سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مرجع قانوني يحدد حقوق وواجبات أفراد الجيش الملكي وحمايتهم من التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة المنع من الإضراب وإحداث هيئات سياسية أو نقابات أوالانخراط فيها
صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، يوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، وذلك بعد اعتماد صيغة توافقية بين فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع القانون. وقد تم التوصل إلى هذه الصيغة بعد أن أدخلت اللجنة الفرعية، التي شكلت من فرق الاغلبية والمعارضة لتدارس الصيغ الكفيلة لتجاوز الجدل الذي وقع حول بعد المقتضيات التي جاء بها النص الأصلي للمشروع، عدد من التعديلات بلغت 13 تعديلا همت بالأساس المادة 7 موضوع الخلاف. وهكذا، فبموجب هذه الصيغة الجديدة للنص القانوني، الذي يضم 16 مادة، فقد جاءت المادة 7 على الشكل الآتي «يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني، وفق الأحكام التشريعية السارية المفعول. وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أوضرب أوسب أوقذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها». كما تنص أيضا على أنه «يتمتع أيضا بحماية الدولة العسكريون الذين يقومون بعملية عسكرية خارج التراب الوطني في إطار مأمورية انتدبوا من أجلها، وذلك مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. ويستفيد أزواج واولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة». ويهدف هذا المشروع إلى خلق مرجع قانوني يحدد حقوق وواجبات أفراد الجيش الملكي على مختلف فئاتهم، مع ملاءمته مع الطبيعة الخاصة للعمل العسكري، التي تقتضي من أفراد القوات المسلحة الملكية التحلي بالحياد والانضباط والتضحية، إلى جانب الاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن والوحدة الترابية. وتسري مقتضيات هذا القانون، الذي أتى بجملة من الضمانات القانونية، وتلك المتعلقة بالحقوق المادية، الخاصة بالمسار الإداري، على كافة أفراد القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي. ويتمتع العسكريون، بموجب المادة الرابعة من هذا المشروع بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنين والمواطنات، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ولا يمكن للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، حسب المادة 5 من مشروع القانون، الإضراب عن العمل وإحداث هيئات سياسية أو نقابات والانخراط في الأحزاب السياسية أو نقابات أو في أي هيئة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني. وفي كلمة له بمناسبة التصويت على المشروع نوه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي، بالجدية التي طبعت عمل اللجنة الفرعية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بين مختلف الفعاليات السياسية. وأضاف أن هذه الصيغة بددت كل غموض يمكن أن يكتنف هذا النص القانوني، مؤكدا أن هذا المشروع يتميز باحترام مبادئ مقتضيات الدستور الجديد وقواعد القانون الدولي الإنساني، والقوانين السارية المفعول في المجال العسكري، وبكونه يأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكان هذا المشروع قد أثار جدلا عند مناقشته داخل لجنة الخارجية خاصة مادته السابعة_ حيث حث النواب من فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة إدخال التعديلات الضرورية على المشروع بما يضمن تحقيق التوازن بين احترام مقتضيات الدستور الجديد وتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء العسكريين أثناء أداء مهامهم بدقة ومهارة دفاعا عن حوزة الوطن وضمانا لأمن وسلامة المواطنين. وفي سبيل إغناء النقاش اتفق أعضاء اللجنة على تشكيل لجنة فرعية تضم مختلف الفرق البرلمانية لتدقيق المادة السابعة من هذا القانون وتقديم مقترحات بتنسيق مع الحكومة لإدخال التعديلات الضرورية عليها. وارتباطا بهذا الموضوع وتحضيرا لجوابه على طلب الرأي الاستشاري الذي تقدم به رئيس المجلس النواب، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لبحث مدى ملاءمة مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان فقد نظم المجلس الوطني مؤخرا ورشة دراسية لتعميق النقاش بخصوص المشروع . كما نظم المجلس ورشة داخلية بتاريخ 26 ماي 2012 لدراسة مشروع القانون المذكور، وذلك في إطار ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان.