الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    تحرير محيط مدرسة للا سلمى من الاستغلال العشوائي بحي المطار    الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبليغ الأحكام القضائية.. الصعوبات وطرق المعالجة
نشر في التجديد يوم 02 - 02 - 2013

التبليغ من أهم مراحل مسطرة التقاضي، هو إجراء قانوني محدد زمنيا يعطي للمحكوم له فرصة الحصول على حقه وللمحكوم عليه فرصة الدفاع عن هذا الحق،
وبصدور أي خطأ أو تأخير في هذا الإجراء تضيع حقوق الناس، وتصير الأحكام خالية من مضامينها، فقد أحاط المشرع المغربي الدعوى القضائية بإجراءات مسطرية كثيرة حماية منه لحقوق المتقاضين من أهمها التبليغ القضائي.وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية نجده قد حدد طرق هذا التبليغ سواء تعلق الأمر بقرار أو حكم أو استدعاء سواء بواسطة
«أعوان كتابة الضبط»، أو «عن طريق البريد المضمون»، أو «بالطريقة الإدارية»، أو «على الطريقة الديبلوماسية»، أو «عن طريق الأعوان القضائيين»، «التبليغ بواسطة القيم»،»التبليغ الإلكتروني»، كما حدد شكليات التبليغ أو أهم البيانات الإلزامية الواجبة في التبليغ في (الإسم الشخصي والعائلي للمبلغ إليه، إسم وصفة متسلم التبليغ، الجهة التي قامت بالتبليغ).
ما ذا يعني التبليغ؟ الجهات المعنية بالتبيلغ؟ وماهي الصعوبات التي تعترض المبليغين؟
ماهية التبليغ
حرصا على حقوق الأطراف وحمايتها، جعل المشرع تقنية التبليغ تتسم بالشكلية، فهي لا تكون صحيحة وقانونية إلا إذا تمت بواسطة الجهات التي أوكل لها القانون تلك المهمة وداخل الآجال التي حددها القانون وبالتالي يمنع على الخصوم القيام بعملية التبليغ تحت طائلة البطلان، ويكون إما تلقائيا حيث نصت المادة 50 من قانون المسطرة المدنية على «يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا..»، أو بناء على طلب.
التبليغ هو بداية الفصل في النزاع، وهو مرجع تحديد الوصف القانوني للأحكام، ونقطة البداية للطعن في الأحكام و القرارات، حيث عمل قانون المسطرة المدنية على تنظيم تبليغ الأحكام من أجل ممارسة الطعن في الفصلين 50 و 54 والفصول التي تحيل عليهما، كما نظم هذا التبليغ بمقتضى بعض القوانين الخاصة، أما تبليغ الأحكام القابلة للتنفيذ من أجل تنفيذها، فقد تم النص عليه في الفصلين 433 و 440 من قانون المسطرة المدنية.
فالتبليغ الصحيح إذن، يقتضي شكليات معينة يجب إظهارها في الحكم، ويتوقف على عدم احترام تلك الشكليات سريان أجل الطعن، نظرا لأهمية التبليغ في عدم جواز احتجاج المبلغ بجهله لما تم تبليغه به حتى أن بعض الفقه اعتبر حجية التبليغ كحجية نشر التشريع بالجريدة الرسمية إذ لا يجوز الاعتذار بجهل ما تم تبليغه قياسا على قاعدة عدم الاعتذار بجهل القانون.
تبليغ الاستدعاء هو إعلان قانوني عن بداية الخصومة أو عن إجراء مسطري محدد زمنيا ويتشكل فعليا في إيصال واقعة قانونية إلى علم المبلغ إليه بأن يكون موجودا بالجلسة وليهيئ مواجهته مع الخصم- ليناقش الدعوى التي تمكنه من الوصول إلى مرماه في التقاضي -لتفرض عليه التزاما عليه تنفيذه أو القيام به.
أما تبليغ الحكم أو القرار الصادر في الدعوى فهو إعلام المحكوم عليه بصدور الحكم في حقه إما لينفذه طوعا أو لينهج فيه سبل الطعن المتاحة.
صعوبات التبليغ
يؤكد الأستاذ إبراهيم الأيسر، مدير مديرية الشؤون المدنية في عرض له حول «التبليغ.. الصعوبات وطرق المعالجة» أمام أعضاء الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، أن القانون أعطى لمؤسسة كتابة الضبط الأولوية وتعتبر هي الأساس بالنسبة لإجراءات التبليغ، إلا أن هذا الدور أصبح موكولا بالأساس لهيئة المفوضين القضائيين، ويسجل حاليا غياب وضعف عدد الأعوان المكلفين بالتبليغ داخل المحاكم-يوضح المتحدث نفسه-مسجلا قلة وسائل النقل المرصودة لهذه الفئة، وعدم كفاية حصص البنزين المتوفرة.
وعن اللجوء إلى البريد المضمون كما تنص على ذلك المادة 39 من قانون المسطرة المدنية يقول «الأيسر»أنه يتم اللجوء إلى هذه الآلية في حال تعذر تسليم الاستدعاء لعدم العثور على المعني، أو أي شخص في موطنه أو محل إقامته، مشيرا إلى أن اللجوء إليها أيضا يثير بعض الصعوبات من قبيل أنه لا يتم إرجاع الإشعار بالتوصل أو يرجع البريد خاليا من البيانات، بالإضافة إلى قلة الاعتمادات أو المصاريف المرصودة للتبليغ بالبريد المضمون ورفض أداء واجبات المضمون.
