وجه الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم المملكة، تتضمن جرد للمستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بالحالة المدنية رقم 36.21. وجاء في الدورية، التي تتوفر جريدة "القناة" على نسخة منها، أن القانون المذكور يهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها فيما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة، ووفاة، وزواج، وانحلال ميثاق الزوجية، وتأمينها من خلال منظومة رقمية تسهل عملية تسجيل، وترسيم، وتحيين، وحفظ الوقائع المذكورة واستخراجها. وأوضحت أن هذا القانون تضمن العديد من المستجدات من أبرزها: إحداث منظومة رقمية لضبط وتدبير الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد، وتبسيط الإجراءات، واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاء، وإضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية. وارتباطاً بعمل النيابة العامة، يضيف المصدر عينه، فقد تضمن هذا القانون مجموعة من المستجدات التي بموجبها نقل بعض اختصاصات النيابة العامة إلى السلطة المركزية المكلفة بالداخلية، وكذا إلى السلطة المركزية المكلفة بالخارجية، كما تم الإبقاء على بعض الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى القانون. نقل الاختصاصات إلى سلطات أخرى وأوردت الدورية بعض اختصاصات النيابة العامة التي تم نقلها إلى سلطات أخرى، إذ تم نسخ المقتضيات المتعلقة بمراقبة النيابة العامة لعمل ضباط الحالة المدنية المنصوص عليها في القانون رقم 37.99؛ فقد نصت المادة 8 من القانون 36.21 وكذا المادتان 10 و11 من المرسوم التطبيقي رقم 22204 على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض له ذلك مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج. وتم نسخ المقتضيات المتعلقة بإجراءات مسك ومراقبة سجلات الحالة المدنية من قبل النيابات العامة المنصوص عليها في القانون رقم 37.99، حيث نصت المواد 14 و 15 و 16 من القانون 36.21 وكذا المادتان 12 و18 من المرسوم التطبيقي له على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسك وتدبير ومراقبة السجل الوطني للحالة المدنية. وأصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، كما نصت على ذلك المادة 48 من القانون36.21. وقد بينت المواد من 36 إلى 36 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 مسطرة تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالداخل؛ في حين أوضحت المادة 39 من ذات المرسوم طريقة تصحيح تلك الأخطاء بالنسبة لرسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالخارج. حسب المصدر نفسه، تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في الولادات المسجلة أكثر من مرة، ومنح اختصاص البت في الطلبات المتعلقة بها للسلطة المركزية ولها وحدها أن تقوم إن اقتضى الأمر عرض الأمر على المحكمة المختصة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المسجل أكثر من مرة (المادة 23 من القانون رقم 36.21). الاستمرار في ممارسة بعض الاختصاصات وستستمر النيابات العامة في أداء مهام متعلقة بالحالة المدنية، من ضمنها تصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونيا. كما تستمر السلطة المذكورة في تأشير وكيل الملك على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيل وفاة المفقود داخل المغرب أو خارجه بناء على تصريح من ذويه، أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي. وإذا وقعت الوفاة في ظروف غير عادية كالجريمة، أو الحادثة، أو في حالة الاشتباه في كونها غير عادية، فإن التصريح بواقعة الوفاة يدعم بالإذن الذي يصدره وكيل الملك المختص. وأوضحت الدورية استمرار تدخل النيابة العامة في استصدار الأحكام التصريحية المتعلقة بالحالة المدنية، وفق ما نص عليه الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية؛ وذلك في حالة رفض منح الإذن بالتسجيل وفقا لما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 36.21.