كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل مع زامبيا بدون أهداف    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فراغ تشريعي لتفسير الأحكام

لايوجد أي نص تشريعي ينظم مادة تأويل الأحكام وتفسيرها لا في القانون المدني ولا في المسطرة المدنية رغم أهمية هذا الموضوع بل وخطورته أحيانا.
ويطرح هذا المشكل نفسه عندما يحتوي حكم ما على مقتضيات غامضة أو مبهمة أو عند ما يحاول طرف إيهام الناس وخاصة جهاز التنفيذ بأن الحكم غامض ويجب ألا ينفذ على هذه الطريقة أو تلك رغم أن الحكم واضح، ويكون الهدف من ذلك محاولة الحصول على حكم جديد عن طريق التأويل يناقض الحكم الأصلي إلا أن هذه المحاولات المشبوهة يكون دائما مآلها الرفض والفشل من طرف القضاء.
ولعل السبب الذي دفع المشرع المغربي إلى عدم التدخل لسن نصوصه خاصة تنظم مسطرة تأويل الأحكام هو تمسكه بمبدأ التخلي الذي يمنع على القاضي أن ينظر من جديد في القضية التي أصدر حكمه فيها، اللهم إذا عرضت عليه عن طريق طعن ما.
ولكن رغم عدم وجود نص تشريعي ينظم مسطرة تأويل الأحكام، فإن الاجتهاد القضائي هو الذي يملأ هذا الفراغ بإصدار قرارات وأحكام لملء هذا الفراغ كما أسلفت.
شروط قبول دعوى التأويل:
الشروط الواجب توفرها لقبول طلب التأويل هي مبدئيا هي نفس الشروط الواجب توفرها في كل دعوى أو في كل مقال طبقاً لما هو منصوص عليه في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وهي الصفة والمصلحة والأهلية والرسوم القضائية.. إلخ.
ولكن هناك شرطين مهمين استقر عليهما الاجتهاد القضائي، وهما:
1 - يجب أن يحتوي الحكم المطلوب تأويله على أجزاء غامضة أو مبهمة، ولا موجب للتأويل إذا كان الحكم واضحا.
2 - لاينبغي أن يكون طلب التأويل ذريعة لتغيير النية الحقيقية للقاضي والمس بمبدأ قوة الشيء المقضي به. فلا ينبغي أن تكون الغاية من طلب التأويل هي الحصول على حكم مخالف للحكم الغامض. كما لاينبغي أن يغير الحقوق التي اعترف بها للأطراف، وإنما يجب أن يقتصر الأمر على توضيح ما هو غامض وتفسير ما هو مبهم.
من حيث الاختصاص:
إن الحق في تأويل الأحكام يرجع مبدئيا إلى المحكمة التي أصدرته ما لم يكن موضوع إحدى طرق الطعن، فإذا وقع استئناف الحكم الغامض، فلمحكمة الاستئناف سلطة التأويل عملا بأثر الاستئناف الناقل.
وفي حالة طلب النقض فإن سلطة التأويل تنتقل إلى المجلس الأعلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.