تواصل الحكومة تنفيذ التزاماتها بخصوص الرفع من أجور الموظفين التابعين للقطاع العمومي، عبر اتخاذ عدد من التدابير التي شرع في تطبيقها منذ فاتح يوليوز 2008، وفي مقدمتها إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين دخل ومستوى عيش موظفي الدولة والجماعات المحلية، وتندرج في هذا الإطار المقتضيات الواردة في المرسوم رقم 2-10-61 الصادر في 30 ربيع الأول 1431 الموافق 17 مارس 2010 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2-04-403 الصادر في 29 شوال 1426 الموافق 2 دجنبر 2005، الذي يهم تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار، ويظهر من المعطيات المتوفرة أن مستوى الزيادات يختلف حسب اختلاف السلالم ومناطق العمل، علما بأن الأمر يتعلق بالموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 5 المنتسبين لدرجة الترقية من الرتبة 6 ويشمل ذلك أعوان الخدمة السلم 1 والساعدين التقنيين الصنف 4 السلم 2 وأعوان الخدمة الممتازين السلم 2 وأعوان التنفيذ الممتازين السلم 3 والمساعدين التقنيين الصنف 3 السلم 4