إسرائيل تستأنف قرار الجنائية الدولية    وزير الخارجية الهنغاري: مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس لإيجاد حل لقضية الصحراء    إسرائيل تقيد حركة السكان جنوب لبنان    جلالة الملك : الأوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية تتطلب تدخلا حاسما من أجل الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار    منتخب التايكوندو يشارك في بطولة العالم للبومسي    حجز مجموعة من الحيوانات البرية والزواحف كانت موجهة للبيع بشكل غير مشروع في كل من الناظور ومراكش    تفاصيل متابعة الرئيس السابق للرجاء    بعد اعتقال نجله.. شكيب لعلج ينسحب من جولة ترويجية للاستثمار باليابان وكوريا الجنوبية    رودريغو أرياس: منح المغرب صفة شريك متقدم لدى منتدى "فوبريل" منعطف هام في علاقاتنا ومسار تعاوننا    حامي الدين: الإشادة بجريمة الإبادة وجرائم الحرب وبمرتكبيها جريمة يعاقب عليها القانون    ‬فن "الجداريات" في المغرب يشق طريقه بثبات من التهميش إلى الاحتفاء    الرجاء ينعي وفاة مشجعين للفريق في حادث سير بعد مباراة الجيش الملكي في دوري الأبطال    إحباط محاولة تهريب أزيد من 19 ألف قرص مخدر بميناء طنجة المتوسط    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    سكينة بويبلا: إبداع باللونين الأبيض والأسود يروي قصة الفن المغربي بلمسة مدهشة    محمد عدلي يُحيي حفلا غنائيا في الدار البيضاء    الفقيه بن صالح: ورشات احترافية مختلفة بمهرجان النون الدولي الخامس للمسرح    خواطر سدراوي.. "عندما يعجز التقليد عن مجاراة الإبداع: مقارنة بين السينما والحياة الواقعية"    توقيع بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي بهدف تتبع وتقييم برامج الحماية الاجتماعية    درك الحسيمة يضبط شحنة ضخمة من الحشيش بضواحي كتامة    المغرب وهنغاريا عازمان على تعزيز شراكتهما في جميع المجالات    18 هيئة نقابية وسياسية وحقوقية تعلن تأسيس "جبهة للدفاع عن حق الإضراب"    تدريب مشترك بين القوات الجوية المغربية والأمريكية في إفريقيا.. لمحاكاة سيناريوهات واقعية    المغرب يدين دعم الحركات الانفصالية    المؤبد والسجن 60 سنة لقاتليْ شاب    المحمدي يدعو جمهور بركان لتشجيع الفريق في مواجهة كأس "الكاف"    250 مليون دولار من البنك الدولي للمغرب لإدارة النفايات الصلبة    عثمان كاير ل"برلمان.كوم": الاتفاق مع البنك الدولي يتتبع مختلف برامج الورش الملكي الكبير للدولة الاجتماعية (فيديو)    اتحاد العمل النسائي يسائل قانون 103.11 لمناهضة العنف ضد النساء    بوريطة أمام منتدى تحالف الحضارات: الملك محمد السادس يقولها لكل من يسمع: "المستقبل يبنى بأيادٍ ممدودة وليس بقبضات مشدودة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس        كريمة أولحوس وفريد مالكي: تعاون فني عابر للحدود يحيي التراث الفلسطيني    احتفال عالمي بالتراث في الناظور: 3 أيام من الأناقة والثقافة بمشاركة الجالية وإسبانيا        فريق دونالد ترامب يوقّع اتفاقا مع البيت الأبيض لمباشرة عملية انتقال السلطة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يتصدر والأتلتيكو يكتسح والبايرن يعمق جراح سان جرمان    بدء سريان وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني واسرائيل    الذهب يصعد مع تراجع الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية    المغرب واليابان يوقعان مذكرة تعاون في مجال تعزيز الاستثمار    انتخاب الاستقلالي الفخاري رئيساً لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس - مكناس    ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة تسجل ارتفاعا بنسبة 4 في المائة    كدمات في رأس ووجه بيب غوارديولا بعد نهاية المباراة أمام فينورد بالأبطال    تركيا تعلق الدراسة في عدد من الولايات بسبب العواصف الثلجية    استثمارات ضخمة.. شركة الطرق السيارة بالمغرب تبدأ أشغال توسيع عقدتي عين حرودة وسيدي معروف    نادي الدفاع الحسني الجديدة لكرة الطائرة بالجديدة منتشه بانجازاته المتميزة خلال السنوات الاخيرة    نقص حاد في دواء السل بمدينة طنجة يثير قلق المرضى والأطر الصحية    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية يتأهل إلى مرحلة البلاي أوف من البطولة الوطنية    حوار مع جني : لقاء !    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهات غير رسمية تقوم بتسريح عمالها لأسباب واهية
الطرد التعسفي للمأجورين خرق سافر لحقوق الإنسان
نشر في العلم يوم 30 - 12 - 2009

تضمنت ديباجة القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003 بأن العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي.
