سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وقائع اعتقال رئيس مقاطعة اليوسفية كما توردها مذكرة نقيب المحامين بالرباط إلى مجموع المحامين المقتضيات المتعلقة بحصانة الدفاع قد خرقت والمصداقية التي تربطنا بالنيابة العامة شابها خلل
وجه الأستاذ النقيب أقديم نقيب هيئة المحامين بالرباط مذكرة توضيحية لمجموع المحامين أعضاء الهيئة بالرباط جاء فيها: زميلاتي زملائي، تداولت وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية خبر اعتقال الزميل الأستاذ سعيد يابو، وحتى تكونوا على علم بمجريات ما حصل لابد من وضعكم في الصورة. الزميل ترشح للانتخابات الجماعية الأخيرة كوكيل للائحة وفازت اللائحة بست مقاعد قبل إجراء انتخابات عمدة الرباط وما تلا ذلك من انتخابات، والشرطة القضائية ترابط بباب منزله، وجه لنا كتابا إلى كتابة الهيئة يطلب منا الحضور معه أو انتداب من سيحضر معه يوم 2009/06/23 وصادف هذا اليوم يوم انتخابات وطلبنا تأخير الموعد، علما بأن السيد وكيل الملك لم يمكننا من موضوع الملفات واعتبر ذلك سريا ويدخل في إطار البحث ورغم ذلك، ونظرا للعلاقات التي تربطنا بالنيابة العامة على مستوى محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية فقد استسغنا ما قيل لنا بأن موضوع البحث مسائل غير مهنية لأننا نريد الوصول إلى الحقيقة. لكن وللأسف الشديد، سارت الوقائع بشكل غير صحيح، فالزميل بصفته وكيل اللائحة انتخب يوم الجمعة 3 يوليوز رئيسا لمقاطعة اليوسفية، وبمجرد خروجه من الولاية اعتقل وبقي لدى الشرطة إلى غاية يوم الأحد 5 يوليوز على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا. زميلاتي زملائي، حضرنا مع الأستاذ لدى النيابة العامة ونحن مشرئبون لمعرفة الجرائم المقترفة والتي لا علاقة لها بمهنة المحاماة، فماذا وجدنا، سأسرد بشكل موجز. عرض عليه السيد نائب وكيل الملك الوقائع التالية: 1- شخص يريد شراء عقارا من البنك الشعبي وكلف الأستاذ بالقيام بذلك وسلمه مبالغ مالية مقابل ذلك، الأستاذ احتفظ بالوديعة الاختيارية وبادر إلى الاتصال بالبنك للقيام بما طلب منه، الشكاية وضعت يوم 10 يونيو 2009، الشكاية لم توجه للهيئة، الشكاية لم تعرض على الأستاذ، ورغم ذلك فقد أرجع الأستاذ الوديعة الاختيارية وأدلى بتنازل من طرف المشتكي، وأدلى به لدى النيابة العامة. 2- ملف ثان لسيدة تملك مع ورثة آخرين غرفة بالتقدم، ناب عنها الأستاذ وحكم لها بمبلغ 10.312.00 درهم (عشرة آلاف وثلاثمائة واثنى عشرة درهما) المبلغ لم ينفذ، وتم تصالح مع الزميل الذي ينوب عن الطرف الآخر على أساس أن يؤدي للسيدة مبلغ 45.000.00 درهم (خمسة وأربعون ألف درهم) لا تسلم لها إلا بعد إجازة التنازل عن الحق من طرفها، رفضت إجازات التنازل، والزميل مسؤول عن الوديعة وعن تحقق الشرط المتمثل في قبول موكلته، السيدة تنازلت وأجازت الحق وتم الإدلاء بالوثيقة. 