى بها المشكى به التي اعتبرها دبلومات :
1- دبلوم جمعية EBU:
2- شهادة إنهاء الخدمة العسكرية مسلمة من طرف المستشفى العسكري بالرباط
3- شهادة تزكية مسلمة من طرف مسؤولي المستشفى العسكري
4- قرار تقييد رشيد صبري في جدول الأطباء المتخصصين في جراحة المسالك البولية
(تجدون رفقته نسخ لهده الوثائق )
وحيث أنه بعد صدور هذه المقالة تبين لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال على أن الوثائق التي نشرت بالإضافة إلى ما ورد في تصريح المشتكى به كله تغليط للرأي العام ولضحاياه مما استوجب الاتصال والانتقال إلى جميع المؤسسات والجمعية المانحة لدبلوم EBU لفضح كون المشتكى به لا يتوفر على أي مؤهل مهني يؤهله لممارسة جراحة المسالك البولية لاقتناع فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بني ملال بذلك.
- ومن بين ما اعتبره المشتكى به دبلوم هو شهادة إنهاء الخدمة العسكرية والتي اعتبرها المشتكى به في تصريحه لجريد الصباح السالفة الذكر على أنها شهادة التخرج والحال أنه قضى 12 شهرا في إطار الخدمة العسكرية لا أقل ولا أكثر وبالتالي فتواجده بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط لا يعني أنه كان يهيئ لدبلوم التخصص في المسالك البولية أو أي دبلوم أخر، لأن أي مواطن مغربي تطبيقا للقانون فإما أن يؤدي الخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية وأن الخدمة العسكرية لا تعتبر دبلوما أو شهادة التخصص في الطب. و الأكثر من هدا فإن الاتصال الهاتفي الذي أجراه العارض مع مسؤولي المستشفى العسكري يوم 25/12/2009 على الساعة 11و20 دقيقة أكدوا له على أن المشتكى به أحيل على مؤسستهم من طرف هيئة الأطباء بالدار البيضاء من أجل القيام بالخدمة العسكرية فقط بواسطة طلب غير مرفق بأية دبلومات تثبت كونه متخصصا في المسالك البولية وبعد انتهاء الخدمة العسكرية منحوه شهادة تثبت ذلك (تجدون رفقته نسخة من هذه الشهادة).
- وحيث أن العارض بعد أخده صور للوحات الاشهارية للمشتكى به وتفحصه لوصفاته الطبية التي يدلي بها الضحايا المشتكون إلى فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال تبين له أن المشتكى به دون باللغة الفرنسية على وصفاته الطبية على أنه خريج المدرسة الأوربية للمسالك البولية (Diplomé de l'Ecole Européenne d'Urologie) و باللغة العربية جراح سابقا بالمركز الاستشفائي لمدينة ليل بفرنسا وباللغة الفرنسية طبيب داخلي بالمركز الاستشفائي لمدينة ليل بفرنسا (Ex Interne au CHR de Lille France)
تجدون رفقته إحدى الوصفات تحمل هاتين الصفتين بالإضافة إلى كونه خريج المدرسة الأوربية للمسالك البولية.
وحيث أن المركز المغربي لحقوق الإنسان- فرع بني ملال في شخص رئيسه بتفويض من المكتب التنفيذي انتقل إلى هولندا وفرنسا حيث حصل على وثائق و إثباتات دامغة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا اختصاصي في جراحة المسالك البولية وأنه لم يسبق له أن درس الطب بهولندا و لم يزاول الطب بأي شكل من الأشكال (داخلي أو ممارس استشفائي بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل بفرنسا)
الشواهد التي حصل عليها المركز المغربي لحقوق الإنسان من هولندا وفرنسا:
1- شهادة من المدير التنفيذي لجمعية EBU السيدة ويلما خيتمان W. Gietman بهولندا بتاريخ 23 فبراير 2010 تؤكد أن: رشيد صبري لم يسبق له أن قام بتكوين طبي بهولندا وإنما حصل على دبلوم المكتب الأوربي EBU ببولونيا في 2001، إلا أنه لا يعطيه الحق في ممارسة الطب في أوروبا وفي المغرب و يعتبر دبلوم EBU مؤهلا إضافيا وهو ليس ترخيصا للممارسة، إنه جزء من مبادرة المكتب الأوربي لطب المسالك البولية للنهوض بمستوى المعرفة وتعزيزه فقط .
