شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهات غير رسمية تقوم بتسريح عمالها لأسباب واهية
الطرد التعسفي للمأجورين خرق سافر لحقوق الإنسان
نشر في العلم يوم 30 - 12 - 2009

تضمنت ديباجة القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003 بأن العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي.
ويستنبط مما سلف أن العمل هو كل نشاط إنساني يأخذ شكل عمل يدوي أو آلي أو فكري من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية هدفه المساهمة في الاستقرار العائلي والتقدم الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس فإن العامل ليس آلة وإنما طاقة بشرية مساهمة في الإنتاج، لذلك فإن العمل لايقدر على أساس أنه بضاعة وإنما مجهود إنساني.
ولم يكن المشرع الدستوري يعبث عندما نص في الفصل 19 من دستور 1996 بأن الشغل حق للمواطنين على السواء.
والحق هنا لايقصد به الرخصة وإنما التزام في ذمة كل من يحتكر الرأسمال سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا عاما أو خاصا.
وقد جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة... ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية
يستخلص مما سبق أن الشغل حق دستوري، تلتزم به الدولة في حدود إمكانياتها، وهذا يعني أن الدولة وغيرها من مكوناتها السياسية المدنية ملزمة بضمان الشغل في حدود المستطاع ولكن ببذل عناية.. ومن تم لاحق لها في خرق هذا الحق إلا لأسباب وجيهة من قبيل العجز المالي وانتهاء الشغل الذي كان محلا له.
وفي هذه الحالة الأخيرة يفسر الأمر على أن محل الشغل صفقة مضمنها القيام بعمل معين في المكان والزمان.
وقد جاء في الفرع الأول من الباب الخامس من مدونة الشغل على أنه يتوقف عقد الشغل مؤقتا بحلول الأجل المحدد له بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعلاه. وهو مايعني بأن انتهاء عقد الشغل المحدد المدة إنما يوقف عقد الشغل ولاينهيه. صحيح أن المادة 33 نصت على أنه ينتهي عقد الشغل المحدد بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له.
لكن ما المقصود بانتهاء عقد الشغل بحلول الأجل المحدد له؟ فهل يعتبر عقد الشغل محدد المدة حتى كان لمدة معينة ثم انتهت، أم يعتبر كذلك حتى لو كان العقد انتهى وتم تجديده لمرات متكررة؟
في اعتقادنا فإن عقد الشغل ليس من العقود المدنية العادية كعقود الكراء أو البيع وإنما هو عقد ذو طابع اقتصادي واجتماعي، ومن تم فإن العامل بحسب الأصل يهدف إلى الاستمرار في العمل لمدة طويلة(1) غير أن إرادة المشرع ارتضت ألا يتحول العامل إلى آلة في يد رب العمل مدى الحياة تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان التي ألغت الاسترقاق والعبودية.
والحاصل أن العامل المتدرب يكون في وضعية استثنائية حيث يمكن لرب العمل إنهاء عقد الشغل تماما كالمتدرب بإرادته دون إخطار.
وقد نصت المادة 13 من مدونة الشغل على أن فترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض.
وبعد انتهاء فترة الاختبار دون إنهاء من أي الطرفين يتعين أن تتحول العلاقة بين الطرفين إلى عقد شغل أما محدد المدة أو غير المحددة.
وحرصا من المشرع على احترام الدستور والمواثيق الدولية ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد في المادة 16 من مدونة الشغل فانه يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيه علاقة الشغل غير محددة المدة.
ويمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية بشغل جماعية.
وهذا يعني أن انهاء عقد الشغل محدد المدة يتم بنفس المسطرة التي أبرم بها العقد.
لكن هل العقد المحدد لمدة سنة، والذي تم تجديده أكثر من مرة هل يبقى محدد المدة في جميع الأحوال؟ أم يتحول إلى غير محدد المدة؟ أمام صراحة المادة 17 من مدونة الشغل التي تنص على أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد المدة.
وإنطلاقا من المادة 1 من مدونة الشغل فإن هذه المدونة تسري على كل الأشخاص المرتبطين بعقد الشغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر فيه وأيا كان نوع المقاولة أو الجمعيات والنقابات. والنتيجة أنه يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو سلوكه، وفي حالة العكس يحق طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل للطرف المتضرر في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا مطالبته بالتعويض عن الضرر. ويشمل هذا التعويض الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالأجير ولاسيما التعويض عن فقدان الشغل.
والجدير بالتنبيه أن الحكومة المغربية في شخص وزارة التشغيل تسعى لإيجاد موارد مالية للتعويض عن البطالة لكن نجد بعض الجهات غير الرسمية تقوم بتسريح عمالها حتى لو كانت لأسباب واهية، لذلك فإن كل تصرف من هذا القبيل يكون نسفا لمجهودات الدولة في القضاء على البطالة وهو ما يتطلب حزما من الجهات المختصة سواء كانت هذه الجهات إدارية في شخص مفتشية الشغل أو قانونية في شخص الجهاز القضائي أو حقوقية في شخص الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان بمفهومها الشمولي.
هامش:
(1) حسن عبد الباسط جمعي: أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد طبعة 1990 1991 دار النهضة العربية القاهرة ص 220


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.