هل أصبح قسم التنفيذات القضائية بمحكمة آنفا بالدارالبيضاء أرشيفا لإقبار عدد من الملفات التنفيذية المحكومة في مواجهة شركات التأمين الموجودة في وضعية التسوية الادارية، والمحالة عليه بموجب مساطر إنابة قضائية في قضايا حوادث السير المحكومة نهائيا بمقتضى أحكام تكتسي قوة الشيء المقضي به؟ وبالتالي ماهو السند القانوني لتعطيل مقتضيات أحكام قضائية نهائية، والآثار المترتبة عن عدم تسليم محاضر بشأن إنجاز الإجراءات القانونية؟، ولماذا لم تحرك وزارة العدل «الإدارة القضائية» ساكنا في مواجهة جميع المتنطعين عن تنفيذ الأحكام، بما فيها ملايير الدراهم المنهوبة والمختلسة المحكومة لفائدة الخزينة العامة؟. إن أسباب التذكير مرة أخرى بهذا الواقع المؤلم، والمفجع، الذي يمس هيبة القضاء، وبالتالي هيبة الدولة، يمكن الاستدلال عليه على سبيل المثال بمأساة الشابة حورية المقعدة بكرسي متحرك بعد تعرضها لحادثة سير مفجعة بتاريخ 25 نوفمبر 1993، حيث قضت لها المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 14 نوفمبر 1997 (أي بعد 4 سنوات من الحادث) بتعويض 971,84 200 درهم في الملف عدد /3 94/736 درهم في مواجهة شركة تأمين، وهو الحكم (410) الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 15 يناير 2001 (أي بعد أكثر من 7سنوات من الحادث) مع تعديله بإضافة مبلغ 3765.81 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم ومجموع الرسوم القضائية المؤداة عن طلبها، وذلك في الملف رقم 99/4966/14 (قرار عدد 41). بعد هذا المارطون فتح ملف تنفيذي تحت عدد 2001/4236 لدى ابتدائية الرباط، ومازالت الضحية في انتظار «غودو»، والتي تطرقنا لوضعيتها في جريدة «العلم» يوم 8 مارس 2006 بالعدد 20362، حيث استهللنا مقالنا بتصريح لأخت الضحية جاء فيه: «أختي مَا خَصْها شْ تضيع... شركة التأمين يجب أن تؤدي ما بذمتها لأختي المقعدة.. إن الشركة مطالبة بأداء المبلغ بنسبة 100 في المائة وفقا لحكم قضائي، وليس تجزيئ المبلغ الى 50%.. أَشْنُو ذنب أختي الى دَارَ تْ شركات التأمين فَايِتْ المهم يَخُرْجُو لِيهَا فلوسها بَاشْ دِيرْ الترويض». إن مثل هذه القضية يفترض أن تتبناها الجمعيات المهتمة بالطفولة ورعاية ذوي العاهات، بما أن واقع تنفيذ الاحكام مازال يتعرض للتسويف والمماطلة، وإرغام فئات من الضحايا على إبرام عقود إذعانية تجزء بمقتضاها الاحكام إلى نسبة مائوية لتنفيذها من قبل شركات تأمين أُعلن عن إفلاسها في الثمانينيات، وتم احتضانها من قبل وزارة المالية الى حدود تاريخه، رغم المشاكل والاشكالات المطروحة، بما في ذلك عدم إحالة الملفات على الجهة القضائية المختصة. وعليه فإنه قبل الحديث عن إصلاح القضاء يجب أن يعاد الاعتبار إلى الأحكام القضائية النهائية غير القابلة للتجزيئ، وإقرار عدم الافلات من العقاب بالنسبة للجميع بما يضمن سواسية المتقاضين في الحقوق والواجبات لأن القانون فوق الجميع، وتفعيل المقتضيات الجاري بها العمل.