تؤكد المديرية العامة للضرائب الشروع في تطبيق الجدول الجديد المتعلق بالضريبة على الدخل، ابتداء من شهر يناير الجاري، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ التدابير المتضمنة في قانون المالية لسنة 2009. وتبرز مذكرة لمديرية الضرائب أن القانون المالي رقم 08.40 أدخل تعديلات مهمة على الضريبة على الدخل تتلخص أساسا في الرفع من السقف المعفى من 24 ألف إلى 28 ألف درهم وتغيير جميع الأشطر ومعدلاتها، وتخفيض المعدل الأعلى للخضوع للضريبة من 42% إلى 40% التي ينطبق على شطر الدخل الذي يفوق 150 ألف درهم عوض 120 ألف درهم، وتشير المذكرة الداخلية للمديرية العامة للضرائب أن المعدلات الجديدة للجدول الضريبي ستطبق على المداخيل المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2009، طبقا لأحكام المادة 7 [VI -8] من قانون المالية رقم 08.40، وتوضح المذكرة أن معدل التخفيض بالنسبة للمصاريف المهنية سينتقل من 17% إلى 20% وعلى هذا الأساس فإن سقف هذا الخصم سيرتفع من 24 ألف درهم إلى 28 ألف درهم بالنسبة للمهن المشار إليها في المادة 59 من المدونة العامة للضرائب. وتوضح المذكرة مجموعة من الجوانب المتعلق بالإجراءات الضريبية التي جاء بها القانون المالي لسنة 2009 كما تمت المصادقة عليه في البرلمان، والتي تهم بالإضافة إلى الجدول الضريبي الجديد، توضيح شروط منح التحفيزات الضريبية لمجموعة الشركات الكبرى العاملة في المناطق الحرة، والرفع من معدل وسقف الخصم برسم مصاريف مرتبطة بوظيفة أو عمل، والرفع من السقف المعفى في عمليات تفويت القيم المنقولة، والرفع من مبلغ الخصم لفائدة التحمل العائلي ومن الفوائد المتعلقة بالقروض الموجهة لبناء سكن رئيسي وغيرها من التدابير... وبخصوص التغييرات على مستوى الأشطر في الجدول الضريبي الجديد فتهم الشطر الأول من المداخيل من 0 درهم إلى 28 ألف درهم، وهو معفى بقوة القانون حيث كان في حدود 24 ألف درهم في الماضي، والشطر الثاني من المداخيل التي تتراوح ما بين 28 ألف و40 ألف درهم والتي يطبق عليها معدل اقتطاع ضريبي في حدود 12%، مقابل ما بين 24 و30 ألف درهم تطبق عليها نسبة 15%، والشطر الثالث من المداخيل التي تتراوح ما بين 40 ألف و50 ألف نسبة اقتطاع 24% عوض ما بين 30 و45 ألف درهم يطبق عليها اقتطاع بنسبة 25%، والشطر الرابع من المداخيل ما بين 50 ألف و60 ألف درهم يطبق عليها 34% عوض ما بين 45 و60 ألف تطبق عليها نسبة 35%، والشطر الخامس من المداخيل التي تتراوح ما بين 60 و150 ألف درهم بنسبة اقتطاع 38%، مقابل ما بين 60 و120 ألف درهم كانت تطبق عليها نسبة اقتطاع 40%، والشطر السادس من المداخيل التي تفوق 150 ألف درهم بنسبة اقتطاع ضريبي تصل إلى 40% عوض المداخيل التي تفوق 120 ألف درهم والتي كانت تطبق عليها نسبة اقتطاع في حدود 42%. وتندرج هذه التدابير في مواصلة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها برفع مستوى أجور الموظفين التابعين للقطاع العمومي ومستخدمي القطاع الخاص، المقررة في إطار الحوار الاجتماعي. وتتعلق أهم التدابير المتخذة والتي ُ شرع في تطبيقها ابتداء من فاتح يوليوز 2008 برفع الحد الأدني للأجور ب 10 % موزعة على شطرين ، باستثناء قطاع النسيج الذي سيتم تطبيق الزيادة فيه على أربعة أشطر؛ ورفع أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية المصنفين في السلالم المرتبة ما بين 1 إلى 9 ، وهي الفئة التي من المنتظر أن تتحسن دخولها بنسبة تتراوح مابين حوالي 12 و20 في المائة ، حسب السلالم والهيئات التي يشتغلون فيها ، وحسب حالة موظف له طفلين ، أي ما يعادل مبلغا ماليا إضافيا يتراوح مابين 400 درهم و559 درهم ؛ وتخفيض الضريبة على الدخل في إطار قانوني المالية لسنتي2009 و2010 ، ورفع التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم للطفل ورفع المبلغ الأدنى للمعاشات من 500 درهم إلى 600 درهم؛ حيث تكلف هذه التدابير بالنسبة لميزانية الدولة تحملات إضافية تقدر ب 16مليار درهم . وكانت الحكومة أصدرت مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالجانب المتعلق بتحسين دخل ومستوى عيش موظفي الدولة والجماعات المحلية ، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات المذكورة ، حيث تم إصدار 13 مرسوما يهدف إلى الرفع من التعويضات المخولة لموظفي الدولة والجماعات المحلية المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9 ، كما تم إصدار المنشور رقم 4 و.ع بتاريخ 23 يوليوز 2008 حول أجور الأعوان المؤقتين، الذي يهدف إلى الرفع من مقادير الأجور المخولة للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين. وتم إصدار مرسوم رقم 2.08.339 بتاريخ 9 يوليوز 2008 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر 1958 بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، والذي يرمي إلى الرفع من مبلغ التعويضات العائلية لفائدة الموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، وذلك بزيادة قدرها 50 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل. كما تمَّ تمديد هذا الإجراء لفائدة الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بموجب قرار الوزير الأول عدد 3.08.27 بتاريخ 9 يوليوز 2008. وتمَّ في هذا الإطار المصادقة من طرف البرلمان على قانونين يرميان إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش من 500 إلى 600 درهم، وتقليص مدة الزواج المطلوبة لاستفادة الأرملة من المعاش من 5 سنوات إلى سنتين، في حين أن تحسين دخل الموظفين المرتبين في سلالم الأجور 10 فما فوق، فسيتم تجسيده عن طريق تخفيض الضريبة على الدخل في إطار قانوني المالية لسنتي 2009 و 2010 و هو ما سيستفيد منه المتقاعدون أيضا . وتنشر العلم الجدول الضريبي في صيغتيه القديمة والجديدة مع مختلف الأشطر ومعدلات الاقتطاع الضريبي والمبالغ المخصومة من ذلك : .