خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    القاهرة... المغرب يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية    بعد سنتين من الغياب.. جمال بن صديق يعود ويفوز بالضربة القاضية    المقاتل المغربي جمال بن الصديق ينتصر بالضربة القاضية في روتردام ويعد بالمزيد في منافسات الغلوري    الميلودي موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    توقيف ثلاثة أشخاص بتمارة لنشرهم محتويات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي وتهديد أمن المواطنين    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    سبيس إكس تطلق 22 قمرا جديدا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    طقس الأحد: أجواء باردة مع صقيع بعدد من المناطق    توقيف فرنسي مبحوث عنه دولياً متورط في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال    عرض 117 شخصاً "للنصب" و"الاحتيال".. توقيف شخص اوهم ضحاياه بتسجيلهم في لائحة للحصول على للعمل في الفلاحة بأوروبا    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آراء وتعليلات المجلس الوطني للتوثيق حول اقتراحات التعديل
نشر في العلم يوم 08 - 05 - 2010

وفي إطار المناقشة تقدم المجلس الوطني للموثقين بعدة تعديلات حول النصوص الواردة في مشروع القانون وقدم تعليلات عن هذه المقترحات.
فبالنسبة للمادة الأولى:
إن التعديل المقترح هو ما نص عليه الاتحاد الدولي للتوثيق في النظام الأساسي له عندما عرف مهنة التوثيق وصفة الموثق، واعتبارا لكون المغرب منضم إلى هذا الاتحاد بجانب 77 دولة فمن المفيد أن يكون القانون المغربي منسجما مع قوانين الدول المنظمة تحت لواء هذه المنظمة الدولية، ولا نرى أي مجال يبرر إعطاء تعريف خاص ببلادنا.
- إضافة إلى ذلك، فلا يمكن اعتبار مهنة التوثيق مهنة حرة للأسباب الآتية:
- يعين الموثق بمقتضى ظهير من طرف السلطات العليا للدولة،
- يمارس مهامه بديوان محدد من طرف نفس السلطات،
- يخضع للمراقبة من طرف وزارة العدل،
- لا يتغيب عن ديوانه إلا بإذن من السلطات القضائية،
- العقود التي يتلقاها تكتسي صبغة رسمية،
- الأرشيف والمستندات المحفوظة بديوانه تعتبر ملكا للدولة،
- يستخلص الضرائب ورسوم الدولة المترتبة على العمليات التي يباشرها طبقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.
إلى غير ذلك من المهام الموكولة إليه التي ترقى به إلى مستوى مسؤول عن مرفق عام، فكيف يمكن اعتبار مهنته مهنة حرة. مع الإشارة أن هذه المادة تتناقض والمقتضيات المنصوص عليها في المادة 17 الفقرة الثانية.
وبالنسبة للمادة (4) إن مهنة التوثيق تتطلب القيام ببعض الإجراءات التي هي من اختصاص الترجمان والمحامي والمحاسب والخبير القضائي وذلك للقيام بمهامه وتسوية الوضعية القانونية للملفات الموكولة إليه، وبذلك لا نرى أي مبرر لمنعه من القيام بمهام تدخل في صلب عمله وتتلاقى مع مهن أخرى.
وبالنسبة للمادة السادسة مهنة التوثيق تتطلب مميزات فنية وتقنيات قانونية تكتسب خلال فترة التمرين وبالمشاركة الإجبارية والفعلية في دورات تكوينية تنظم من طرف معهد التكوين المهني للتوثيق وذلك تنمية لمدارك وقدرات الموثق المتمرن على الولوج على هاته المهنة ومسايرتها.
أما بالنسبة للمادة السابعة، اقتصرت المادة 7 على فترة الامتحانات ولم تشر إلى وضعية الراسب الذي قضى ما يناهز سبع سنوات ما بين التمرين والامتحانات المهنية، وضمانا لإعطائه فرصة عمل بعد التكوين الذي ناله، فإن التعديل المقترح يوفر له فرصة عمل بديوان أحد الموثقين، وهو الأمر المعمول به في قوانين التوثيق للدول الأوروبية.
وبخصوص المادة الثامنة، ولوج هذه الفئة للمهنة يخول الاستفادة من حنكتهم وتجربتهم الإدارية غير أن تعيينهم بنفس المدينة التي كانوا يزاولون مهامهم الإدارية بها يمنحهم فرص العمل أكثر، وبالتالي خرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين ويحيد عن مبدأ المنافسة المشروعة.
- تحديد السن في خمسين سنة يجعل من المرشح لولوج المهنة أكثر كفاءة وحنكة وقدرة بدنية وعقلية تخوله مزاولة المهنة، وذلك على غرار ما جاء به قانون المحاماة.
- كما أن من شأن تحديد سن ممارسة المهنة من طرف الفئات المذكورة أن يخلق فرص شغل للشباب الحاصلين على شهادات جامعية هم في حاجة إلى عمل أكثر من غيرهم.
وفيما يخص المادة العاشرة، إن المادة 6 من قانون 04 ماي 1925 تنص على أن الموثق يعين بظهير شريف وهذا حق مكتسب بالنسبة للممارسين، في حين أن مشروع القانون الجديد نص على تعيين الموثق بمقتضى قرار للوزير الأول، فهل سيكون هناك فئتان من الموثقين: الأولى معينة بظهير شريف والثانية بقرار صادر عن الوزير الأول.
