أعلن بعض الممارسين لمهنة المحاماة تخوفهم من شروط الترشيح لاجتياز امتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة المهنة معتبرين هذه الشروط تقلص من قيمة ومستوى المحامي، مبررين ذلك بأن المباراة تم فتحها أمام الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا زائد ثلاث سنوات، أي الإجازة في العلوم القانونية عوض الإجازة بأربع سنوات. وأكد الحسين الملكي وهو محام بهيئة الرباط أن المشكل لا يرتبط بالمدة الزمنية بقدر ما أن الاجازة كشهادة غير كافية لاجتياز مباراة الحصول على شهادة الأهلية. ويرى أنه من الضروري اعتماد شهادة تفوق الاجازة كالماستر مثلا. وللإشارة فالقانون رقم 08 28 المنظم لمهمة المحاماة والصادر في الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008 ينص في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة على أن يكون المرشح لامتحان الحصول على شهادة الأهلية «حاصلا على شهادة الاجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية الحقوق معترف بمعادلتها لها». ويرى يوسف وهابي وهو محام بهيئة الجديدة في مقابل ذلك أن الطرح الذي يقول بتجاوز الاجازة يسير في اتجاه حرمان المجازين الجدد ، ويعتبر المشكلة تشريعية ولا يجب أن يكون لها أثر على الطلبة المغاربة الحاصلين على الاجازة الجديدة، وبالتالي فمشكل التكوين يمكن تداركه عبر سنوات التمرين. وقال إن هناك فراغا تشريعيا يستدعي تدخل المشرع لتكون المسائل أكثر وضوحا ولكي لا يتم حرمان فئة عريضة من المجازين من هذه المهنة. وأفاد مصدر قريب من وزارة العدل أن النص التشريعي في هذا الباب واضح ولا يمكن تحميله ما لا طاقة له به. وحسب بعض المحامين، فإن الاشارة إلى الاجازة أو ما يعادلها يقصد به الاجازة بأربع سنوات مؤكدين على أن هذا النص يعتريه الغموض ويجب توضيحه بل تصحيحه في أقرب الآجال حفاظا على مستوى وسمعة المحامي خاصة أنه في مباراة ولوج المعهد العالي للقضاء تم التوضيح أنه يجب أن تكون الشهادة المعتمدة لتقديم الترشيح لا تقل عن أربع سنوات دراسة بالجامعة، متسائلين عن عملية استثناء المحامين وهم جزء من أسرة القضاء وليسوا مساعدين للقضاء. وتبقى الاشارة كذلك ان القانون المنظم للتعليم العالي بالمغرب أصبح بعد تعديله يشبه النظام المعمول به في فرنسا خاصة ما يسمى ب (L.M.D)، (يسانس، ماستر، دكتوراه)، ثلاث سنوات إجازة وخمس سنوات ماستر وثماني سنوات بالنسبة للدكتوراه، غير أن هذا لم يتم تداركه في القانون المنظم للمحاماة بخلاف القانون الفرنسي الصادر في 31/12/1971 والذي تم تعديله سنة 1993 بعد التعديلات التي ادخلت على نظام التعليم العالي، والمادة 11 من القانون الفرنسي المعدل تقول: «يكون الترشيح لمباراة الأهلية لمزاولة المحاماة للحاصلين على الإجازة ضمن القانون القديم للتعليم العالي أي الاجازة خلال اربع سنوات.وبالنسبة للطلبة الذين درسوا بعد تغيير نظام التعليم العالي الحاصلين على شهادة المتريز التي لا تقل عن 4 سنوات دراسة جامعية في الحقوق».