أديس أبابا- اللجنة الاقتصادية لإفريقيا: اجتماع لفريق الخبراء تحت الرئاسة المغربية لدراسة واعتماد التقرير الإفريقي حول التنمية المستدامة    طقس الخميس: الأجواء غائمة مع هبوب رياح قوية    واكي: الرقمنة تدعم تنمية المغرب .. و"جيتيكس إفريقيا" يخدم الشراكات    البندقية تنفتح على السينما المغربية    دوائر أمنية بالجديدة في وضع مقلق... مطلب استعجالي لإعادة الإعتبار لهذا المرفق الحيوي    ناقوس الخطر يدوي في تونس    نقابة تدين تهجم شخص على مدير مؤسسة تعليمية بالحسيمة    ميناء العرائش يسجل تراجعًا في مفرغات الصيد البحري بنسبة 20% خلال الفصل الأول من 2025    رئيس CGEM الشمال "عمر القضاوي" يطلق قافلة اللقاءات حول التدابير الضريبية في قانون المالية 2025 من طنجة وتطوان    ابن كيران يدعو وزارة الداخلية لصرف الدعم المالي المخصص للبيجيدي    المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني    المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة يوضح حقيقة صفقة اقتناء أدوية ويؤكد إلغاء الطلب    الركراكي: أسود الأطلس عازمون على الفوز بكأس إفريقيا 2025 على أرضنا    الصحراء المغربية .. دعم أمريكي-لاتيني متجدد للحكم الذاتي    "كاف" يغير توقيت نهائي "كان U17"    "تمغرابيت" تزين معرض الكتاب في باريس .. إبداع وذاكرة وشراكة متجددة    الجيش الإسرائيلي يعلن تحويل 30% من أراضي قطاع غزة إلى منطقة عازلة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يُقصي بايرن ميونخ ويتأهل لمواجهة برشلونة في النصف النهائي    بنك المغرب يعتزم إحداث صندوق دعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني    "جيتكس" يشد انتباه آلاف الزوار    المغرب يجلي 369 شخصا من غزة    اتفاقيات جديدة ل"الانتقال الرقمي"    شغيلة التعليم تنتفض ضد العنف.. و"إضراب الكرامة" يحصد نجاحا كبيرا    شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير    الاتحاد الأوروبي يُنشئ قائمة "الدول الآمنة" تضم المغرب لتسريع ترحيل طالبي اللجوء    برلمان أمريكا الوسطى في زيارة تاريخية لمدينة العيون.. دعم كامل لمغربية الصحراء    حالة الطقس .. اجواء غير مستقرة وزخات متفرقة بعدة مناطق    تقرير: مجموع المنشورات في المغرب خلال سنتين بلغ 3725.. 80% بالعربية والأدب في المقدمة    دي ميستورا تحت المجهر.. إحاطة مثيرة للجدل تعيد بعثة الصحراء إلى دوامة الانحياز والمراوغة    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق    شرطي يُطلق رصاصة تحذيرية لإحباط محاولة فرار سجين من داخل مستشفى    هل هي عزلة أم إقامة إجبارية دولية: هكذا تخلت القوى الكبرى ‮ والدول الصغرى أيضا عن دولة العسكر في الجزائر!    بلقشور: إصلاحات "دونور" غير مسبوقة والمركب في أفضل حالاته    كلمة : البرلمان.. القضايا الحارقة    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    ملاحظات عامة عن المهرجانات السينمائية المستفيدة من دعم الدورة الأولى لسنة 2025    أنشطة سينمائية بعدد من المدن المغربية خلال ما تبقى من شهر أبريل    «أجساد في ملكوت الفن».. عبد العزيز عبدوس يفتح نوافذ الذاكرة والحلم بطنجة    المكتب الوطني للمطارات: منطقة مغادرة جديدة بمطاري مراكش- المنارة وأكادير- المسيرة    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فراغ تشريعي يستدعي اجتهادا قضائيا في انتظار تدخل المشرع
إعادة النظر في الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية
نشر في العلم يوم 10 - 08 - 2011

لم يشأ المشرع المغربي لأسباب نجهلها التنصيص على مسطرة إعادة النظر في القضايا المدنية التي نظرت فيها المحاكم الزجرية مع أنه موضوع خطير يتعلق بحقوق كثير من الضحايا التي تكون مطالبهم المدنية المقدمة أمام المحكمة الزجرية معرضة للضياع خاصة إذا بت القاضي الزجري فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو أغفل البت في أحد الطلبات، أو وقع تدليس أثناء النظر في الدعوى، أو كان هناك تناقض بين أجزاء الحكم، أو إذا لم يقع الدفاع عن حقوق القاصرين بطريقة صحيحة، وهذه الأشياء كما تقع أمام القضاء المدني يمكن أن تقع أمام القضاء الزجري التي ينظر في القضايا المدنية إلى جانب الدعوى الزجرية.
