فندت دار الإفتاء المصرية، ادعاءات بتعرض المرأة للتمييز في مسألة المواريث، وفي النظام الذي تقره الشريعة الإسلامية، قائلة إن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة ميراثًا مثل الرجل أو أكثر أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال. وأضاف مركز الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أنه عند استقراء حالات ومسائل الميراث اتضح أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، وأضعاف هذه الحالات ترث مثل الرجل تماما، كما أن هناك عشر حالات أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال، أي أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل. وأشار إلى أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها المسلوبة منها في الجاهلية، حينما كانت تابعًا للرجل في كل شيء، مسلوبة الحق والإرادة، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «والله إنا كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم» ووصل الأمر في بعض القبائل إلى حد جعلها كالمتاع تورث كما يورث وتنتقل إلى الورثة كما ينتقل وكانوا يحرمونها من كثير من الحقوق ويرون أنها ليست أهلاً لتلك الحقوق. ولفت إلى حقوق المرأة في الأديان الأخرى، حيث لا ميراث لها إلا في حال واحد وهو ألا يكون لها إخوة ذكور، وجعل الكتاب المقدس الميراث كاملا للابن الذكر، فإن لم يكن للمتوفى ابن ذكر ففي هذه الحالة فقط ترث الأنثى فلسفة الميراث في الإسلام. فقد جاء في سفر العدد «وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته * وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته * وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه * وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه، فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى» «العدد27، 8: 11». بينما يقوم الميراث في الإسلام على قواعد ومعايير، وأن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث الإسلامي تحكمه ثلاثة معايير، وهي درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان أو أنثى وبين المورث المتوفى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قَل النصيب، دونما اعتبار لجنس الوارثين، وأن المعيار الثاني هو موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال. إذ تكون عادة الأجيال التي تستعد لتحمل أعباء الحياة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها عادة مفروضة على غيرها، فابنة المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى، وترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن والتي تنفرد البنت بنصفها وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور. أما المعيار الثالث فهو العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين، وهذا المعيار هو الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى من منطلق أن الرجال أكثر تحملا لأعباء النفقة المالية، لكنه مع ذلك لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها بل ربما كان العكس هو الصحيح. وكان أساقفة كاثوليك قد اتهموا الأسبوع الماضي الدين الإسلامي بعدم احترام حقوق المرأة التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن هذه الانتقادات وجهت خلال اجتماع لمجموعة الأساقفة الناطقين بالأسبانية في روما. ووفقا لخلاصة مناقشاتهم التي نشرتها الوكالة يتعين على الكنيسة في علاقتها مع المسلمين ان «تاخذ في اعتبارها مفهومهم للزواج والأسرة الذي لا يعترف للمرأة بالحقوق التي ينص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الاممالمتحدة». واوضح المتحدث جوليان كارون ان هؤلاء الأساقفة دعوا الكنيسة إلى توخي «الحذر» في جهودها للتقارب مع الإسلام. وكان تقرير قد صدر الخميس عن اجتماع للأساقفة الكاثوليك، والذي بدأ في الخامس من أكتوبر الحالي ويختتم في 25 من الشهر الحالي، قد أوصى بتوخي الحذر في العلاقات الإسلامية المسيحية مشيرا في الوقت نفسه إلى «نقاط هامة مشتركة» بين الديانتين مثل مقاومة العلمانية والانفلات الأخلاقي والدفاع عن الحياة البشرية والتأكيد على الأهمية الاجتماعية للدين