- تؤكد الشهادة أن جمعية EBU لا تعتبر مدرسة أو جامعة.
- طالبت جمعية EBUالمركز المغربي لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل وضع حد لإساءة رشيد صبري للقب خريج EBU...
2- شهادة من البروفسور جاك بيزرت Pr. J. Biserte رئيس مصلحة طب المسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل بفرنسا بتاريخ 26 فبراير 2010 يؤكد فيها : أن رشيد صبري لم يسبق له أن عمل بالفريق الطبي التابع لمصلحته. كما أنه لم يسبق له أن زاول الطب بأي شكل من الأشكال (داخلي أو ممارس استشفائي ) بالمركز الإستشفائي لمدينة ليل.
3- شهادة من قسم الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي الجهوي الجامعي لمدينة ليل بفرنسا يؤكد فيها مدير الشؤون الطبية السيد Thibaut Doute بأن "السيد رشيد صبري لم يسبق له أن زوال مهاما مكافأ عليها بصفته طبيب داخلي أو جراح بمؤسسته"
من الناحية القانونية:
- حيث أن هذه الوقائع يستفاد منها من الناحية القانونية أن هناك أفعالا جرمية مرتكبة من طرف المشتكى به وذلك كما ينص:
الفصل 360 من القانون الجنائي المغربي :
" من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وخمسين إلى ألف وخمسمائة درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد الأفعال الآتية.
- استعمال تلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار إليها مع علمه بذلك.
2 - استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه بأن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة"
وبالرجوع إلى وقائع الشكاية يستفاد منها على أن المشتكى به استعمل دبلوم جمعية (European Board of Urology) EBU الكائن مقرها بمدينة أرنهيم بهولندا و التابعة للإتحاد الأوربي للأطباء الاختصاصيين والذي حصل عليه من فرعها ببولونيا سنة 2001.هذا الدبلوم غير معترف به دوليا من طرف الجمعية المانحة ولا يخول مزاولة جراحة المسالك البولية .
1- وحيث أن المشتكى به يعلم العلم اليقين على أن استعمال هدا الدبلوم هو تزييف للحقيقة ودلك لاتباث صفة والحصول على ترخيص للقيام بجراحة المسالك البولية ويشكل دلك الركن المادي للجريمة لأنه بهذا الدبلوم الذي لا يعتبر دكتوراه في الطب أو دبلوم في التخصص في أحد المراكز الاستشفائية الجامعية تم الحصول على الرخصة
- وحيث أن النية الإجرامية كما يتطلبها هدا الفصل متوفرة بدليل أن المشتكى به استمر في ارتكاب جريمته عن علم وعن قصد
2- حيث أن المشتكى به كتب في لوحاته الاشهارية على أن الجمعية هي مدرسة أروبية لجراحة المسالك البولية وهو عكس ما صرحت به المديرة التنفيذية في كتابها المرفق بالشكاية على أن (European Board of Urology EBU ليست مدرسة أو أكاديمية وأن الدبلوم التي تمنحه هو من أجل المعرفة فقط ولا يجوز استعماله نهائيا أو الاشتغال به سواء في أروبا أو جميع الدول الأخرى بما فيها المغرب.
- وحيث أن استعمال هدا الدبلوم من طرف المشتكى به و هو يعلم علم اليقين على أنه لا حق له في دلك خصوصا وأنه قام بعمليات جراحية لعدة مواطنين بعيادته بمساعدة كاتبته وببعض المصحات ببني ملال يدخله في ذلك الفصل المطالب متابعته به.