علاوة على ذلك فإن الموثق مزود بالخاتم ويضفي الصبغة الرسمية والتنفيذية على العقود المبرمة تحت مسؤوليته، يستمد الصبغة الرسمية للأعمال المنوطة به من السلطات العليا التي تعينه. مع الإشارة أنه في جل المملكات مثل المملكة البلجيكية والإسبانية يعين الموثقين من طرف الملك.
وبالنسبة للمادة 11 إن المقترح يرمي إلى تأكيد مقاصد المشرع من وراء خلق لجنة مكلفة بتعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم، والذي أراد من خلالها تأطير وضبط عمليات التعيين والنقل بقواعد ومعايير من شأنها تغطية كافة التراب الوطني واستفادة الجميع من خدمات الموثق، إضافة إلى مراعاة حجم المعاملات والتطور العمراني عند كل تعيين أو نقل، حتى لا تكون منطقة مكتظة أكثر من غيرها.
أما المادة 12
إن من شأن تحديد الاختصاص المكاني للموثق أن يخلق إشكالية قانونية وصعوبات في إنجاز المعاملات المنوطة به، يمكن إجمالها في مايلي:
- فخلافا لما هو معمول به في خطة العدالة فالموثق يتلقى العقود ويضفي عليها الصبغة الرسمية بمفرده، غير أن العدلين يتلقيا الإشهاد، ويخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق التابع لمحكمة الاستئناف فلا مجال للمقارنة بين عمل الموثق وعمل العدول.
- احترام حرية اختيار الزبون والمستثمر للموثق تنبني على عامل الثقة والاطمئنان في التعامل مع هذا الأخير دون غيره.
- إن هذه المادة المتعلقة بتحديد الاختصاص المكاني لعمل الموثق تخلق إشكالية قانونية بالنسبة لتبادل المعاملات واستقرارها بين الأطراف خاصة بالنسبة للعقود المعارضة - المخارجة - القسمة وغيرها.
- إضافة الى تطور التكنولوجيا الحديثة وإبرام عقود الكترونية عن بعد، وعمل بمقتضيات القانون 53.05، المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية فإن هذه المادة تخالف وتعارض ماجاء به القانون المذكور.
وبالنسبة للمادة 35
- لكل مهنة مجال اختصاص مطابق لتكوين وخبرة ممارسيها، فالموثق يمارس مهامه بكفاءة ومهارة وحنكة في إعداد العقود والاتفاقيات القانونية المتفق عليها من قبل الأطراف ضمانا لحقوقهم المالية والقانونية وبالتالي فعمل الموثق يساهم في استقرار المعاملات وفي الأمن القانوني نظرا للدور الوقائي الذي يقوم به ويؤدي لامحالة إلى انخفاض نسبة المنازعات والقضايا المعروضة على المحاكم.
- طبقا للقوانين المعمول بها في جل دول العالم التابعة للاتحاد الدولي للتوثيق، فالموثقين لهم اختصاصات دون غيرهم في ميادين العقار والشركات والأحوال الشخصية، والحقوق العينية وغيرها.
- إن انخراط المملكة المغربية في اتفاقيات التبادل الحر، تلزمها ملائمة قوانينها مع قوانين الدول التي أبرمت معها اتفاقيات في هذا الشأن، ضمانا لتشجيع الاستثمار وتسهيل المسطرة على المستثمرين ، وتشجيعا لإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك بإعطاء اختصاصات موسعة للموثق في مجال إبرام العقود كما هو معمول به في القوانين المشار
وبخصوص المادة 48
يمكن تعليل الاقتراح المذكور حسب المقتضيات الآتية:
- القانون الصادر بتاريخ 04 ماي 1925 خول للعقد التوثيقي القوة التنفيذية وأعطاه الصبغة الرسمية حسب مقتضيات المادة 19 من قانون قونطوز إلا أن مشروع القانون اغفل ذلك عندما جرد العقد التوثيقي من قوته التنفيذية.
* إن الاتفاقية الدولية المتعددة الأطراف المبرمة ببريكسيل في سنة 1968 المصادق عليها من طرف بلادنا في سنة 1989 في الباب الرابع المادة 50، تنص أن للعقود الرسمية المبرمة من طرف الدول الموقعة عليها قوة تنفيذية في الدول الأعضاء في الاتفاقية.
* نفس المقتضى نصت عليه عدة اتفاقيات ثنائية من بينها اتفاقية التعاون القضائي في الميدان المدني المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
* إن في إعطاء القوة التنفيذية للعقد التوثيقي أن يخفف العبء على المحاكم التي غالبا ما يتم اللجوء إليها لإضفاء الصبغة التنفيذية على بعض العقود، رغم أنها رسمية ولكنها مبرمة خارج التراب الوطني، كما سيعمل على تبسيط بعض المساطر بالنسبة للمستثمرين، وتسهيل المعاملات.
وأخيرا المادة 59
نقترح الأحالة على مقتضيات قانون 29.08 المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة مع تغيير مصطلح للمحاماة بالتوثيق والمحامي بالموثق.
هذه الإحالة ستمكن من جهة للموثقين أن يستفيدوا من مقتضيات حديثة ومتقدمة وخلق إطار تشاركي ملائم.
كما أن التشريعات المنظمة للتوثيق في الدول الأوربية أحدثت شركات مساهمة «Holding» في ميدان التوثيق.
إن التوجه الصائب الذي يجب ان يسلكه المشروع هو خلق إطار قانوني موحد لكل المهنيين القانونيين كالمحامون، الخبراء، المحاسبون، الخبراء القضائيون،... مع مراعاة خصوصية كل مهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.