وفيما يتعلق بالتبليغ بالطريقة الإدارية حسب نص الفص 37 من قانون المسطرة المدنية، يؤكد المتحدث نفسه أن المشرع لم يبين عناصر السلطة الإدارية المكلفة بالتبليغ، إلا أن العمل جرى على إسناد هذه المهمة إلى الشرطة والدرك الملكي والشيوخ والمقدمين، وتطرح هذه الوسيلة عدة صعوبات حصرها ذ.»الأيسر» في رفض بعض أعوان السلطة الإدارية(الشيوخ والمقدمين) القيام بالتبليغ، وعدم توفر شهادة التسليم أو الطي على البيانات الأساسية عند إرجاعها، تم إرجاع شواهد التسليم بعد فوات الآجال المحدد أو الجلسة.
وتمثل طريقة التبليغ بالطريقة الديبلوماسية حسب ذ.»الأيسر» أهم وسيلة لتبيلغ الأشخاص القاطنين بالخارج، وتتسم-بحسبه- بطول إجراءاتها حيث يتم التبليغ عن طريق إنابات قضائية توجه إلى وزارة العدل، ثم تحال إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، حيث يتم بعثها إلى سفارة المغرب ببلد إقامة المبلغ إليه، تم إلى جهاز التبليغ بهذا البلد.
وتعتبر مسطرة القيم من بين الوسائل المتاحة للتبليغ، بعد استنفاد الوسائل الواردة في مضمون المادة 39 من قانون المسطرة المدنية، وتتمثل في تعيين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء، إلا أنها تطرح-بحسب ذ.»الأيسر»- عدة صعوبات نظرا لطول الإجراءات وعدم إنجاز الإجراءات، كما أن القانون لم يحدد أي أجل لرجوع الجواب، فيما يطرح التبليغ بواسطة المفوضين القضائيين من مساعدي القضاء-حسب المتحدث نفسه-عدة صعوبات من قبيل أن التبليغ خارج دائرة المحكمة محل الدعوى يطرح صعوبة أداء أتعاب المفوض القضائي الموكول إليه التبليغ، حيث يتم إرجاع الاستدعاء أحيانا على أساس عدم التوصل بالأتعاب، بالإضافة إلى تساعة الدوائر القضائية بالنسبة للمحاكم المتخصصة .
الجهة المعنية
تختلف الجهات المؤهلة لتسلم طيات التبليغ باختلاف من له الصفة في هذا التسلم، قد يتم التبليغ للمعني بالأمر شخصيا، حيث يستدعى المعني في موطنه الأصلي الذي يستقر فيه بصفة مستمرة إما بمحل سكناه بالنسبة لحقوقه العائلية أو الشخصية أو بموطن أعماله، وقد يتم التبليغ لمن له الصفة في النيابة عن المعني بالأمر حيث حدد المشرع من لهم الصفة في تسلم التبليغ نيابة عن المعني بالأمروهم الأقارب ، الخدم ، وكل شخص آخر يسكن مع المعني بالأمر، إلا أن رفض التوصل بالتبليغ من أهم العراقيل التي تصادف هذه العملية.
وبخصوص التبليغ إلى الإدارات العمومية يلاحظ غياب مخاطب بالنسبة لهذه الإدارات يطرح أحيانا صعوبات أثناء التبليغ، بالإضافة إلى بعض الصعوبات المرتبطة بشكليات التبليغ ويتعلق الأمر-حسب ذ. الأيسر»ببعض البيانات المطلوبة في ورقة التبليغ، وتحديدا المتعلقة باسم وصفة من تسلم التبليغ في حالة امتناع هذا الأخير الإفصاح عن هويته وصفته، بالإضافة إلى صعوبات مرتبطة بإثبات التبليغ، ويتعلق الأمر بعدم إمكانية تصور قيام التبليغ في الموطن للأقارب، حيث أن لفظة الأقارب الواردة في المادة 38 مجردة، ولا تفيد في تحديد درجة القرابة، كما أن المادة 39 التي تتعلق بالتبليغ بواسطة الغير، تطرح مسألة التوسع في مفهوم الغير ليشمل الخدم ومن له علاقة تبعية كالحارس والسائق حتى يصح التبليغ إليه.
ونظرا لأهمية التبليغ القضائي وارتباطه بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، يؤكد الأستاذ الأيسر ضرورة أن يحضى هذا الإجراء بالمراقبة والتتبع، ولمعالجة مواطن الخلل في هذه الآلية ينبغي التدخل على مستويين يحددهما في الإجراءات التشريعية و التنظيمية، وتعزيز الوسائل والإمكانيات الخاصة بالتبليغ، مثل تزويد المحاكم بأعوان التبليغ، لأنه حتى مع إعطاء الأولوية للتبليغ بواسطة المفوض القضائي فإن دور أعوان التبليغ يبقى قائما، تخصيص مكاتب للتنسيق مع المفوضين وتفعيل مراقبة إجراءات التبليغ التي يقوم بها المفوضون القضائيون أو أعوان المحكمة معلوماتيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.