3- وحيث أن العناصر التكوينية لهده الجريمة تظهر جليا أيضا من تدوين المشتكى به وصفاته الطبية بالحروف العربية أنه كان جراحا سابقا بالمستشفى الجهوي لمدينة ليل بفرنسا وبالحروف اللاتينية على أنه كان طبيبا داخليا بهدا المركز الاستشفائي.
- وحيث أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف العارض والمسلمة له من طرف المسؤولين الفرنسيين بمدينة ليل يستفاد منها على أن المشتكى به رشيد صبري لم يسبق له أن زاول الطب بأي شكل من الأشكال (داخلي أو ممارس استشفائي بالمركز الإستشفائي لمدينة ليل يبين على انه ارتكب جريمة مقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي المغربي لكونه أعطى لنفسه صفة لا حق له فيها والهدف من دلك هو النصب والاحتيال على المواطنين. وبالتالي فإن المحكمة ستتابعه طبقا لهدا الفصل و ستدينه من أجل دلك.
الفصل 361 من القانون الجنائي المغربي :
" من توصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق،أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، وإما عن طريق اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إل ثلاثمائة درهم.
أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده، كما يجوز الحكم عليه علاوة على ذلك بالحرمان بواحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل اسما غير إسمه"
- وحيث أنه يتبين من الوقائع التي يدلي بها العارض على أن المشتكى به السيد صبري رشيد توصل بغير حق إلى تسلم رخصة طبيب متخصص في المسالك البولية وذلك عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة ويتمثل دلك:
1- في الدبلوم الذي اعتمد عليه واستعمله أمام هيئة الأطباء الوطنية وهو خاص بجمعية مقرها بمدينة أرنهيم بهولندا وهي ليست بمدرسة ولا أكاديمية أو جامعة.
2- وحيث أن الإدلاء بهده الوثيقة يؤكد أن المشتكى به استعمل بيانات كاذبة (المرجو الرجوع إلى الوثيقة الصادرة من طرف المديرة التنفيذية للمسالك البولية.
- وحيث أن المشتكى به لن يستطيع الإدلاء بما يفيد كونه كان طبيبا داخليا بإحدى المستشفيات الجهوية ولا الامتحانات السريرية ولا وثيقة مسلمة من طرف وزارة الصحة العمومية تثبت كونه طبيبا جراحا متخصصا في المسالك البولية.
- وحيث أن المشتكى به قدم معلومات وشهادات غير صحيحة للحصول على الترخيص لمزاولة جراحة المسالك البولية من طرف اللجنة الفنية التابعة للهيئة الوطنية للأطباء (التي يحتفظ العارض بتقديم شكاية في مواجهتها) لأنها سلمت الترخيص لمزاولة جراحة المسالك البولية للمشتكى به الذي لاحق له فيه.
- وحيث أن العناصر التكوينية لهذه الجريمة من ركن مادي ومعنوي ثابتة في حق المشتكى به مما يتعين متابعته وإدانته من أجل ذلك.
وحيث أن الفصل 366 من القانون الجنائي المغربي ينص علي ما يلي:
"يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من:
1 - صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛
2 - زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل.
3 - استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة".
- وحيث أن هذا الفصل جاء في فقرته الأولى على أنه يعاقب على من صنع إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة
- وحيث أن المشتكى به السيد صبري رشيد صنع إقرارا بوصفاته الطبية على أنه خريج المدرسة الأوربية للمسالك البولية والحال أنها جمعية وليست مدرسة أو أكاديمية، كما صنع إقرارا آخر بوصفاته الطبية والمتمثل في كونه كان جراحا سابقا وطبيبا داخليا بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل، كما دون بوصفاته الطبية على أنه كان جراحا سابقا بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط في الوقت التي تشير جميع الوثائق التي استعملها على أنه قضى الخدمة العسكرية بهذه المؤسسة الصحية ومدتها اثني عشر شهرا فقط. واعتبرها تخرجا.
