رغم كل العراقيل التي وضعتها فرق الأغلبية أمام المعارضة من أجل تمرير المادة السابعة دون تعديل، فقد انتصر صوت العقل المحتكم الى الدستور بتصويت لجنة الخارجية والدفاع الوطني أول أمس الأربعاء بالإجماع على مشروع قانون 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، بتعديل في المادة السابعة بصيغة توافقية بين الاغلبية والمعارضة مع الأخذ بالاعتبار الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي أبدى مقاومة حقوقية بعدم شرعنة الإفلات من العقاب.. رغم كل العراقيل التي وضعتها فرق الأغلبية أمام المعارضة من أجل تمرير المادة السابعة دون تعديل، فقد انتصر صوت العقل المحتكم الى الدستور بتصويت لجنة الخارجية والدفاع الوطني أول أمس الأربعاء بالإجماع على مشروع قانون 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، بتعديل في المادة السابعة بصيغة توافقية بين الاغلبية والمعارضة مع الأخذ بالاعتبار الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي أبدى مقاومة حقوقية بعدم شرعنة الإفلات من العقاب، تماشيا مع الدستور من جهة ومع المواثيق الدولية من جهة أخرى، والتي يسعى المغرب الحقوقي للدفاع عن استكمال بنودها، لنكون صفا الى صف الدول الديمقراطية. وقد عمل الفريق الاشتراكي على فتح باب التشاور مع مجلس حقوق الانسان، حيث كان سباقا الى تقديم طلب الى رئاسة البرلمان يدعو فيها الى هذا التشاور والتشارك مع مؤسسة حقوقية معنية متمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي أصدر رأيه التشاوري بطلب من البرلمان ينص فيه على ضرورة احترام الدستور والمواثيق الدولية. ولم يكن النقاش الوازن والجاد الذي خاضه الفريق الاشتراكي الى جانب فرق المعارضة في تعديل المادة السابعة من مشروع قانون -01 ،والمتعلق 12 بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، نقاشا عاديا، بل نقاشا أكد فيه الفريق الاشتراكي أن المادة السابعة في القانون تعطي ضمانات مطلقة للعسكريين، وتعفيهم من العقاب وهي مادة مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللنص الدستوري ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تؤكد على مرجعية الإنصاف والمصالحة والتوصيات المتعلقة بالحكامة الأمنية، وبضرورة التعاطي العادي مع هذا القانون طبقا للمرجعية الدستورية التي تنص على ذلك كما تنص على المسؤولية ومبدأ المساءلة والمساواة أمام القانون. وذكر الفريق بالمرجعيات الدولية، سواء بالأدبيات الصادرة عن الاممالمتحدة ومدونات السلوك لدى المكلفين بتطبيق القانون، وتوصيات الاتحاد البرلماني الدولي ومعهد جنيف للعدالة الانتقالية ،والتي تتأسس على المسؤولية الفردية الموجودة أيضا في القانون الوطني والمتعلق بالانضباط العسكري سنة 1974. ونبه الفريق في النقاش المستفيض الذي عرفته لجنة الخارجية والدفاع الوطني في جلسات ماراطونية مكثفة مع الحيلولة دون التسريع في الاعمال بالأغلبية لتمريره خصوصا في ما يتعلق بتعديل المادة السابعة- الى المفارقة الكامنة بين العمليات العسكرية خارج الوطن وداخله، مؤكدا أنه لا يعقل أن نمتثل للقوانين الدولية خارج الوطن في حين لا ننص على احترام الدستور والقوانين الوطنية عندما نتحدث عن عمليات داخل الوطن. وذكر الفريق بمحاكمة عسكريي "هرمومو" الذين حوكموا في محاولة انقلاب رغم امتثالهم للأوامر التي تلقوها، مما يطرح تناقضا في إعفاء كل العسكريين من أي مساءلة كما جاء في المادة 7 في مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين قبل تعديله. وناضل الفريق الاشتراكي الى جانب رؤساء وأعضاء اللجنة من فرق المعارضة على ضرورة إعطاء هذا المشروع طابعه القانوني، واستبعاد الطابع السياسي لما لهذا المشروع من حساسية تتعلق بالوطن ككل مؤكدين على ضرورة إبعاد الخلافات السياسية واستحضار الخلافات القانونية. وجاء في المادة السابعة المعدلة أنه "يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول". وطبقا للأحكامالتشريعية الجاري بها العمل، يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون اليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها. كما يتمتع بحماية الدولة العسكريون الذين يقومون بعملية عسكرية خارج التراب الوطني في إطار مأمورية انتدبوا من اجلها وذلك مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. ويستفيد الأزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء الى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو القذف أو الإهانة."