ويستنبط مما سلف أن العمل هو كل نشاط إنساني يأخذ شكل عمل يدوي أو آلي أو فكري من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية هدفه المساهمة في الاستقرار العائلي والتقدم الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس فإن العامل ليس آلة وإنما طاقة بشرية مساهمة في الإنتاج، لذلك فإن العمل لايقدر على أساس أنه بضاعة وإنما مجهود إنساني.
ولم يكن المشرع الدستوري يعبث عندما نص في الفصل 19 من دستور 1996 بأن الشغل حق للمواطنين على السواء.
والحق هنا لايقصد به الرخصة وإنما التزام في ذمة كل من يحتكر الرأسمال سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا عاما أو خاصا.
وقد جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة... ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية
يستخلص مما سبق أن الشغل حق دستوري، تلتزم به الدولة في حدود إمكانياتها، وهذا يعني أن الدولة وغيرها من مكوناتها السياسية المدنية ملزمة بضمان الشغل في حدود المستطاع ولكن ببذل عناية.. ومن تم لاحق لها في خرق هذا الحق إلا لأسباب وجيهة من قبيل العجز المالي وانتهاء الشغل الذي كان محلا له.
وفي هذه الحالة الأخيرة يفسر الأمر على أن محل الشغل صفقة مضمنها القيام بعمل معين في المكان والزمان.
وقد جاء في الفرع الأول من الباب الخامس من مدونة الشغل على أنه يتوقف عقد الشغل مؤقتا بحلول الأجل المحدد له بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعلاه. وهو مايعني بأن انتهاء عقد الشغل المحدد المدة إنما يوقف عقد الشغل ولاينهيه. صحيح أن المادة 33 نصت على أنه ينتهي عقد الشغل المحدد بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له.
لكن ما المقصود بانتهاء عقد الشغل بحلول الأجل المحدد له؟ فهل يعتبر عقد الشغل محدد المدة حتى كان لمدة معينة ثم انتهت، أم يعتبر كذلك حتى لو كان العقد انتهى وتم تجديده لمرات متكررة؟
في اعتقادنا فإن عقد الشغل ليس من العقود المدنية العادية كعقود الكراء أو البيع وإنما هو عقد ذو طابع اقتصادي واجتماعي، ومن تم فإن العامل بحسب الأصل يهدف إلى الاستمرار في العمل لمدة طويلة(1) غير أن إرادة المشرع ارتضت ألا يتحول العامل إلى آلة في يد رب العمل مدى الحياة تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان التي ألغت الاسترقاق والعبودية.
والحاصل أن العامل المتدرب يكون في وضعية استثنائية حيث يمكن لرب العمل إنهاء عقد الشغل تماما كالمتدرب بإرادته دون إخطار.
وقد نصت المادة 13 من مدونة الشغل على أن فترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض.
وبعد انتهاء فترة الاختبار دون إنهاء من أي الطرفين يتعين أن تتحول العلاقة بين الطرفين إلى عقد شغل أما محدد المدة أو غير المحددة.
وحرصا من المشرع على احترام الدستور والمواثيق الدولية ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد في المادة 16 من مدونة الشغل فانه يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيه علاقة الشغل غير محددة المدة.
ويمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية بشغل جماعية.
وهذا يعني أن انهاء عقد الشغل محدد المدة يتم بنفس المسطرة التي أبرم بها العقد.
لكن هل العقد المحدد لمدة سنة، والذي تم تجديده أكثر من مرة هل يبقى محدد المدة في جميع الأحوال؟ أم يتحول إلى غير محدد المدة؟ أمام صراحة المادة 17 من مدونة الشغل التي تنص على أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد المدة.
وإنطلاقا من المادة 1 من مدونة الشغل فإن هذه المدونة تسري على كل الأشخاص المرتبطين بعقد الشغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر فيه وأيا كان نوع المقاولة أو الجمعيات والنقابات. والنتيجة أنه يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو سلوكه، وفي حالة العكس يحق طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل للطرف المتضرر في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا مطالبته بالتعويض عن الضرر. ويشمل هذا التعويض الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالأجير ولاسيما التعويض عن فقدان الشغل.
والجدير بالتنبيه أن الحكومة المغربية في شخص وزارة التشغيل تسعى لإيجاد موارد مالية للتعويض عن البطالة لكن نجد بعض الجهات غير الرسمية تقوم بتسريح عمالها حتى لو كانت لأسباب واهية، لذلك فإن كل تصرف من هذا القبيل يكون نسفا لمجهودات الدولة في القضاء على البطالة وهو ما يتطلب حزما من الجهات المختصة سواء كانت هذه الجهات إدارية في شخص مفتشية الشغل أو قانونية في شخص الجهاز القضائي أو حقوقية في شخص الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان بمفهومها الشمولي.
هامش:
(1) حسن عبد الباسط جمعي: أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد طبعة 1990 1991 دار النهضة العربية القاهرة ص 220


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.