صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.273 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها الملك والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022. ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم: تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها؛ وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والواجب آداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي؛ مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21. كما تم بموجب هذا المشروع نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته أيضا نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع بعدما غير القانون رقم 41.21 المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين (30) يوما إلى ستين (60) يوماً. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109 من أجل ملائمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.