وإذا كان المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية القديم لم يشر إطلاقا في ما أعتقد إلى قضية إعادة النظر أمام المحكمة الجنحية في شطريها الجنحي والمدني، إلا أنه في قانون المسطرة الجنائية الجديد نص المشرع على إمكانية إعادة النظر، لكنه حصرها في قرارات المجلس الأعلى فقط، وهي أربع حالات.
وهكذا جاء في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية الجديد مايلي:
يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى في الحالات التالية:
- أولا: ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها.
- ثانيا: من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي.
- ثالثا: إذا أغفل البت في أحد الطلبات... أو في حالة عدم تعليل القرار.
- رابعا: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط.
لكن التساؤل المثار في هذا الصدد هو: ما الحل إذا وقعت هذه الحالات في الحكم الابتدائي الجنحي ولم يتم استئنافه أو التعرض عليه لسبب من الأسباب؟ وما هو الحل أيضا إذا وقعت هذه الحالات أو توفرت هذه الشروط في القرار الاستئنافي وتعذر الطعن فيه بالنقض أو بأي طريقة أخرى من طرق الطعن؟ وهل يمكن تقديم طلب إعادة النظر في الحكم الابتدائي أمام المحكمة الابتدائية، إذا توفرت الشروط الأربع؟ وهل يمكن تقديم طلب إعادة النظر في القرارات الاستئنافية أمام المحكمة الجنحية الاستئنافية إذا توفرت الشروط الأربع المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية الجديد والشروط المنصوص عليها في المادة 402 من ق.م.م.
أعتقد أنه لا مانع من تقديم طلب إعادة النظر أمام المحكمة الابتدائية الجنحية وأمام محكمة الاستئناف الجنحية إذا توفرت الشروط الأربع أو أحدها وكذلك أحد الشروط السبعة المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وذلك اعتمادا على مبدإ فقهي وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، واعتمادا على المبدإ القائل: إذا لم يوجد حل في القانون يجب أن يتولى ذلك القاضي عن طريق الاجتهاد.
إذن فلا مانع من تقديم طلب إعادة النظر أمام المحكمة الابتدائية الجنحية وأمام محكمة الاستئناف الجنحية إذا توفرت الشروط التي تحدثنا عنها سابقا.
ولنعد إلى موضوع عنواننا وهو إعادة النظر في الدعوى المدنية التابعة التي نظرت فيها المحكمة الزجرية.
المبدأ القانوني:
تبقى الدعوى المدنية التابعة دائما خاضعة للقانون المدني وللمسطرة بشهادة نصوص المسطرة الجنائية نفسها سواء منها القديمة أو الحديثة.
وهكذا جاء في الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على أنه: تختص هذه المحكمة - أي المحكمة الزجرية - سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون المدني.
ونفس هذا المعنى نص عليه الفصل 9 من قانون المسطرة الجنائية القديم: إذ ورد في الفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية القديم، والمادة 12 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على أنه: إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع حوادث مسقطة للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة وتبقى خاضعة إلى اختصاص المحكمة الزجرية.
إلا أنه ومما يدل على ارباط الدعوى المدنية التابعة بالقانون المدني والمسطرة المدنية هو ما جاء في الفصل 14 من قانون المسطرة الجنائية القديم والجديد معا وهو أنه: تتقادم الدعوى المدنية التابعة طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني.
ولعل أهم دليل على إمكانية إعادة النظر في الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية هو ما جاء في المادة 752 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، حيث جاء فيها مايلي:
«تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية على الدعاوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري».
وحيث إنه إذا كانت الدعوى المدنية التابعة تخضع للقانون المدني وللمسطرة المدنية فيمكن القول بأنه لا مانع من تقديم طلب إعادة النظر أمام المحكمة الزجرية الابتدائية والاستئنافية إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 402 من قانون المسطرة المدنية وهي نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وعلى كل فهناك فراغ تشريعي فيما يخص إعادة النظر أمام المحكمة الزجرية، وهو ما يجب أن يملأه اجتهاد المحكمة إلى أن يتدخل المشرع ليجعل هذا الاجتهاد نصا قانونيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.