قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، بإلغاء انتخاب أصغر رئيسة جماعة في المغرب، بعد بثها للمرة الثانية في الموضوع، وذلك في حكمها القطعي رقم 1936 ضمن الملف 2024/7212/21، بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء، بتاريخ 8 أكتوبر 2021. ويتعلق الأمر بقرار المحكمة الإدارية في الرباط رقم 2982 بتاريخ 08/10/2021، القاضي ببطلان الاقتراع الذي تم إجراؤه يوم 20/09/2021، بخصوص انتخاب إلهام بلكاس برئاسة المجلس الجماعي بسيدي الذهبي إبقليم سطات، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وانتخبت إلهام بلكاس رئيسة لجماعة سيدي الذهبي إقليمسطات، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال انتخابات 2021، حيت كانت حينها تلميذة بمستوى الثانية الباكالوريا وتبلغ من العمر 18 سنة، لتكون أصغر رئيسة جماعة بالمغرب، في سابقة من نوعها. وحظيت إلهام بلكاس، ب11 صوتا من أصل 18 صوت، مقابل حصول منافسها عثمان بومحطة، الرئيس السابق لنفس الجماعة، على 7 أصوات. وكان المدعي، وهو الرئيس السابق للجماعة المذكورة، الاستقلالي عثمان بومحطة، قد رفع عريضة نقض رقم 307 ضد حكم استئنافي أول في الموضوع، قضت خلاله محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط بإلغاء الحكم الابتدائي. وعينت محكمة النقض أول جلسة للبت في عريضة المدعي، بتاريخ 28 يوليوز 2022، حيث حكمت بعد عدة جلسات بنقض القرار المطعون فيه، وذلك في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/11/2023، وقضت بإرجاع القضية مرة أخرى للمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط للبت فيها مرة ثانية. وبشأن القرار الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فقد أصدرته بتاريخ 12/11/2021، ويحمل رقم 5375، ضمن الملف 2021/7212/189، حيث قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إلغاء انتخاب المستأنفة رئيسة للمجلس الجماعي بسيدي الذهبي، يوم 2021/09/20. إقرأ أيضا: تلميذة بالباكالوريا.. انتخاب إلهام بلكاس رئيسة لجماعة سيدي الذهبي وكانت المحكمة الإدارية في الرباط قد قضت في قرارها 2982 بتاريخ 08/10/2021، ببطلان الاقتراع المجرى يوم 20/09/2021 بخصوص انتخاب الهام بلكاس رئيسة المجلس الجماعي بسيدي الذهبي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وجاء في قار المحكمة الإدارية بالرباط، أن إلهام بلكاس التي ترشحت باسم التجمع الوطني للأحرار، تبلغ من العمر 18 سنة، وأن ترشحها يخالف قانون الانتخابات الذي حددته المادة 41 من مدونة الانتخابات في 21 سنة شمسية كاملة على الأقل بتاريخ الاقتراع، وهي الأسباب التي أدت بالمحكمة إلى إصدار حكم يقضي بإلغاء انتخابها.