نصت المادة الثالثة من المرسوم بتطبيق القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، على كيفيات التسجيل للاستفادة من هذا النظام، ومدة الاحتفاظ. وبموجب هذه المادة يتعين على الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، تقديم طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية عن طريق ملء استمارة يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض، أو بكيفية إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني المذكور. ووفقا لنفس المادة، فإن نموذج الاستمارة يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعدها تتأكد السلطة الإدارية المحلية، من أجل تسلم الطلب، من أن صاحب الطلب وأفراد أسرته مقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد، وتدعوهم للقيام بهذا الإجراء إذا تبين لها خالف ذلك. وفي حالة استيفاء صاحب الطلب وأفراد أسرته للعتبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، توافي المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعطيات المتعلقة به وبذوي حقوقه المصرح بهم في استمارة الطلب. وتشير المادة الثانية إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بتسجيل صاحب الطلب لاستفادته وذوي حقوقه من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بعد تأكده من عدم خضوعهم ألي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما يخبر الصندوق المصالح المختصة بوزارة الداخلية بتسجيل صاحب الطلب أو بخضوعه أو أي من ذوي حقوقه لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتشعر المصالح المختصة بوزارة الداخلية صاحب الطلب بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية: – بتسجيله للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. – بعدم استيفائه للعتبة أو خضوعه لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع إخباره بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يمكن أن يستفيد منه عند الاقتضاء.