علمت جريدة ''العمق''، أن الغرفة العقارية بمحكمة النقض في الرباط، تنظر للمرة الثالثة في قضية تتعلق بأرض فلاحية شاسعة تقدمت سيدتان للتعرض على مطلب تحفيظها المودع من قبل رئيس غرفة تجارية بالأقاليم الجنوبية لدى المحافظة العقارية بكلميم تحت عدد 6823|56. طلب تحفيظ وتعرض وتعود أطوار القضية لوقت أودع فيه رئيس الغرفة التجارية مطلب التحفيظ عدد 6823|56 لدى المحافظة العقارية بكلميم والرامي إلى تحفيظ الملك، الكائن بجماعة أم الكردان، قيادة إديسي، إقليم طاطا والبالغ مساحته 1801 هكتار 89 أر 93س. ووفق وثائق حصلت عليها جريدة 'العمق''، فإنه بتاريخ 08 نونبر 2013 تقدمت سيدتان بتعرض كلي على مطلب التحفيظ بدعوى أن القرار المراد تحفيظه آل إليهما إرثا من والدهما المتوفى، وذلك بمقتضى رسم الوراثة المحفوظ أصله تحت عدد 236 بتاريخ 30 ماي 1985. وتستدل المتعرضتان في دعواهما بكون أن مطلب التحفيظ قد تعرض عليه ورثة آخرين، وأن طالب التحفيظ قد سارع إلى إبرام صلح معهم والحصول على تنازلهم عن التعرضات مقابل تعويضهم ماديا. كما حصلت "العمق" على نسخة اتفاق منجز من طرف متعرضتين سابقتين مع طالب التحفيظ بمقتضاه تنازلتا عن تعرضهما مقابل 115 مليون سنتيم، الأمر الذي تعتبره المتعرضتان في طعونهما إقرار ضمنيا من طرف طالب التحفيظ بحقوق الورثة على العقار وأنه لا يجوز تجزئتها بالاعتراف بحقوق وارث دون آخر. أطوار التقاضي وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطاطا بتاريخ 8 نونبر 2013، تمت مناقشة القضية، وقررت المحكمة تمهيديا إجراء معاينة بموضوع النزاع، ثم قررت حجز الملف للمداولة بسبب عدم أداء صائر المعاينة داخل الأجل المحدد في الإشعار. وقضت المحكمة في حكمها عدد 22|2014 بعدم صحة التعرض المقدم في مواجهة التحفيظ المودع، وبإرجاع الملف إلى المحافظ على الأملاك العقارية بكلميم قصد اتخاذ المتعين، وتحميل المتعرضتين صائر تعرضهما. المتعرضتان تقدمتا بطعن لدى محكمة الاستئناف، حصلت ''العمق'' على نسخة منه، وجاء فيه أن الحكم الابتدائي فيه خرق للمادتين 34 و37 من ظهير التحفيظ العقاري، وعلى أن المحكمة لم تستوف جميع إجراءات تحقيق الدعوى ومناقشة معطياتها وحججها التي تؤكد جدية موقف العارضتان وصحة تعرضهما، بيد أن محكمة الاستئناف بأكادير قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 930 الصادر في 20 دجنبر 2016. مسلسل النقض والاستئناف الغرفة العقارية بمحكمة النقض، في قرارها رقم 678 المؤرخ في 26 دجنبر 2017، ملف عدد 4296 المؤرخ في 11 غشت 2017 قضت بنقض قرار محكمة الاستئناف المذكور بعد الطعن من قبل إحدى العارضتين. ومما جاء في قرار محكمة النقض القاضي أيضا بإعادة الملف إلى نفس المحكمة، ''ذلك أنه بخصوص الاتفاق بتنازل بعض المتعرضين عن تعرضهم مقابل 115 مليون سنتيم، فقد أفرغته المحكمة من أي حجية، والحال أن الاتفاق مبرم بين طالب التحفيظ ومتعرضين يطالبون بنفس الحقوق الإرثية للطاعنة''. بعد عودة الملف مجددا لمحكمة الاستئناف بأكادير، أصدرت هاته الأخيرة قرارها عدد 732 بتاريخ 27 نونبر 2018، وإن كانت قد قضت بقبول الاستئناف، فإنها أيدت الحكم المستأنف، للمرة الثانية. وقد دفع الأمر بالمتعرضة إلى إعادة الطعن في القرار الاستئنافي عدد 732، لدى الغرفة العقارية بمحكمة النقض، والتي قضت في قرارها 413|8 المؤرخ في 14 يوليوز 2020، بنقض وإبطال القرار 732 وإحالة الدعوى إلى نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون. وبالعودة للرقم الاستئنافي 2020/1403/387 فإن محكمة الاستئناف المذكورة أقرت للمرة الثالثة، بقبول الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف، قبل أن تعود القضية مرة أخرى لرفوف الغرفة العقارية.