سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أبو ياسين يُبحر في اتجاه السويد وإسبانيا بعد قضائه عقوبة سنتين مع جماعة «أنصار المهدي» بحثا عن ضالته تكوين عصابة إجرامية وتزوير السيارات والاتجار في المخدرات وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية والإرشاء
توبع في هذه النازلة ثلاث مجموعات ، الأولى مكونة من أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة إخوة ضمنهم أبو ياسين، والثانية مُشكّلة من خمسة أفراد، في حين أن المجموعة الثالثة توبع فيها ثلاثة أمنيين لا علاقة لهم بقضايا الإرهاب. ووجهت للمجموعة الأولى والثانية تهم مرتبطة بالقانون الجنائي وقانون مكافحة الارهاب. ونستعرض فيما يلي نبذة عن هوية هذه المجموعات، والتهم المتابعة بها: (ع. أ) المدعو أبو ياسين /عبد الله مزداد سنة 1975 بتطوان ، متزوج أب لخمسة أطفال، بائع متجول، يقطن بالجزيرة الخضراء في إسبانيا، له سابقة قضائية واحدة من أجل قضية إرهابية قضى من أجلها سنتين حبسا نافذا، معتقل بالسجن المحلي منذ 29 يونيو 2009. - (م.ي.أ) من مواليد 1985 بتطوان، أعزب، عاطل، قاطن بالجزيرة الخضراء، معتقل بالسجن منذ 29 يونيو 2009. (أ.أ) مزداد سنة 1972 بتطوان، أعزب، بدون مهنة، قاطن بالجزيرة الخضراء معتقل بالسجن المحلي بسلا. - (ع.م) من مواليد 1981 بسبتة المحتلة، أرمل، بدون أبناء، عاطل، قاطن بتطوان وسبتة المحتلة، معتقل بالسجن منذ 29 يونيو 2009. (ي.ح) مزداد عام 1986 بطنجة، متزوج له ثلاثة أبناء، تاجر، يقطن بطنجة معتقل بسجن سلا. (ي.د) من مواليد 1982 بمنطقة المحنش، متزوج له طفلان، بائع متجول، يقطن، بتطوان، له سابقة واحدة تتعلق بالتزوير في صفائح السيارات حُكم من أجلها بثلاثة أشهر، معتقل بسجن سلا. (ب . د) مزداد عام 1983 بتطوان، متزوج له ثلاثة أطفال، جزار، يقطن بتطوان، معتقل بسجن سلا. (أ.خ) من مواليد 1978 بتطوان، متزوج أب لأربعة أبناء، تاجر، له سابقة من أجل السكر العلني حُكم من أجلها بأربعة أشهر حبسا نافذا، معتقل بسجن سلا. - (ع.ب) مزداد سنة 1977 بمشرع بلقصيري، متزوج أب لطفل، ميكانيكي، يقطن بمشرع بلقصيري، له سابقة واحدة من أجل إهمال أسرة حُكم من أجلها بشهر حبسا نافذا، معتقل بسجن سلا. وقد وجهت لهؤلاء المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، تهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقات الموصوفة، وتزوير صفائح السيارات وأرقام هياكلها، والاتجار الدولي في المخدرات، وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية، والإرشاء، والقيام بدور الوساطة في إعطاء الرشاوى، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصول 129، و 251، و 293، و 294، و353، و 360 من القانون الجنائي وظهير 21 ماي 1974، وكذا الفصل 10 من ظهير 19 يناير 1953، والمادة 4 218 من قانون مكافحة الارهاب (03.03) المؤرخ في 28 ماي 2003.