- وحيث أن الفقرة الثالثة من هدا النص يستفاد منها أن الجريمة تطال الجاني الذي يستعمل إقرارا أو شهادة غير صحيحة. وبما أن الدبلوم الصادر من جمعية هو غير صحيح ولا يمث إلى الحقيقة لكونه لا يعتبر دبلوم التخصص في جراحة المسالك البولية يدخل المشتكى به داخل دائرة هذا الفصل.
- وحيث أن الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي ينص على مايلي:
"من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد"
وحيث أنه من بين العناصر التكوينية لهذه الجنحة هو أن يستعمل أو يدعي المشتكى به لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذاك اللقب أو تلك الصفة
وحيث أن المشتكى به يتضح من خلال الوقائع والوثائق التي أدلى بها العارض والبحث الذي أقامه فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال على أن لقب جراح متخصص في المسالك البولية والكلي لا يستحقه لأن شروط اكتسابه كما ينص على دلك القانون غير متوفرة نهائيا في المشتكى به.
وبناء على ذلك، فإن المحكمة ستدينه و ستعاقبه بناء على ما ينص عليه هذا الفصل.
وحيث أن الفصل 383 من القانون الجنائي المغربي ينص على مايلي:
"من ادعى لنفسه، بغير حق، في ورقة رسمية أو بصفة معتادة، لقبا أو ميزة شرفية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم"
- وحيث أن المشتكى به أدلى لنفسه بغير حق يذكر في ورقة رسمية وكذلك بصفة معتادة لقب طبيب جراح في المسالك البولية و الكلي
- وحيث أن ذلك تابت من خلال الوثائق التي أدلى بها العارض
- وحيث أن الفعل الجرمي يعاقب عليه الفصل المذكور مما يتعين معه متابعته من أجل ذلك ومعاقبته وفق ما ينص عليه.
- وحيث أن الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي ينص على مايلي:
" يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطا وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو اذونات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية".
- وحيث أن المشتكى به السيد صبري رشيد استعمل الاحتيال وأوقع الضحايا وجميع المرضى في الغلط وذلك بتأكيداته الخادعة السابقة الذكر، وأفضى بوقائع غير صحيحة عليهم ، إذ أنه ليس بطبيب متخصص في جراحة المسالك البولية و الكلي وكان ينجز العمليات الجراحية بعيادته بمساعدة كاتبته و ببعض المصحات ببني ملال أدت إلى قتل البعض والآخرين أصيبوا بعاهات مستديمة بالإضافة إلى عدم معرفته للأدوية نهائيا. ويمنحهم وصفات طبية باهظة الثمن ويدون لهم أيضا أدوية لا يجوز الجمع بينها نهائيا لكونها لها آثار سلبية على صحتهم، بالإضافة إلى أنه لا يسلم لمرضاه ملفاتهم الطبية. وهذا سيكون موضوع شكاية أخرى ستعرض على أنظار المحكمة.
- وحيث أن جريمة النصب ثابتة من خلال استعمال المشتكى به في وصفاته على أنه كان جراحا وطبيبا داخليا بالمركز الاستشفائي لمدينة ليل بفرنسا. وبالتالي أن أي مواطن بهذا التأكيد الخادع يتوجه إلى عيادته ويضع نفسه رهن إشارته ويقوم بالاستيلاء على ماله.
- وحيث أن جريمة النصب تابثة من خلال استعمال المشتكى به في وصفاته الطبية ولوحاته الإشهارية على أنه خريج المدرسة الأوربية للمسالك البولية و الحال أن EBU هي جمعية فقط وغير معترف بدبلوماتها نهائيا بدليل شهادة المديرة التنفيذية لهذه الجمعية.
- وحيث أن هذا الفعل الجرمي المرتكب من طرف المشتكى به يؤكد على أنه ارتكب تأكيدات خادعة واحتيال على المواطنين المرضى الدين يتوافدون على عيادته وحصل على منافع مالية واستولى على أموالهم وخرب صحتهم وهو يعلم ذلك. وبالتالي فإن العنصر المادي لجريمة النصب ثابتة في حقه كما ينص على ذلك فصل المتابعة.
