هذا مقطع من مقال للأستاذ أحمد عصيد على موقع هسبريس: "مجال القضاء:لم يكن أمرا بديهيا التحدث بالأمازيغية بين يدي العدالة، فبعد تعريب القضاء عام 1966 اعتُبرت اللغة العربية ومشتقاتها اللهجية لغة التقاضي، وحُوصِرت الأمازيغية مما أخلّ بمبدإ توفير شروط المحاكمة العادلة، والتي من بين قواعدها أن يعرف المتقاضون ما يقال لهم وعنهم وأن يفهم رجال العدالة ما يقولونه أيضا، وقد استمر المشكل قائما إلى سنة 2001 عندما أصدر الملك محمد السادس قرارا يسمح باستعمال مترجمين من الأمازيغية وإليها بالمحاكم المغربية، وهو القرار الذي لم يتمّ تفعيله بشكل جدّي" انتهى كلام عصيد.. أعتقد أنه كلام ملئ بالمغالطات أولها: أن تعريب حقل القضاء بالمغرب تم بتاريخ 26 يناير 1965 بواسطة القانون رقم 3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم الذي ينص فصله الخامس على: " أن العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية"، أضف إليه قرار وزير العدل رقم 414.65 بتاريخ 29 يونيو 1965 الذي ينص في فصله الأول على: " يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض والمذكرات المقدمة أمام مختلف المحاكم"، ولا ذِكر في هذا القانون للمشتقات اللهجية كما يذكُر الأستاذ..وأُشكّك شخصيا في وجود قرار ملكي سنة 2001 للاستعانة بمترجمين بالأمازيغية - والذي حلّ المُشكل في نظر عصيد -، وذلك لسببيْن، لأننا لم نسمع بهذا القرار ولا نعرف صيغته القانونية (ظهير، خطاب ملكي ...إلخ) ومن أين سنأتي بمترجمين بالأمازيغية تطبيقا لهذا القرار الملكي في ظل عدم وجود مؤسسة لتكوينهم لحدود اليوم، وهل المترجمين الشفويين فقط هم المطلوبون لظمان العدالة اللغوية في قطاع القضاء، كما لا نفهم الجدية المطلوبة لتطبيق هذا القرار الملكي في نظر الأستاذ