جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فراغ تشريعي يستدعي اجتهادا قضائيا في انتظار تدخل المشرع
إعادة النظر في الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية
نشر في العلم يوم 10 - 08 - 2011

لم يشأ المشرع المغربي لأسباب نجهلها التنصيص على مسطرة إعادة النظر في القضايا المدنية التي نظرت فيها المحاكم الزجرية مع أنه موضوع خطير يتعلق بحقوق كثير من الضحايا التي تكون مطالبهم المدنية المقدمة أمام المحكمة الزجرية معرضة للضياع خاصة إذا بت القاضي الزجري فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو أغفل البت في أحد الطلبات، أو وقع تدليس أثناء النظر في الدعوى، أو كان هناك تناقض بين أجزاء الحكم، أو إذا لم يقع الدفاع عن حقوق القاصرين بطريقة صحيحة، وهذه الأشياء كما تقع أمام القضاء المدني يمكن أن تقع أمام القضاء الزجري التي ينظر في القضايا المدنية إلى جانب الدعوى الزجرية.
وإذا كان المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية القديم لم يشر إطلاقا في ما أعتقد إلى قضية إعادة النظر أمام المحكمة الجنحية في شطريها الجنحي والمدني، إلا أنه في قانون المسطرة الجنائية الجديد نص المشرع على إمكانية إعادة النظر، لكنه حصرها في قرارات المجلس الأعلى فقط، وهي أربع حالات.
وهكذا جاء في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية الجديد مايلي:
يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى في الحالات التالية:
- أولا: ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها.
- ثانيا: من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي.
- ثالثا: إذا أغفل البت في أحد الطلبات... أو في حالة عدم تعليل القرار.
- رابعا: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط.
لكن التساؤل المثار في هذا الصدد هو: ما الحل إذا وقعت هذه الحالات في الحكم الابتدائي الجنحي ولم يتم استئنافه أو التعرض عليه لسبب من الأسباب؟ وما هو الحل أيضا إذا وقعت هذه الحالات أو توفرت هذه الشروط في القرار الاستئنافي وتعذر الطعن فيه بالنقض أو بأي طريقة أخرى من طرق الطعن؟ وهل يمكن تقديم طلب إعادة النظر في الحكم الابتدائي أمام المحكمة الابتدائية، إذا توفرت الشروط الأربع؟ وهل يمكن تقديم طلب إعادة النظر في القرارات الاستئنافية أمام المحكمة الجنحية الاستئنافية إذا توفرت الشروط الأربع المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية الجديد والشروط المنصوص عليها في المادة 402 من ق.م.م.
أعتقد أنه لا مانع من تقديم طلب إعادة النظر أمام المحكمة الابتدائية الجنحية وأمام محكمة الاستئناف الجنحية إذا توفرت الشروط الأربع أو أحدها وكذلك أحد الشروط السبعة المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وذلك اعتمادا على مبدإ فقهي وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، واعتمادا على المبدإ القائل: إذا لم يوجد حل في القانون يجب أن يتولى ذلك القاضي عن طريق الاجتهاد.
إذن فلا مانع من تقديم طلب إعادة النظر أمام المحكمة الابتدائية الجنحية وأمام محكمة الاستئناف الجنحية إذا توفرت الشروط التي تحدثنا عنها سابقا.
ولنعد إلى موضوع عنواننا وهو إعادة النظر في الدعوى المدنية التابعة التي نظرت فيها المحكمة الزجرية.
المبدأ القانوني:
تبقى الدعوى المدنية التابعة دائما خاضعة للقانون المدني وللمسطرة بشهادة نصوص المسطرة الجنائية نفسها سواء منها القديمة أو الحديثة.
وهكذا جاء في الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على أنه: تختص هذه المحكمة - أي المحكمة الزجرية - سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون المدني.
ونفس هذا المعنى نص عليه الفصل 9 من قانون المسطرة الجنائية القديم: إذ ورد في الفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية القديم، والمادة 12 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على أنه: إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع حوادث مسقطة للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة وتبقى خاضعة إلى اختصاص المحكمة الزجرية.
إلا أنه ومما يدل على ارباط الدعوى المدنية التابعة بالقانون المدني والمسطرة المدنية هو ما جاء في الفصل 14 من قانون المسطرة الجنائية القديم والجديد معا وهو أنه: تتقادم الدعوى المدنية التابعة طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني.
ولعل أهم دليل على إمكانية إعادة النظر في الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية هو ما جاء في المادة 752 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، حيث جاء فيها مايلي:
«تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية على الدعاوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري».
وحيث إنه إذا كانت الدعوى المدنية التابعة تخضع للقانون المدني وللمسطرة المدنية فيمكن القول بأنه لا مانع من تقديم طلب إعادة النظر أمام المحكمة الزجرية الابتدائية والاستئنافية إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 402 من قانون المسطرة المدنية وهي نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وعلى كل فهناك فراغ تشريعي فيما يخص إعادة النظر أمام المحكمة الزجرية، وهو ما يجب أن يملأه اجتهاد المحكمة إلى أن يتدخل المشرع ليجعل هذا الاجتهاد نصا قانونيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.