أخنوش: جلالة الملك يواصل منح ذكرى 11 يناير روح الاستمرارية من خلال الدفاع عن وحدتنا الترابية    جلالة الملك يهنئ سلطان عمان بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    افتتاح مدرسة لتكوين حراس الأمن بمراكش.. بنية جديدة لدعم منظومة التكوين الشرطي (صور)    ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    بعثة نهضة بركان تصل إلى أنغولا استعداداً لمواجهة لواندا سول    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    الدار البيضاء.. فتح تحقيق قضائي للاشتباه في تعنيف أم لطفلها القاصر    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    إحباط عملية تهريب مخدرات عبر "درون" وتوقيف مغربي وجزائري    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    اتحاد طنجة يعلن رحيل حارسه بنعاشور    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يمنح زوجا حق الاستفادة من التخفيض الضريبي بسبب تعدد الزوجات
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 12 - 2023

اعتبرت محكمة النقض، في قرار صادر عنها بتاريخ 22 شتنبر 2022، أن تعدد الزوجات يعدد سببا موجبا لاستفادة الزوج من التخفيض الضريبي على السكن على اعتبار أن كل زوجة مستقلة بسكناها.
وفي التفاصيل، تقدم ورثة "ع، ل" بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنهم فوجئوا بكونهم مطالبين بأداء مجموعة من الضرائب تمتد من سنة 2005 إلى سنة 2018 رغم تقادم تلك الممتدة إلى سنة 2014 وعدم مشروعية الباقي.
وبحسب قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، فإن الورثة التمسوا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضرائب المفروضة عليهم برسم السنوات من 2005 إلى 2014 للتقادم وبإلغاء باقي الضرائب لعدم مشروعيتها واحتياطيا إجراء خبرة.
وقضت المحكمة الإدارية بسقوط حق الخزينة العامة (قابض قباضة حد كورت) في استخلاص رسم النظافة عن السنوات من 2005 إلى ورسم الخدمات الجماعية عن السنوات من 2008 إلى 2013 للتقادم مع إلغاء رسم الخدمات الجماعية عن الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 وهو القرار الذي استأنفته مديرية الضرائب وأيدته محكمة الاستئناف.
وورد في قرار محكمة النقض، أنه "لئن كان المبدأ القانوني يخصص استفادة الملزم من التخفيض من رسم الخدمات الجماعية ورسم السكن بنسبة 75 في المائة عندما يتعلق الأمر بسكني رئيسية، فإن هذه القاعدة لها استثناء في الحالة التي يكون فيها الملزم متزوج من زوجتين أو أكثر تستقل كل واحدة منهن بسكنى مستقلة وتكون الاستفادة من التخفيض المذكور تمتد إلى هذه السكن احتكاما لمبادئ الشرع الإسلامي ومدونة الأسرة التي لا تتعارض مع مقتضيات المدونة العامة للضرائب".
وأضاف القرار أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه: "وحيث من جهة ثانية بخصوص السبب المستمد من خرق أحكام المادتين 20 و24 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإنه يؤخذ من معطيات القضية ووقائع البحث المجرى خلال مرحلة البداية ووثائق الملف أن ورثة (ع,ل) لئن لم يدلوا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 20 التي تفيد ملكية كل واحد منهم للحصة المشاعة في الشقتين موضوع النزاع".
إلا أن البين، بحسب القرار "من وثائق الملف سيما الشهادة الإدارية الصادرة عن باشا مدينة جرف الملحة المؤرخة في 2019/06/21 تفيد أن أحد الورثة المسمى "م، أ، ل" يقطن بتجزئة المركز شارع الحسن الثاني، جرف الملحة وهي الشهادة المعززة بفواتير استهلاك مادتي الماء والكهرباء، مما يكون معه المعني بالأمر يتخذ من الشقتين موضوع التضريب سكنا رئيسا له".
ولفت إلى أن الإدارة لما تمسكت بأن هذا الأخير له سكن رئيس بمدينة فاس ولا يمكنه أن يستفيد من سكنين رئيسيين على نحو مخالف للمادة 24 من القانون 47-06، ردت الجهة المستأنف عليها بكون "م، أ، ل" متزوج بزوجتين، الأولى تسكن بمدينة فاس بالعنوان المحتج به من طرف إدارة الضرائب، والثانية تسكن بالشقتين المتواجدتين بجرف الملحة.
وأشار القرار إلى أنه "كان الثابت من رسم الزواج وثبوت الزوجية المستدل بهما من طرف الجهة المستأنف عليها يتبين فعلا أن (م، أ، ل) باعتباره أحد ورثة (ع، ل) له زوجتين الأولى تسكن بمدينة فاس والثانية بمدينة جرف الملحة وبالتالي من حقه الاستفادة من سكنين رئيسيين مادام أن إسكان الزوجة يعد من التزامات الزوج التي يفرضها ميثاق الزواج.
وبالتالي، يضيف قرار محكمة النقض "لا مجال لإعمال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون 47-06 على وضعيته، خلافا لما تمسكت به إدارة الضرائب"، مشيرا إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية "احتكام للشرع الاسلامي الذي ليس فيه أي تعارض مع القانون الجبائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.