جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    بعثة نهضة بركان تصل إلى أنغولا استعداداً لمواجهة لواندا سول    الدار البيضاء.. فتح تحقيق قضائي للاشتباه في تعنيف أم لطفلها القاصر    السجناء يساعدون في مواجهة الحرائق المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأميركية    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    إحباط عملية تهريب مخدرات عبر "درون" وتوقيف مغربي وجزائري    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    اتحاد طنجة يعلن رحيل حارسه بنعاشور    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبليغ الأحكام القضائية.. الصعوبات وطرق المعالجة
نشر في التجديد يوم 02 - 02 - 2013

التبليغ من أهم مراحل مسطرة التقاضي، هو إجراء قانوني محدد زمنيا يعطي للمحكوم له فرصة الحصول على حقه وللمحكوم عليه فرصة الدفاع عن هذا الحق،
وبصدور أي خطأ أو تأخير في هذا الإجراء تضيع حقوق الناس، وتصير الأحكام خالية من مضامينها، فقد أحاط المشرع المغربي الدعوى القضائية بإجراءات مسطرية كثيرة حماية منه لحقوق المتقاضين من أهمها التبليغ القضائي.وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية نجده قد حدد طرق هذا التبليغ سواء تعلق الأمر بقرار أو حكم أو استدعاء سواء بواسطة
«أعوان كتابة الضبط»، أو «عن طريق البريد المضمون»، أو «بالطريقة الإدارية»، أو «على الطريقة الديبلوماسية»، أو «عن طريق الأعوان القضائيين»، «التبليغ بواسطة القيم»،»التبليغ الإلكتروني»، كما حدد شكليات التبليغ أو أهم البيانات الإلزامية الواجبة في التبليغ في (الإسم الشخصي والعائلي للمبلغ إليه، إسم وصفة متسلم التبليغ، الجهة التي قامت بالتبليغ).
ما ذا يعني التبليغ؟ الجهات المعنية بالتبيلغ؟ وماهي الصعوبات التي تعترض المبليغين؟
ماهية التبليغ
حرصا على حقوق الأطراف وحمايتها، جعل المشرع تقنية التبليغ تتسم بالشكلية، فهي لا تكون صحيحة وقانونية إلا إذا تمت بواسطة الجهات التي أوكل لها القانون تلك المهمة وداخل الآجال التي حددها القانون وبالتالي يمنع على الخصوم القيام بعملية التبليغ تحت طائلة البطلان، ويكون إما تلقائيا حيث نصت المادة 50 من قانون المسطرة المدنية على «يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا..»، أو بناء على طلب.
التبليغ هو بداية الفصل في النزاع، وهو مرجع تحديد الوصف القانوني للأحكام، ونقطة البداية للطعن في الأحكام و القرارات، حيث عمل قانون المسطرة المدنية على تنظيم تبليغ الأحكام من أجل ممارسة الطعن في الفصلين 50 و 54 والفصول التي تحيل عليهما، كما نظم هذا التبليغ بمقتضى بعض القوانين الخاصة، أما تبليغ الأحكام القابلة للتنفيذ من أجل تنفيذها، فقد تم النص عليه في الفصلين 433 و 440 من قانون المسطرة المدنية.
فالتبليغ الصحيح إذن، يقتضي شكليات معينة يجب إظهارها في الحكم، ويتوقف على عدم احترام تلك الشكليات سريان أجل الطعن، نظرا لأهمية التبليغ في عدم جواز احتجاج المبلغ بجهله لما تم تبليغه به حتى أن بعض الفقه اعتبر حجية التبليغ كحجية نشر التشريع بالجريدة الرسمية إذ لا يجوز الاعتذار بجهل ما تم تبليغه قياسا على قاعدة عدم الاعتذار بجهل القانون.
تبليغ الاستدعاء هو إعلان قانوني عن بداية الخصومة أو عن إجراء مسطري محدد زمنيا ويتشكل فعليا في إيصال واقعة قانونية إلى علم المبلغ إليه بأن يكون موجودا بالجلسة وليهيئ مواجهته مع الخصم- ليناقش الدعوى التي تمكنه من الوصول إلى مرماه في التقاضي -لتفرض عليه التزاما عليه تنفيذه أو القيام به.
أما تبليغ الحكم أو القرار الصادر في الدعوى فهو إعلام المحكوم عليه بصدور الحكم في حقه إما لينفذه طوعا أو لينهج فيه سبل الطعن المتاحة.
صعوبات التبليغ
يؤكد الأستاذ إبراهيم الأيسر، مدير مديرية الشؤون المدنية في عرض له حول «التبليغ.. الصعوبات وطرق المعالجة» أمام أعضاء الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، أن القانون أعطى لمؤسسة كتابة الضبط الأولوية وتعتبر هي الأساس بالنسبة لإجراءات التبليغ، إلا أن هذا الدور أصبح موكولا بالأساس لهيئة المفوضين القضائيين، ويسجل حاليا غياب وضعف عدد الأعوان المكلفين بالتبليغ داخل المحاكم-يوضح المتحدث نفسه-مسجلا قلة وسائل النقل المرصودة لهذه الفئة، وعدم كفاية حصص البنزين المتوفرة.