- وحيث أن العنصر المعنوي قائم أيضا لأنه يعلم جيدا بأنه يرتكب جريمة النصب بالإضافة على أنه مستمر إلى حدود كتابة هده السطور في ارتكاب الجرائم في حق المواطنين الأبرياء.
- وحيث أن العارض أصيب بأضرار مادية ومعنوية تتجلى في كونه أولا مدافعا عن حقوق الإنسان ومنها صحة المواطنين ومراسلته لجميع الجهات المسؤولة وانتقاله إلى عدة دول أروبية للحصول على الوثائق الرسمية التي يستفاد منها أن المشتكى به لا علاقة له بالطب بصفة عامة وبطب المسالك البولية بصفة خاصة بالإضافة إلى إهانته في عدة محطات.
- وحيث أن العارض يحدد تعويضاته في مبلغ 2000 درهم وهو تعويض مسبقا يسجله في مواجهة المشتكى به ويطلب من المحكمة الموقرة الحكم له به مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وحفظ حقه في طلب تعويضاته النهائية.
- وحيث أن الأمر يقتضي بالإضافة إلى الوثائق المستعملة من طرف العارض والتي تدخل المشتكى به في دائرة الفصول القانونية المشارة إليها في الشكاية المباشرة، بالإضافة إلى الوثائق المدلى بها من طرف المشتكى به والتي تشكل حججا دامغة في موجهتة ولا يستطيع إنكارها وكذلك تصريحاته على صفحات الجرائد الجهوية و الوطنية ومنها جريدة الصباح ( تجدون رفقته نسخة من مقالة منشورة بهده الجريدة الوطنية).
-
و بالإضافة إلى هذه الحجج فإن العارض يلتمس من جنابكم استدعاء الشهود الآتية أسماؤهم.
1- الطبيب عبد اللطيف بن شقرون، رئيس اللجنة الفنية التابعة لهيئة الأطباء الوطنية التي منحت قرار ترخيص صفة طبيب متخصص في جراحة المسالك البولية للسيد رشيد صبري، عنوانه المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الرباط
2- الطبيب فتحي مزيان، عضو اللجنة الفنية التابعة لهيئة الأطباء الوطنية التي منحت قرار ترخيص صفة طبيب متخصص في جراحة المسالك البولية للسيد رشيد صبري، عنوانه المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الدار البيضاء
3- عبد العظيم ميكو، عضو اللجنة الفنية التابعة لهيئة الأطباء الوطنية التي منحت قرار ترخيص صفة طبيب متخصص في جراحة المسالك البولية للسيد رشيد صبري، مصحة أكدال، أكدال مدينةالعرفان ، الرباط
4- الطبيب الجنرال مولاي إدريس عرشان، رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء سابقا، عنوانه: المستشفى العسكري الرباط
5- الأستاذ محمد الطاهر العلوي، رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء حاليا ، عنوانه : زنقة متوكة، مستشفى ابن سينا ، مدينة العرفان- الرباط
6- الطبيب الناصري بناني محمد، رئيس النقابة الوطنية للقطاع الحر، عنوانه، رقم 50 زنقة
بلا نكيت ، بلفيدير ،الدار البيضاء
7- السيدة وليام خيتمان، المديرية التنفيذية للمكتب الأوربي للمسالك البولية، الكائن مقره بمدينة أرنهيم بهولندا
8- السيد البروفسور جاك بيزرت، رئيس قسم المسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل بفرنسا
9- السيد تيبو دوت، رئيس الشؤون الطبية للمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل
10- السيدة وزيرة الصحة العمومية، وزارة الصحة، الرباط
11- السيد الأمين العام للحكومة، الأمانة العامة للحكومة، الرباط
- وحيث أن العارض يلتمس من جنابكم تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية في استدعاء بعض أعضاء الحكومة المغربية
- وحيث أن العارض يؤكد في شكايته على أن استدعاء هؤلاء الشهود سيكون على نفقته الخاصة و سيتكلف بتبليغهم وفق ما ينص عليه القانون
- وحيث أن هده الأفعال الجرمية لا يطالها التقادم الجنحي باعتبار أن العلم بهذه الجرائم كان مند أول شكاية تقدم بها العارض إلى النيابة العامة.