3 كلف الزميل من طرف شركة المنظر الجميل بالاتصال بشركة العمران لتحويل رسومات عقارية في اسمها واستعدادها لأداء ثمن العقار الذي يصل إلى 13 مليار سنتيم واتفق مع الأستاذ على تمكينه مع مبلغ خمسة ملايين درهم كأتعاب (الاتفاق مضمن بوثيقة) تسلم الأستاذ 205 مليون سنتيم كمقدم عن المتفق عليه، قام بواجبه وراسل الجهات المعنية، تبين أن الأملاك المخزنية هي المالكة وأن مكتب الاستثمار الجهوي هو المكلف بهاته التفويتات وتوصل الزميل بواسطة بريده الإلكتروني بالوثائق المطلوبة وراسل موكليه لتجميع الوثائق اللازمة، الشركة طالبت بإرجاع مبلغ الأتعاب مدعية أن الزميل لم يقم بما طلب منه، ورغم ذلك فالزميل أرجع مبلغ الأتعاب وأدلى بتنازل يفيد ذلك. 4 ناب عن الورثة في إطار نزع الملكية، وحكم بمبلغ 00،500.683.4 درهم، الملف لا يشمل المشتكين لوحدهم بل يشمل أطرافا أخرى، الأستاذ توصل بمبلغ 58،793.283.1 درهم (مليون ومائتين وثلاثة ثمانون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون درهما وثمانية وخمسون سنتيما) استخلص أتعابه وأدى الباقي، وأدلى بصور الشيكات التي تم الأداء بواسطتها وكشوفات حسابية تفيد توصل المستفيدين وقد توصلوا بتاريخ 29 و 30 ماي 2008. والمشتكين يطالبون بتمكينهم من المبلغ برمته علما بأنه لا يعود إليهم. 5 شكاية لست عاملات قضت المحكمة الابتدائية والاستئنافية برفض طلباتهن على أساس أن المغادرة تلقائية، ولا يستحقن أي تعويض، يقلن في شكايتهن بأن الأستاذ لم يقم بالمجهود المطلوب، علما بأن قراءة بسيطة للقرار تفيد بأن الأستاذ قام بما هو واجب وما هو ملزم به قانونا. زميلاتي زملائي، هذه هي الشكايات موضوع النقاش لدى النيابة العامة وقد عرضت عليكم رفعا لكل لبس. من جهتي كنقيب الهيئة، أشعر بامتعاض شديد، وغير مطمئن وأفكر في مغادرة النقابة إذا سمحتم لأنني جد مستاء مما يحصل، ستقولون لماذا؟ إن المقتضيات المتعلقة بحصانة الدفاع قد خرقت، وأن المصداقية التي تربطنا بأجهزة النيابة العامة شابها خلل وأصبح السيد وكيل الملك يتهرب والوكيل العام يقول بعدم اختصاصه ويذكر اسم وزارة العدل دون تبيان من المخاطب المقصود بوزارة العدل. إن المادة 58 تنص على أن للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكليه، فهل للنيابة العامة أن تتدخل لتلقين المحامي كيفية معالجة الملفات المطروحة على مكتبه؟ إن مقتضيات المادة 59 تنص على أن المحامي لا يعتقل أو يوضع تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك. إن الاعتقال والوضع لدى الشرطة تم دون إشعار النقيب، وهذا خرق سافر للمقتضيات المشار لها. إن مقتضيات المواد 67 وما يليها من قانون المهنة تنص على أن الشكايات التي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة والشرف تحال على النقيب، والنقيب يتخذ مقررا بالحفظ أو بالمتابعة، ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ، وللوكيل العام للملك وحده أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ضمنيا أو صراحة بعد تبليغه بالقرار إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ، تحيل الملف، وجوبا، من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة. إن الفصول المنظمة واضحة، وأن ما تم مع الزميل، بعيد كل البعد عن القانون المنظم، فلماذا يا ترى هذا التعسف والتجاوز؟ زميلاتي زملائي. سيحال الملف يومه الاثنين 6 يوليوز 2009 على الساعة الرابعة بعد الزوال وقد اجتمع المجلس البارحة وقرر توجيه نداء إلى المحامين بحمل الشارة والتواجد بالمحكمة الابتدائية لمؤازرة الزميل والتنديد بالخرق الماس بالقانون المنظم للمهنة والتجاوز الحاصل لأجهزة الهيئة. إن المجلس منعقد بشكل مستمر ومنفتح على كل الاحتمالات ويدعو المسؤولين القضائيين إلى مراجعة ما اتخذ وإرجاع الأمور إلى نصابها. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام