السيد الرئيس، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، يشرفني، أن أتقدم أمام مجلسنا الموقر باسم الفريق الاشتراكي، لأوضح وجهة نظر الفريق بشأن مقترح القانون القاضي بتعديل الفصول 32-37-38-39-63-431 من قانون المسطرة المدنية. لقد تقدم الفريق الاشتراكي بهذا المقترح الرامي إلى تعديل بعض فصول المسطرة المدنية انطلاقا من أمرين: ولهما: ضرورة تفعيل دور مجلس النواب في مجال التشريع باعتبار الصلاحيات المخولة له بمقتضى الدستور . ثانيهما: أن قانون المسطرة المدنية ظل لعدة عقود جامدا وسط واقع متجدد باستمرار يخلق إشكالات تستدعي المعالجة والحل. وضعنا المقترح بتاريخ 31/12/2007 ، ولم تتح له إمكانية النقاش داخل لجنة العدل والتشريع إلا مؤخرا، أي بعد ما يقارب ثلاث سنوات ونصف، ومع ذلك فإن أهمية إدراج مقترحات القوانين للمناقشة والحسم يكتسي أهمية كبرى لأنه يفعل دور وصلاحيات مجلس النواب في المجال التشريعي. وإذا كان الفريق يحيي التفاعل الإيجابي لكل مكونات لجنة العدل والتشريع، فإنه أيضا يسجل تفاعل الحكومة مع مقترح القانون عن طريق تقديمها لبعض التعديلات التي تصب في نفس الاتجاه وتساهم في تدقيق النص. ويرمي مقترح القانون إلى إدخال مجموعة من التعديلات على قانون المسطرة المدنية من جهة لتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، ومن جهة أخرى لملاءمة فصول المسطرة المدنية مع غيرها من القوانين. السيد الرئيس، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، إن تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من شأنه أن يقلص من نسبة الأحكام الصادرة بعدم القبول، وسيساهم بدون شك في التقليص من تراكم القضايا، بحكم أن كل القضايا التي تصدر فيها أحكام بعدم القبول يتم رفعها من جديد أمام نفس المحاكم. ورغم أن المقترح الأصلي للفريق كان يهدف إلى إيجاد صيغة قوية تلزم القاضي المكلف بإشعار أطراف الدعوى بتدارك الإغفال أو النقص الذي يشوب دعاويهم، إلا أن الصيغة التي تم التوافق حولها بعد التعديلات المقترحة من طرف الحكومة والتي تحمل القاضي مسؤولية اتخاذ قرار التنبيه الموجه للمتقاضين قد تفي بالغاية التي كانت وراء تقديم المقترح. أما بقية الفصول المقترح تعديلها وهي: 37-38-239 فإنها تتعلق بالطرق والكيفيات التي يتم بها التبليغ، وذلك من أجل تجاوز الإشكالات التي تعرفها مسطرة التبليغ والتي تؤدي إلى عرقلة تنفيذ الأحكام وتساهم في البطء الذي تعرفه المحاكم بهذا الخصوص. وهكذا فبمقتضى هذه التعديلات التي وافقت عليها الحكومة وأدخلت عليها أيضا بعض التعديلات، أصبح بالإمكان القيام بالتبليغ خارج المغرب بواسطة البريد المضمون إلى جانب الطريقة الدبلوماسية. كما أصبح بالإمكان تسليم الاستدعاء إلى الشخص في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه أو في موطنه المختار. وأهم إضافة في اتجاه تسهيل وتبسيط إجراءات التبليغ هي تلك المتعلقة بالفصل 39. فعندما يتعذر العثور على المعني بالأمر سيصبح بالإمكان تبليغه عن طريق إلصاق إشهار في موضع ظاهر بموطنه أو محل إقامته، ويشار إلى ذلك في شهادة التبليغ التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر. أما الفصل 63 فيتعلق مقترح تعديله بإجراءات الخبرة، حيث سيصبح الخبير ملزما باستدعاء ليس الأطراف فقط بل وكلاءهم أيضا، ويمكن للأطراف أن يستعينوا بأي شخص يرون فائدة في حضوره. وهذا المقترح سيساعد على إنجاز الخبرات خاصة التقنية منها في جو من الشفافية والوضوح والاحترافية الكاملة . أما مقترح التعديل المتعلق بالفصل 431، فيهم إعطاء صبغة النهائية للأحكام القاضية بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية الصادرة عن المحاكم الأجنبية، مع إعطاء حق الطعن للنيابة العامة فقط. وتجدر الإشارة إلى أن تصويت لجنة العدل والتشريع بالإجماع على مقترح التعديل المقدم من طرف الفريق الاشتراكي دليل على تقاسم كل الفرق لضرورة تعديل مجموعة من فصول قانون المسطرة المدنية بعد أن أظهر التطبيق العملي أنها أصبحت متجاوزة. وأخيرا أشير إلى أنه وفي انتظار مشروع قانون المسطرة المدنية الذي وعدت الحكومة بإحالته على البرلمان، فقد ارتأى الفريق الاشتراكي سحب مقترحات تعديل تتعلق ببعض الفصول مثل الفصل 18 و 50 و 356 و 494 ، أو بمعنى آخر تأجيل هذه التعديلات إلى حين لتكون في إطار أشمل . السيد الرئيس، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، لقد كان هدفنا من هذه المبادرة المساهمة في تقوية الإنتاج التشريعي للبرلمان بواسطة مقترحات قوانين ، وكذا العمل على تبسيط بعض المساطر القانونية التي تعرقل العمل القضائي بالمحاكم والتي كثيرا ما نادت العديد من الجهات بضرورة تعديلها . والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته