تقدم الإخوة والأختان نورالدين مضيان، وياسمينة بادو، وفتيحة مقنع ،وعبد الواحد الأنصاري، وامبارك الطرمونية، وعبد الرحمان خيير، وأحمد جنفي، ومحمدإدموس، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 179 . 11. 1 الصادر في 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 09 . 32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق فيما يلي نص المقترح. شكل صدور القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، قيمة مضافة مهمة في تحديث المنظومة القانونية الوطنية لمسايرة روح التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي. كما أنه يعتبر مساهمة نوعية في تجويد الإطار القانوني المتعلق بمهنة التوثيق التي تعتبر شريكا أساسيا في منظومة العدالة، كباقي المهن القضائية الأخرى. بيد أنه ورغم الإيجابيات الكثيرة التي حملها هذا القانون، إلا أن الممارسة أبانت عن عدة صعوبات، وأظهرت محدودية بعض مقتضياته والحاجة الماسة إلى تعديلها. وهذا ما دفع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى تقديم هذا المقترح الذي يروم تبسيط بعض المساطر الخاصة بالعملية التوثيقية، فيما يتعلق بمكان إبرام العقود، والوثائق الواجب إلحاقها بالعقد، وكذا العقود القابلة للتوثيق. المادة 12: يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني غير أنه يمنع عليه تلقي العقود وتوقيع الأطراف خارج الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف التابع لها مقر تعيينه. يمكن للموثق لأسباب استثنائية تلقي تصريحات أطراف العقد والتوقيع على العقود خارج الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف التابع لها مقر تعيينه وذلك بإذن من رئيس المجلس الجهوي وإخبار الوكيل العام للملك لدى المحكمة المعين بدائرتها. المادة 34: يمنع على كل موثق: ............................. - أن يبرم عقود بيع نهائية تنصب على أموال يعلم أنها غير قابلة للتفويت، أو أن تفويتها يتوقف على إجراءات غير مستوفاة. المادة 46: يمكن للأطراف أن يطلبوا من الموثق أن تلحق بالعقد الوثائق الأصلية التي استند عليها الموثق لإبرامه والتي تكون مكملة ومفسرة له والتي من دونها يختل العقد. تكون هذه الوثائق حاملة لإشارة تثبت هذه الإضافة ومذيلة بتوقيع الموثق والأطراف إن اقتضى الحال. في حالة ما إذا لم يطلب الأطراف من الموثق أن تلحق بالعقد الوثائق التي استند عليها لإبرامه، وجب على الموثق أن يحتفظ بها ما لم تكن مودعة في السجلات العقارية.