لم تخل بيانات المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من المطالبة بإصلاح المنظومة القضائية قوانين ومساطر وخاصة ما يتعلق منها بالاستدعاء وتبليغها تبليغا صحيحا وتاما، والخبرة وطرق إجرائها، وتذييل الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية، وغيرها من المطالب المساعدة على حسن سير العدالة وإنصاف المتقاضين. وبصدور الظهير الشريف رقم 153 11 1 بتنفيذ القانون رقم 11 33 القاضي بتعديل الفصول 32 و37 و38 و39 و63 و431 من قانون المسطرة المدنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5975، قد تصبح بعض هذه المشاكل من الماضي بحيث تم التدقيق في كون ان القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية يطلب عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب. وإذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الاداري على الطريقة الديبلوماسية او بواسطة البريد المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك... ويسلم الاستدعاء والوثائق الى الشخص نفسه أو في موطنه او في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار... وإذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو أي شخص في موطنه أو محل إقامته، ألصق في الحين إشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشير الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة المحكمة المعنية بالأمر. وبخصوص الخبرة، نص الفصل 63 على انه يجب على الخبير. تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الاطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الاطراف بأي شخص يرون لفائدة في حضوره. ويكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن، ما عدا من لدن النيابة العامة، حسب مضمون الفقرة المضافة للفصل 431 من قانون المسطرة المدنية. هذا وستكشف الممارسة مدى توفق المشرع في الحلول التي أتى بها، أم أن هذه المساطر ستتعرض للتحريف والتحايل كسابقاتها من طرف من تعودوا على خرق القانون.