وعن اللجوء إلى البريد المضمون كما تنص على ذلك المادة 39 من قانون المسطرة المدنية يقول «الأيسر»أنه يتم اللجوء إلى هذه الآلية في حال تعذر تسليم الاستدعاء لعدم العثور على المعني، أو أي شخص في موطنه أو محل إقامته، مشيرا إلى أن اللجوء إليها أيضا يثير بعض الصعوبات من قبيل أنه لا يتم إرجاع الإشعار بالتوصل أو يرجع البريد خاليا من البيانات، بالإضافة إلى قلة الاعتمادات أو المصاريف المرصودة للتبليغ بالبريد المضمون ورفض أداء واجبات المضمون.
وفيما يتعلق بالتبليغ بالطريقة الإدارية حسب نص الفص 37 من قانون المسطرة المدنية، يؤكد المتحدث نفسه أن المشرع لم يبين عناصر السلطة الإدارية المكلفة بالتبليغ، إلا أن العمل جرى على إسناد هذه المهمة إلى الشرطة والدرك الملكي والشيوخ والمقدمين، وتطرح هذه الوسيلة عدة صعوبات حصرها ذ.»الأيسر» في رفض بعض أعوان السلطة الإدارية(الشيوخ والمقدمين) القيام بالتبليغ، وعدم توفر شهادة التسليم أو الطي على البيانات الأساسية عند إرجاعها، تم إرجاع شواهد التسليم بعد فوات الآجال المحدد أو الجلسة.
وتمثل طريقة التبليغ بالطريقة الديبلوماسية حسب ذ.»الأيسر» أهم وسيلة لتبيلغ الأشخاص القاطنين بالخارج، وتتسم-بحسبه- بطول إجراءاتها حيث يتم التبليغ عن طريق إنابات قضائية توجه إلى وزارة العدل، ثم تحال إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، حيث يتم بعثها إلى سفارة المغرب ببلد إقامة المبلغ إليه، تم إلى جهاز التبليغ بهذا البلد.
وتعتبر مسطرة القيم من بين الوسائل المتاحة للتبليغ، بعد استنفاد الوسائل الواردة في مضمون المادة 39 من قانون المسطرة المدنية، وتتمثل في تعيين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء، إلا أنها تطرح-بحسب ذ.»الأيسر»- عدة صعوبات نظرا لطول الإجراءات وعدم إنجاز الإجراءات، كما أن القانون لم يحدد أي أجل لرجوع الجواب، فيما يطرح التبليغ بواسطة المفوضين القضائيين من مساعدي القضاء-حسب المتحدث نفسه-عدة صعوبات من قبيل أن التبليغ خارج دائرة المحكمة محل الدعوى يطرح صعوبة أداء أتعاب المفوض القضائي الموكول إليه التبليغ، حيث يتم إرجاع الاستدعاء أحيانا على أساس عدم التوصل بالأتعاب، بالإضافة إلى تساعة الدوائر القضائية بالنسبة للمحاكم المتخصصة .
الجهة المعنية
تختلف الجهات المؤهلة لتسلم طيات التبليغ باختلاف من له الصفة في هذا التسلم، قد يتم التبليغ للمعني بالأمر شخصيا، حيث يستدعى المعني في موطنه الأصلي الذي يستقر فيه بصفة مستمرة إما بمحل سكناه بالنسبة لحقوقه العائلية أو الشخصية أو بموطن أعماله، وقد يتم التبليغ لمن له الصفة في النيابة عن المعني بالأمر حيث حدد المشرع من لهم الصفة في تسلم التبليغ نيابة عن المعني بالأمروهم الأقارب ، الخدم ، وكل شخص آخر يسكن مع المعني بالأمر، إلا أن رفض التوصل بالتبليغ من أهم العراقيل التي تصادف هذه العملية.
وبخصوص التبليغ إلى الإدارات العمومية يلاحظ غياب مخاطب بالنسبة لهذه الإدارات يطرح أحيانا صعوبات أثناء التبليغ، بالإضافة إلى بعض الصعوبات المرتبطة بشكليات التبليغ ويتعلق الأمر-حسب ذ. الأيسر»ببعض البيانات المطلوبة في ورقة التبليغ، وتحديدا المتعلقة باسم وصفة من تسلم التبليغ في حالة امتناع هذا الأخير الإفصاح عن هويته وصفته، بالإضافة إلى صعوبات مرتبطة بإثبات التبليغ، ويتعلق الأمر بعدم إمكانية تصور قيام التبليغ في الموطن للأقارب، حيث أن لفظة الأقارب الواردة في المادة 38 مجردة، ولا تفيد في تحديد درجة القرابة، كما أن المادة 39 التي تتعلق بالتبليغ بواسطة الغير، تطرح مسألة التوسع في مفهوم الغير ليشمل الخدم ومن له علاقة تبعية كالحارس والسائق حتى يصح التبليغ إليه.
ونظرا لأهمية التبليغ القضائي وارتباطه بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، يؤكد الأستاذ الأيسر ضرورة أن يحضى هذا الإجراء بالمراقبة والتتبع، ولمعالجة مواطن الخلل في هذه الآلية ينبغي التدخل على مستويين يحددهما في الإجراءات التشريعية و التنظيمية، وتعزيز الوسائل والإمكانيات الخاصة بالتبليغ، مثل تزويد المحاكم بأعوان التبليغ، لأنه حتى مع إعطاء الأولوية للتبليغ بواسطة المفوض القضائي فإن دور أعوان التبليغ يبقى قائما، تخصيص مكاتب للتنسيق مع المفوضين وتفعيل مراقبة إجراءات التبليغ التي يقوم بها المفوضون القضائيون أو أعوان المحكمة معلوماتيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.