أبدت الحكومة موافقتها على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، والذي يروم تجويد وتسهيل تسيير اتحاد "الملاك المشتركين" من طرف "السانديك". وصرحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال اجتماع للجنة الداخلية في مجلس النواب، بأنها من الوزراء القلائل الذين يتفاعلون مع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان حيث وافقت على مقترح القانون المتعلق بالملكية المشتركة copropriété، وطلبت من موظفي الوزارة مناقشته وإدخال أي تعديلات تراها الوزارة ضرورية. جاء ذلك خلال حديث المنصوري عن غيابها عن البرلمان منذ شهور بسبب أزمة صحية مرت بها، حيث اعتذرت للنواب، وقالت إن غيابها لا يعني بأنها لا تحترم أو تهين البرلمان، مضيفة أنها قضت ولايتين في المؤسسة التشريعية كنائبة برلمانية قادمة من اللائحة المحلية. وكان الفريق الحركي بمجلس النواب، قد تقدم شهر ماي الماضي بمبادرة تشريعية بغية تجويد وتسهيل تسيير اتحادات "الملاك المشتركين" وتعزيز تدبيرها المعقلن لاسيما في مجال تنويع وسائل التواصل القانونية مع السكان بخصوص اجتماعات أعضاء الملكية المشتركية وغيرها، إضافة إلى التنصيص على مساطر الوساطة قبل التقاضي بين الملاك حفاظا على العلاقة بين السكان التي تدخل في صميم قيم تمغربيت. ونص مقترح القانون في المادة 13 على اللجوء إلى الوساطة في حالة تعذر جميع وسائل الصلح، وذلك قبل التوجه إلى التقاضي ولو ضد أحد الملاك المشتركين إما إنفراديا أو بصفة مشتركة مع المالكين المتضررين. فيما أدخل الفريق الحركي تعديلا على المادة 16 تقضي بأنه "ينعقد أول جمع عام بدعوة من أحد الملاك أو أكثر، ويستدعي إليه الملاك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية سواء البريد المضمون أو البريد الإلكتروني أو المفوض القضائي، 15 يوما قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع. ويبين الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان موضوع الاجتماع وجدول الأعمال". واقترح كذلك في المادة 16 مكرر 4، تبليغ الاستدعاء للجمع العام إلى كل مالك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية سواء البريد المضمون أو البريد الإلكتروني، أو المفوض القضائي بآخر عنوان شخصي أو مهني أشعر به وكيل الاتحاد. ويتم هذا التبليغ على الأقل 15 يوما قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع. وفي المادة 30، التي تنص على أنه "يجب على وكيل الاتحاد ووكيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، كل فيما يخصه أن يقوم بتبليغ جميع القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة بمحاضر الاجتماعات إلى كافة الملاك داخل أجل لا يتعدى 8 أيام من تاريخ اتخاذها"، اقترح الفريق البرلماني بالإضافة إلى التبليغ عن طريق المفوض القضائي أن "يتم التبليغ بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية سواء البريد المضمون أو البريد الإلكتروني".