يتضح من خلال التعديلات، التي أدخلها رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، على دستور 1996، من ترسيخ النظام الرئاسي، وهكذا استحدث منصب وزير أول ليحل محل منصب رئيس الحكومة مع وجود نائب أو أكثر له، ويترك الوزير الأول، الذي ليس من صلاحياته تعيين نوابه ولا وزرائه، منصبه إذا ما تقدَّم للترشح للرئاسة. وعدا هذه التعديلات، فإن كل ما أدخل على المواد الأخرى يتعلق بالتسميات التي تغيرت ليبقى التعديل الأهم على الإطلاق ما تعلق بالمدة 74 التي تبقي على مدة المهمة الرئاسية ب5 سنوات، وتفتح باب تجديد انتخاب الرئيس متى أراد ذلك، ليبقى التعديل المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس معلقا إلى حين صدور القانون العضوي المتعلق بذلك. وحدد نص مشروع قانون الدستور بوضوح، وبصفة جلية، صلاحيات رئيس الجمهورية، فبالإضافة للسلطات التي يخولها إياه الدستور سيضطلع رئيس الجمهورية، حسب الطبعة الجديدة، بصلاحيات أخرى تنبع من كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني، ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، ويرأس مجلس الوزراء، ويعين الوزير الأول والوزراء، وينهي مهامهم، ويمكن للرئيس أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة فقط ولا غير، مع مراعاة أحكام المادة 87 التي تقول إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم. كما يعين رئيس الجمهورية شخصيا «نائبا أو عدة نواب» للوزير الأول بغرض مساعدته في ممارسة وظائفه وينهي مهامه أو مهامهم، ويوقع الرئيس المراسيم الرئاسية، وله حق إصدار العفو، وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، ويمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، كما يحق له كما جرت عليه العادة أن يبرم كل المعاهدات الدولية، ويصادق عليها، ويسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية. ويدخل الدستور الجديد تعديلا على المادة 79 بحيث يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول، وينفذ هذا الأخير وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة ويضبط الوزير الأول عمله لتنفيذه ويعرضه على مجلس الوزراء ليقدم بعد ذلك مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة، وتأتي هذه المادة لتعدل المادة 80 التي تقول إن رئيس الحكومة يقدم برنامجه إلى المجلس الشعبي للموافقة ويجري عليها تعديلات، هذا التعديل يشمل الشكل فقط ولا يشمل الجوهر. كما يعين الوزير الأول في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الدولة ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 التي تحدد صلاحيات الرئيس، أما التعديل الآخر فأدخل على المادة 87 إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم، كما لا يجوز إطلاقا أن يفوض الرئيس سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء وحل المجلس الشعبي الوطني وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها وتطبيق أحكام المادة 77 و78 و91 ومن 93 إلى 95 و97 و126 و127 و128 من الدستور. في السياق ذاته، وحسب التعديلات التي أدخلت على المادة 90، فإنه لا يمكن أن تقال الحكومة القائمة إبان حصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه ويستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة. وأضافت التعديلات إلى العناصر التي لا يمكن لأي تعديل دستور أن يمسها عنصر العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية ليصبح هذا العنصر يمشي جنبا إلى جنب مع الطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي والتعددية الحزبية والإسلام دين الدولة والعربية لغتها الوطنية والرسمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني. مشروع قانون يتضمن التعديل الدستوري إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لاسيما المواد 5، 74، 77، 79، 80، 81، 83، 84، 85، 86، 87، 90، 91، 116، 118، 119، 120، 125، 129، 137، 158، 176، و178 منه، - وبعد أخذ رأي المجلس الدستور المعلل، - وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه، - يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه: - المادة الأولى: تعدل المادة 5 من الدستور، وتحرر كالآتي: - «المادة 5: العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954، فهما غير قابلين للتغيير. - هذان الرمزان من رموز الثورة، هما الرمزان للجمهورية بالصفات التالية: - 1) علم الجزائر أخضر وأبيض، تتوسطه نجمة وهلال أحمر اللون، - 2) النشيد الوطني، بجميع مقاطعه، هو «قسما». - يحدد القانون خاتم الدولة: - المادة 2: تضاف مادة 31 مكرر، وتحرر كالآتي: - المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. - يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة. - المادة 3: تعدل المادة 62 من الدستور، وتحرر كالآتي: - المادة 62: على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. - التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان، - تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين. - وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ، وتعليمه للأجيال الناشئة. - المادة 4: تعدل المادة 74 من الدستور، وتحرر كالآتي: - المادة 74: مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. - يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية. - المادة 5: تعدل المادة 77 من الدستور، وتحرر كالآتي: - المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية: - 1) هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية. - 2) يتولى مسؤولية الدفاع الوطني. - 3) يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، - 4) يرأس مجلس الوزراء. - 5) يعيّن الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم. - 6) يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور. - 7) يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول، بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامه أو مهامهم. - 8) يوقع المراسيم الرئاسية. - 9) له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، - 10) يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء. - 11) يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها. - 12) يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية. - المادة 6: تعدّل المادة 79 من الدستور، وتحرر كالآتي: - المادة 79: يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. - ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة. - يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء. - المادة 7: تعدّل المادة 80 من الدستور، وتحرر كالآتي: - المادة 80: يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض، مناقشة عامة. - ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية. - يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. - يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة. - المادة 8: تعدّل المادة 81 من الدستور، وتحرر كالآتي: - المادة 81: يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله. - يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أولا حسب الكيفيات نفسها، - المادة 9: تعدّل المادة 85 من الدستور، وتحرر كالآتي: - المادة 85: يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية: 1- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية. 2- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات. 3- يوقع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك، 4- يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر. 5- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية. - المادة 10: تعدل المادة 87 من الدستور، وتحرر كالآتي: - المادة 87: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم. - كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و78 و91 ومن 93 إلى 95 و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور. - المادة 11: تعدل المادة 90 من الدستور، وتحرر كالآتي: - المادة 90: لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبان حصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه. - يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة. - لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 77 والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور. - لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن. - المادة 12: تعدل المادة 178 من الدستور، وتحرر كالآتي: - المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس: 1- الطابع الجمهوري للدولة. 2- النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، 3- الإسلام باعتباره دين الدولة. 4- العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية. 5- الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن. 6- سلامة التراب الوطني ووحدته. 7- العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية. - المادة 13: تستبدل وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول في المواد 83، 84، 86، 91، 116، 118، 119، 120، 125، 129، 137، و158 من الدستور.