لم يشأ المشرع المغربي لأسباب نجهلها التنصيص على مسطرة إعادة النظر في القضايا المدنية التي نظرت فيها المحاكم الزجرية مع أنه موضوع خطير يتعلق بحقوق كثير من الضحايا التي تكون مطالبهم المدنية المقدمة أمام المحكمة الزجرية معرضة للضياع خاصة إذا بت القاضي الزجري فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو أغفل البت في أحد الطلبات، أو وقع تدليس أثناء النظر في الدعوى، أو كان هناك تناقض بين أجزاء الحكم، أو إذا لم يقع الدفاع عن حقوق القاصرين بطريقة صحيحة، وهذه الأشياء كما تقع أمام القضاء المدني يمكن أن تقع أمام القضاء الزجري التي ينظر في القضايا المدنية إلى جانب الدعوى الزجرية. وإذا كان المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية القديم لم يشر إطلاقا في ما أعتقد إلى قضية إعادة النظر أمام المحكمة الجنحية في شطريها الجنحي والمدني، إلا أنه في قانون المسطرة الجنائية الجديد نص المشرع على إمكانية إعادة النظر، لكنه حصرها في قرارات المجلس الأعلى فقط، وهي أربع حالات. وهكذا جاء في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية الجديد مايلي: يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى في الحالات التالية: - أولا: ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها. - ثانيا: من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي. - ثالثا: إذا أغفل البت في أحد الطلبات... أو في حالة عدم تعليل القرار. - رابعا: ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط. لكن التساؤل المثار في هذا الصدد هو: ما الحل إذا وقعت هذه الحالات في الحكم الابتدائي الجنحي ولم يتم استئنافه أو التعرض عليه لسبب من الأسباب؟ وما هو الحل أيضا إذا وقعت هذه الحالات أو توفرت هذه الشروط في القرار الاستئنافي وتعذر الطعن فيه بالنقض أو بأي طريقة أخرى من طرق الطعن؟ وهل يمكن تقديم طلب إعادة النظر في الحكم الابتدائي أمام المحكمة الابتدائية، إذا توفرت الشروط الأربع؟ وهل يمكن تقديم طلب إعادة النظر في القرارات الاستئنافية أمام المحكمة الجنحية الاستئنافية إذا توفرت الشروط الأربع المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية الجديد والشروط المنصوص عليها في المادة 402 من ق.م.م. أعتقد أنه لا مانع من تقديم طلب إعادة النظر أمام المحكمة الابتدائية الجنحية وأمام محكمة الاستئناف الجنحية إذا توفرت الشروط الأربع أو أحدها وكذلك أحد الشروط السبعة المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وذلك اعتمادا على مبدإ فقهي وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، واعتمادا على المبدإ القائل: إذا لم يوجد حل في القانون يجب أن يتولى ذلك القاضي عن طريق الاجتهاد. إذن فلا مانع من تقديم طلب إعادة النظر أمام المحكمة الابتدائية الجنحية وأمام محكمة الاستئناف الجنحية إذا توفرت الشروط التي تحدثنا عنها سابقا. ولنعد إلى موضوع عنواننا وهو إعادة النظر في الدعوى المدنية التابعة التي نظرت فيها المحكمة الزجرية. المبدأ القانوني: تبقى الدعوى المدنية التابعة دائما خاضعة للقانون المدني وللمسطرة بشهادة نصوص المسطرة الجنائية نفسها سواء منها القديمة أو الحديثة. وهكذا جاء في الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على أنه: تختص هذه المحكمة - أي المحكمة الزجرية - سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون المدني. ونفس هذا المعنى نص عليه الفصل 9 من قانون المسطرة الجنائية القديم: إذ ورد في الفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية القديم، والمادة 12 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على أنه: إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع حوادث مسقطة للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة وتبقى خاضعة إلى اختصاص المحكمة الزجرية. إلا أنه ومما يدل على ارباط الدعوى المدنية التابعة بالقانون المدني والمسطرة المدنية هو ما جاء في الفصل 14 من قانون المسطرة الجنائية القديم والجديد معا وهو أنه: تتقادم الدعوى المدنية التابعة طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني. ولعل أهم دليل على إمكانية إعادة النظر في الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية هو ما جاء في المادة 752 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، حيث جاء فيها مايلي: «تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية على الدعاوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري». وحيث إنه إذا كانت الدعوى المدنية التابعة تخضع للقانون المدني وللمسطرة المدنية فيمكن القول بأنه لا مانع من تقديم طلب إعادة النظر أمام المحكمة الزجرية الابتدائية والاستئنافية إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 402 من قانون المسطرة المدنية وهي نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية الجديد. وعلى كل فهناك فراغ تشريعي فيما يخص إعادة النظر أمام المحكمة الزجرية، وهو ما يجب أن يملأه اجتهاد المحكمة إلى أن يتدخل المشرع ليجعل هذا الاجتهاد نصا قانونيا.