أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا 25 سنة سجنا نافذة في حق قاتل مضيفة للطيران كانت قد قدمت إلى المغرب يوم 2 يناير 2009 وعند خروجها في اليوم الموالي من منزل والديها لم تعد إليه إلى أن تم إشعار والدها بمقتلها بغرفة مكتراة من قبل المتهم. وعثر على الضحية جثة هامدة ممددة على السرير ومُصابة بعدة طعنات بواسطة أداة حادة على مستوى الظهر ووسط الكتفين. وأكد أب الهالكة أن المتهم / الحلاق كان قد تقدم لخطبة ابنته منذ سنتين لكنه رفض تزويجها له. ونسب إلى المتهم، المزداد سنة 1982، أنه التقى بالهالكة التي كانت قد اتصلت به من خارج المغرب بمقر عملها وطلبت منه كراء غرفة لقضاء بعض الوقت معه، حيث قضيا الليلة في شرب الخمر وممارسة الجنس، مُخبرة إياه عن مغامرة جنسية مع أحد الأشخاص، مما أثار حفيظته وعاتبها على ذلك..، وأوضح المتهم أنه في الليلة الموالية أثار مع عشيقته مجددا قضية خيانتها له، وخطرت بباله فكرة التخلص منها، وبعد أن اقتنع أنها في طريق الانفصال عنه وضع سكينا تحت الأريكة، وعمد إلى طعنها بين الكتفين إثر استيقاظها من النوم للتبوّل داخل غرفة النوم، ثم طعنها عدة مرات وذبحها لكي لا يُمكِّنها من أي فرصة للنجاة... وأشار المتهم. حسب المنسوب إليه تمهيديا، أنه بعد عملية الذبح استولى على مبلغ 12000 درهم، وجواز سفر الضحية وبطاقتها الوطنية وهاتفها المحمول ليغادر المكان في اتجاه الصويرة، ثم مدينة الدارالبيضاء، والعودة للصويرة التي حاول بها رمي نفسه في البحر، لكن تم انتشاله من طرف شخصين. ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المتبوع بالسرقة، تبعا لمقتضيات الفصول 392،394،395 و 509 من القانون الجنائي. وأكد المتهم، العازب، أمام هيئة الحكم أنه ليلة الواقعة كان في حالة سكر رفقة الضحية التي تربطه بها علاقة لمدة تسع سنوات، وأنه كان فاقدا لوعيه ويتحوز سكينا، لكنه لا يتذكر أي شيء، ولم يقم بسرقتها على الإطلاق... مضيفا أنه حاول الانتحار، ويتوفر على ملف طبي، حيث كان يستعمل الأقراص. وأوضح المتهم أنه أنجب من الضحية طفلة وقد التمس دفاع المتهم أساسا عرض مُؤازره على خبرة طبية وإعفاءه من المسؤولية وإحالته على مؤسسة للأمراض العقلية، واحتياطيا تمتيعه بظروف التخفيف. واعتمدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في تعليلها لحكمها القاضي أيضا ب 25 ألف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني، على الحيثيات التالية: »حيث إنه عند دفع دفاع المتهم بإحالة موكله على خبرة طبية تنجز من طرف اختصاصيين في الأمراض العقلية والنفسية، مع اعتماد ما يترتب عن ذلك من نتائج فإن المحكمة ترفض الدَّفع المذكور لعدم الإدلاء بما يُفيد أن المتهم كان يُعالج، وقت قتله للهالكة من الأمراض النفسية والعقلية، وأن الشواهد المُدلى بها سُلِّمت قبل وقوع الحادث. وحيث إنه عن طلب دفاع المتهم استدعاء شهود فإن المحكمة ترفض هذا الطلب أيضا لأنها لا ترى ضرورة لاستدعاء أي شاهد. وحيث تبين لهذه الغرفة أثناء المداولة وفي نطاق ما نوقش أمامها استئنافيا أن غرفة الجنايات الابتدائية بيَّنت في قرارها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها، وعلَّلته تعليلا كافيا، سواء من حيث الوقائع، أو القانون، وراعت فيه مقتضيات الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية، مما ارتأت معه هذه الغرفة تأييد القرار المستأنف فيما قضى به مع تبني تعليلاته. وحيث تداولت الغرفة في منح المتهم ظروف مخففة، أو عدم منحه ذلك، فقررت بالأغلبية منحه ظروف مخفًّفة على اعتبار أن الجزاء المقرر للأفعال الثابتة في حقه قاس بالنسبة للأفعال المرتكبة ولدرجة إجرام المتهم والنزول بالعقوبة المقررة للجريمة المتابع من أجلها المتهم أعلاه عن الحد الأدنى المقرر في القانون. وحيث ارتأت هذه الغرفة أن العقوبة جاءت مناسبة والأفعال المرتكبة من طرف المتهم، مما ارتأت معه الغرفة تأييد القرار المستأنف في ذلك. وحيث يتعين تحميل المتهم المصاريف. وحيث ارتأت الغرفة تحديد الإجبار البدني في الأدنى«.