بايتاس ينتقد منطق الشعبوية والمكاسب السريعة.. ويؤكد: الأحرار حزب التخطيط ورفع التحديات    فاتح شهر رجب بعد غد الاثنين بالمغرب    أشرف حكيمي يتسلم جائزة "فيفا ذا بيست- 2025 "    الحسيني: "شياطين التفاصيل" تحيط بالحكم الذاتي.. والوحدة تفكك "القنبلة"    الحماس يختم استعدادات "الأسود"    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    تنبيه أمني: شركة أفريقيا تحذر من محاولة احتيال بانتحال هويتها    موتسيبي: كأس إفريقيا للأمم ستقام كل أربع سنوات ابتداءً من 2028    قطبان والجيراري يفتتحان معرضهما التشكيلي برواق نادرة    أخنوش يُنوه من طنجة بشركاء الأغلبية الذين "ردّوا الاعتبار" لمؤسسة رئاسة الحكومة        خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    العلمي: نجاح تواصل "الأحرار" يثير حنق منافسين.. حزب بناء لا مساومة        أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا    بوريطة ولقجع وموتسيبي يفتتحون منطقة المشجعين بالرباط    حكيمي يطمئن الجماهير المغربية    الركراكي يدعو الجماهير لصنع الفارق: "بغيت المدرجات تهدر"    الجيش ينشئ 3 مستشفيات ميدانية    صحيفة تركية تصفع النظام الجزائري: القبائل لم تكن تاريخيا جزائرية        "جبهة دعم فلسطين" تدعو إلى التظاهر تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات ميدانية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فراغ تشريعي لتفسير الأحكام

لايوجد أي نص تشريعي ينظم مادة تأويل الأحكام وتفسيرها لا في القانون المدني ولا في المسطرة المدنية رغم أهمية هذا الموضوع بل وخطورته أحيانا.
ويطرح هذا المشكل نفسه عندما يحتوي حكم ما على مقتضيات غامضة أو مبهمة أو عند ما يحاول طرف إيهام الناس وخاصة جهاز التنفيذ بأن الحكم غامض ويجب ألا ينفذ على هذه الطريقة أو تلك رغم أن الحكم واضح، ويكون الهدف من ذلك محاولة الحصول على حكم جديد عن طريق التأويل يناقض الحكم الأصلي إلا أن هذه المحاولات المشبوهة يكون دائما مآلها الرفض والفشل من طرف القضاء.
ولعل السبب الذي دفع المشرع المغربي إلى عدم التدخل لسن نصوصه خاصة تنظم مسطرة تأويل الأحكام هو تمسكه بمبدأ التخلي الذي يمنع على القاضي أن ينظر من جديد في القضية التي أصدر حكمه فيها، اللهم إذا عرضت عليه عن طريق طعن ما.
ولكن رغم عدم وجود نص تشريعي ينظم مسطرة تأويل الأحكام، فإن الاجتهاد القضائي هو الذي يملأ هذا الفراغ بإصدار قرارات وأحكام لملء هذا الفراغ كما أسلفت.
شروط قبول دعوى التأويل:
الشروط الواجب توفرها لقبول طلب التأويل هي مبدئيا هي نفس الشروط الواجب توفرها في كل دعوى أو في كل مقال طبقاً لما هو منصوص عليه في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وهي الصفة والمصلحة والأهلية والرسوم القضائية.. إلخ.
ولكن هناك شرطين مهمين استقر عليهما الاجتهاد القضائي، وهما:
1 - يجب أن يحتوي الحكم المطلوب تأويله على أجزاء غامضة أو مبهمة، ولا موجب للتأويل إذا كان الحكم واضحا.
2 - لاينبغي أن يكون طلب التأويل ذريعة لتغيير النية الحقيقية للقاضي والمس بمبدأ قوة الشيء المقضي به. فلا ينبغي أن تكون الغاية من طلب التأويل هي الحصول على حكم مخالف للحكم الغامض. كما لاينبغي أن يغير الحقوق التي اعترف بها للأطراف، وإنما يجب أن يقتصر الأمر على توضيح ما هو غامض وتفسير ما هو مبهم.
من حيث الاختصاص:
إن الحق في تأويل الأحكام يرجع مبدئيا إلى المحكمة التي أصدرته ما لم يكن موضوع إحدى طرق الطعن، فإذا وقع استئناف الحكم الغامض، فلمحكمة الاستئناف سلطة التأويل عملا بأثر الاستئناف الناقل.
وفي حالة طلب النقض فإن سلطة التأويل تنتقل إلى المجلس الأعلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.