«أحضر حسن ابنتي إلى المنزل على متن عربة بعجلتين وهي في حالة غيبوبة حيث آثار الضرب بادية على مستوى وجهها وفكها ولم أستطع استفساره عن حالتها أمام خطورة الوضع وانصرافه المباغت إلى وجهة مجهولة، وعملت على نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة بعد إدخالها إلى غرفة الإنعاش». كان هكذا تصريح والدة الضحية فاطمة التي أكدت أن وفاة ابنتها ناتج عن الرضوض التي تعرضت لها على مستوى رأسها تبعا لتصريح الطبيب، وأن المتهم كان على علاقة غير شرعية لمدة ناهزت ثماني سنوات أفضت إلى إنجاب بنت تبلغ من العمر حوالي سبع سنوات، مضيفة أن فلذة كبدها كانت على خلافات مع المسمى حسن بخصوص الاعتراف بابنته وتقييدها في دفتر الحالة المدنية، خاصة أنها بلغت سن التمدرس... وصرح المتهم، المزداد سنة 1964، متزوج وأب لثلاثة أبناء، والذي يشتغل حارسا ليليا، أنه تعرف على الضحية منذ ثماني سنوات وكانا يحتسيان الخمر ومع تطور علاقتهما أصبحا يُمارسان الجنس كلما أُتيحت لهما الفرصة إلى أن أشعرته ذات يوم بحملها وبدأت تُطالبه بالزواج، ثم تسجيل ابنته في دفتر الحالة المدنية، إلا أنه نتيجة رفضه كانا يتشاجران باستمرار. وأوضح المتهم، حسب المنسوب إليه تمهيديا، أنه يوم الحادث التحقت به غريمته بمكان عمله حارس ليلي وهو في حالة سكر وشرعت في سبه وشتمه آمرة إياه بالاعتراف بابنته وتقييدها في سجلات الحالة المدنية، مشيرا إلى أنه أمام تماديها في إهانته لم يتماسك أعصابه وأمسكها بقوة وأسقطها أرضا ثم شدها من رأسها وضربه أرضا عدة مرات (ثلاث مرات) ليُوجه لها لكمات في اتجاه وجهها ليُغمى عليها ويحملها إلى منزل والدتها... وأكد المتهم أن التصرفات المهينة للهالكة كانت وراء تعنيفه لها وأن عدم تسجيل البنت بالحالة المدنية ناتج عن تشكيكه أنها من صلبه خاصة أنها (الضحية) كانت معروفة بتعاطيها الفساد... ونفى المتهم أمام قاضي التحقيق لطم رأس الضحية ثلاث مرات على الأرض، وقام بدفعها بعدما شرعت في سبه وشتمه بعدما فقد أعصابه، مضيفا أنه اختفى عن الأنظار لما علم بدخول الهالكة في غيبوبة، وأن الشرطة القضائية اعتقلته بمقر عمله... وتوبع المتهم أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بجناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وجنحة الفساد، طبقا للفصلين 392 و 490 من القانون الجنائي. واعترف المتهم الذي أُحضر في حالة اعتقال، أمام هيئة الحكم بواقعة الضحية وأنكر الفساد معها. والتمس ممثل النيابة العامة إدانة الظنين وفق فصول المتابعة، في حين التمس دفاعه ظروف التخفيف لموكله والذي كان على علاقة بالهالكة التي عملت على استفزازه بمحل عمله ليُسقطها أرضا بعد دفعها ثم رافقها إلى منزلها في الساعة الثالثة صباح من يوم الحادث وهي في وضعية عادية ليس بها أي جرح أو دم... وبعد المداولة قضت هيئة الحكم بملحقة سلا بمؤاخذة المتهم ب 10 سنوات سجنا نافذا من أجل الضرب والجرح المُفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وبراءته من تهمة الفساد، حيث اعتمدت المحكمة جملة من الحيثيات من بينها ما يلي: الخيانة الزوجية وليس الفساد والتنازل: «... وحيث إن المحكمة بعد استماعها للمتهم على ضوء الأبحاث المنجزة في النازلة من طرف الضابطة القضائية والسيد قاضي التحقيق وبعد خلوها للمداولة ودراستها لمحتوى محاضر البحث المذكورة خلصت إلى أن متابعة المتهم من أجل الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي لا أساس لها، على اعتبار أن أوراق الملف تُفيد أنه متزوج وله 3 أبناء وأن السيدة سعاد استمع إليها من طرف الضابطة القضائية بعد اعتراف المتهم بممارسته الجنس مع الهالكة المسماة قيد حياتها.. على أساس أنها زوجة المعني بالأمر وذلك بتاريخ 17 3 2009 فأكدت عدم رغبتها في متابعته، وبالتالي وباعتبار الفعل الذي ارتكبه المتهم مع الهالكة يجب أن يُوصف بالخيانة الزوجية طبقا للفصل 491 من القانون الجنائي ولا يمكن أن يوصف بأي وصف آخر لقيام العلاقة الزوجية أثناء ارتكاب الفعل بين المتهم وسعاد وأن تنازل هذه الأخيرة عن متابعة زوجها المتهم يضع حدا لمتابعته من أجل الخيانة الزوجية ولهذه العلل يجب التصريح بعدم قبول متابعة المتهم من أجل جنحة الفساد. الضرب والجرح: من جهة أخرى فإن اعتراف المتهم تمهيديا بضرب الضحية على مستوى رأسها ثلاث مرات وقيامه بلكمها على مستوى وجهها وتأكيده أمام السيد قاضي التحقيق أمام المحكمة بدفع الضحية حتى سقطت أرضا وتأكيد الطبيب المعالج بالشهادة المورخة في 12 3 2009 أن الضحية توفيت نتيجة اعتداء، لكل ذلك كونت قناعة المحكمة على ثبوت الضرب والجرح المؤديين إلى وفاة الضحية دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من ق.ج ضد المتهم خاصة أن محضر معاينة الضابطة القضائية المؤرخ في 12 3 2009 يشهد فيه الضابط الذي أنجزه بمعاينة كدمات ورضوض على مستوى رأس الضحية ووجهها وزرقة على مستوى عينها اليمنى وخدوش على مستوى جبهتها وانتفاخا على شفتيها ، فضلا على اعتراف المتهم أثناء مواجهته بالشاهدة أمام السيد قاضي التحقيق باعتدائه على الضحية، وبالتالي يجب التصريح بإدانة المتهم طبقا للفصل 403 المذكور. وحيث ان المحكمة تداولت بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف فقررت نظرا لظروفه الشخصية والاجتماعية وعدم ثبوت أية سابقة ضده تمتيعه بها».