في الوقت الذي ينص فيه القانون على إمكانية الرجوع على الموظف المخل بواجباته في حالة تحمل خزينة الدولة أعباء مالية صادرة بمقتضى أحكام قضائية لفائدة الغير(أشخاص ذاتيين وطبيعيين) في إطار مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها والمرفق العام نجد هناك نوعا من التسيب تهدر بموجبه ملايير الدراهم نتيجة عدم تفعيل القوانين، وغياب المراقبة، وعدم الإستجابة لمنشور الوزير الأول الأسبق لسنة 1999 بشأن خلق الشعب الإدارية القضائية (المصالح القانونية الإدارية) وغياب تفعيل الموجود منها على أرض الواقع، بموازاة اعتماد الصلح مع المتقاضين لتفادي الخسائر المالية الكبيرة المؤداة من ضرائب المواطنين، كما صدر أخيرا منشور في نفس الإتجاه يرمي إلى الإهتمام بالجوانب القانونية للمرفق الإداري. إن هذا الملف ضخم جدا ويتعين على وزارة المالية بحكم الإختصاص أن تفتح مختلف جوانبه، بدءا بمؤسسة الوكيل القضائي للمملكة/ محامي الدولة، وباقي المؤسسات العمومية التي أوكل لها المشرع حق الترافع أمام القضاء(الأملاك المخزنية، الضرائب، الجمارك، الأوقاف والشؤون الإسلامية) والتي يتعين تجميعها في مؤسسة واحدة، وكذا تدبير ملف اقتناءات السكن والمرفق الإداري، وخروقات مسطرة نزع الملكية، وتحمل خزينة الدولة كراء المحلات والدورفي الوقت الذي يفترض فيه مباشرة عمليات الإقتناء، وغير ذلك من القضايا المرتبطة بالنزاعات القضائية التي تهدر بسببها أموالا عامة.