لأجله
المرجو من جنابكم بكل تقدير واحترام:
من حيث الشكل: قبول الشكاية المباشرة لتوفرها على الشروط الشكلية و النظامية
1- استدعاء المشتكى به و الشهود للاستماع إليهم
2- متابعة المشتكى به وفق ما تنص عليه الفصول التالية :
360 و 361 و 366 و 381 و 383 و 540 من القانون الجنائي المغربي
3 - الحكم بإدانته وفق فصول المتابعة
4- الحكم بتعويض مدني مسبق قدره 2000 درهم في مواجهة المشتكى به مع تحديد
مدة الإكراه البدني في الأقصى
5- حفظ حق العارض في الإدلاء بمطالبه النهائية.
تحت كافة التحفظات
التوقيع:
د. أيت أمني محمد
المرفقات:
1- وصفة طبية لرشيد صبري
2- صورة لإحدى اللوحات الاشهارية للسيد رشيد صبري
3- نسخة من الدبلوم الدي حصل عليه السيد رشيد صبري من فرع جمعية EBU ببولونيا
4- نسخة من طلب وجههه المركز المغربي إلى جمعية EBU
5- جواب المكتب الأروبي للمسالك البولية EBU بواسطة البريد الالكتروني
6- جواب المكتب الأروبي للمسالك البولية بالانجليزية وترجمته إلى اللغة العربية بمكتب الترجمة محمد نبيل بت عبد الله، بالرباط
7- شهادة من البروفسور جاك بيزرت Pr. J. Biserte رئيس مصلحة طب المسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل بفرنسا وترجمتها إلى اللغة العربية بمكتب الترجمة محمد نبيل بت عبد الله،بالرباط
8- نسخة من شهادة البرفسور جاك بيزرت مصادق عليها ببلدية ليل بفرنسا للإدلاء بها بالمغرب
9- شهادة من قسم الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي الجهوي الجامعي لمدينة ليل بفرنسا مسلمة من طرف مدير الشؤون الطبية السيد Thibaut Doute وترجمتها إلى اللغة العربية العربية بمكتب الترجمة محمد نبيل بت عبد الله
10- نسخة من شهادة السيد Thibaut Doute مصادق عليها ببلدية ليل بفرنسا للإدلاء بها بالمغرب
11- نسخة من شكاية مجهت إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال
12- نسخة من طلب فتح تحقيق وجه إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال و كدا السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال
13- نسخة من قرار تخويل صفة طبيب متخصص في المسالك البولية سلم للسيد رشيد صبري من طرف اللجنة الفنية التابعة للهيئة الوطنية للأطباء
14- نسخة من قرار تقييد السيد رشيد صبري في جدول الأطباء المتخصصين في المسالك البولية
15- نسخة من من شهادة الخدمة العسكرية للمشتكى به
16- نسخة من جريدة الصباح تتضمن تصريح المشتكى به رشيد صبري
17- بيانات المركز المغربي لحقوق الانسان فرع بني ملال
18- نسخة من القانون المنظم لمهنة الطب بالمغرب
19- نسخ من مقالات الصحافة الجهوية و الوطنية
20- صور لرئيس المركز المغربي لحقوق الانسان:
1- السيدة وليما خيتمان، المديرة التنفيدية لجمعية EBU بهولندا
2- أمام مقر جمعية EBU بمدينة أرنهيم بهولندا
ج. بالمركز الاستشقائي الجهوي لمدينة ليل بفرنسا
ح. بجناح قسم طب المسالك البولية بفرنسا
خ. بكلية الطب لمدينة ليل بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.