تصعيد خطير.. تقارير عن توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    ترامب يؤكد التصدي للتحول الجنسي    حداد وطني بفرنسا تضامنا مع ضحايا إعصار "شيدو"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير        تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفلسفة الجنائية ومقاصد الشريعة
نشر في العمق المغربي يوم 12 - 12 - 2021

من المؤكد أنَّ بلادنا سائرةٌ، لا محالة، في إثارة تجديد سياستها الجنائية، من حيث تجريم الأفعال، وتحديد الجزاءات والعقوبات، كما من حيث المسطرة الجنائية. وهو ورش إصلاحي ضخم ومؤثر على حاضر ومستقبل المغرب. كما أنه ورش تأخر تناوله، بالجرأة والشمولية اللازمتين، وانتظر في الرفوف أعواماً عديدة، وقد آن أوانُ إماطة اللثام عنه.
والسياسة الجنائية، ببلادنا كما في كافة البلدان، إنما تخضع لفلسفةٍ أو فلسفاتٍ محددة. ولذلك فالنقاش يتعين أن يكون عميقاً حول توجهات الإصلاح وحول تفاصيله أيضاً.
والسياسة الجنائية تُعَدُّ أمراً جَلَلاً، بالنظر إلى أثرها ووقعها على المجتمع برمته وعلى كافة الأفراد. وهي سياسة ينبغي أن تخضع للمرجعية الدستورية المتقدمة، وأن تستحضر المتغيرات الثقافية والقيمية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي يشهدها المجتمع المغربي، دون إغفال ثوابت المجتمع وأسسه التي ينبني عليها. إنها عملية عسيرة ولكنها غير مستحيلة. فقط تتطلب إعمال ما يكفي وما يلزم من ذكاء واجتهاد وتوليف، من دون طابوهات ولا عُقد ولا تشنج.
في ما يلي، سوف نعرض، من خلال هذه المساهمة الأولى، إلى بعضٍ من المقاصد الشرعية في الإسلام، وهي أيضاً من غايات القانون الجنائي الذي عليه أن يتعاطى معها، أثناء مناقشات تغييره، بكثيرٍ من الأريحية والعمق وسِعة الصدر ورحابة التفكير.
1/حفظ الدين
ومعناهُ مجموع العقائد والعبادات والأحكام التي شَرَّعها الله سبحانه وتعالى لأجل تنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقات بعضهم ببعض، حيث قصد الشارع بتلك الأحكام إقامة الدين وتثبيته في النفوس، وذلك باتباع أحكام شرعها الله واجتناب الأفعال أو الأقوال التي نهى عنها، والحفاظ على الدين أو حرية الاعتقاد لإثبات الوحدانية لله. قال عز من قال: "لا إكراه في الدين" (الآية 256- سورة البقرة)، و فسر العلماء ذلك بأن هنا تكمن حرية الاعتقاد وأن الإسلام لا يُكرِهُ أحداً على اعتناقه، فمن شاء فليعتنق الإسلام، ومن شاء أن يعتنق دينا آخر. فالآية جاءت قطعية وحسمت حرية الاعتقاد "لا إكراه في الدين". وعليه، فإنَّ كل ما يرتبط بالفلسفة الجنائية المرتبطة بحرية المُعتقَد يجب تحريرها من كل الإكراهات التي تُضَيِّقُ الخناق على حرية التدين وحرية المعتقد، تطبيقا لقوله عز وجل "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي".
2/حفظ النفس
لأجل حفظ النفس وبقاء النوع البشري على الوجه الأكمل، فقد شرع الإسلام الزواج والتناسل، لقوله عز وجل: "انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا" (الآية 3 – سورة النساء). كما أوجب لحماية النفس تناول ما يَقِيهَا من ضروري الطعام والشراب والكساء والسكن، لقوله تعالى :"كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون" (الآية 19 – سورة الطور)، وأوجب دفع الضرر عنها، ففرض القصاص والدية، لقوله عز وجل: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" (الأية 179- سورة البقرة)، وحرم القتل بغير حق، لقوله تعالى: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" (الآية 32- سورة المائدة)، وحرم أيضا كل ما يلقي بها إلى التهلكة لقوله تعالى: "وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" (الآية 195، سورة البقرة).
تأسيساً على كل ذلك، يتبين أن حفظ النفس هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. وهنا نلاحظ كيف دافعت الشريعة عن الحق في الحياة. ومنه يتضح أن الفلسفة الجنائية التي لازلت تقضي بحكم الإعدام ووضع حد للحق في الحياة، في حاجة ماسَّةٍ إلى مراجعة عميقة، مادام أنَّ الشريعة الإسلامية تعطي لحفظ النفس مقصداً أسمى، بل هناك من قدمه على الدين، فقد قال أبو حامد الغزالي بأن "حفظ الأبدان مُقَدَّمٌ على حفظ الأديان".
3/حفظ العقل
لقد أوجب الشارع سبحانه الحفاظ على العقل، فَحرَّمَ كُلَّ مُسكرٍ، وعاقب من يتناوله وما يُذهِبُ العقل، فكل مُسكر أو مشروب أو معجون أو مطحون يُذهب العقل حرَّمَهُ الشارع حفاظا على العقل. وهنا نلتقي فلسفة التخدير في القانون الجنائي، لا سيما من خلال أحكام هذا الأخير التي تعاقب بناءً على السُّكر والإسكار، حيث أن الشرع وجد أنَّ العلة في تحريم المخدر والمسكر هي إذهاب العقل. فالمشروبات الروحية، وما شابهها، إذا استُعملت بما لا يُذهب العقل، هل ستنتفي العلة معها أم تبقى العلة قائمة؟ هل ينتفي الحكم أم يبقى الحكم قائما؟ مادام أن العلة والحكم مُرتبطان وجودا وعدما؟؟
4 / حفظ النسل
ولقد شرع لإيجاده الزواج للتوالد والتناسل، وشرع لحفظه وحمايته حَدُّ الزنا وحد القذف. وقد قال الله تعالى: "وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " (الآية 21- سورة الروم).
إنَّ الغاية والعلة من الزواج السكن والمودة والرحمة، والتوالد طبعا والإنجاب. والعلة في تحريم الزنا هي تجنب اختلاط الأنساب. والفلسفة الجنائية التي تعاقب عن الزنا وتُجرِّمُ العلاقات الرضائية تنبني على روح هذا المقصد الذي يعتبر العلة في تفادي اختلاط الأنساب. وهنا نتساءل جميعا: هل إذا تم ضبط النسل وانتفت علة الاختلاط بوسائل علمية وطبية جينية، أو بعمليات جراحية، وهنا يُطرح بابُ الإجهاض أيضا، هل في تلك الحالات يمكن أن نتحدث عن انتفاء الأساس الشرعي والمقاصدي للحكم؟ أم يبقى الحكم قائما؟ من هذا التساؤل ينبغي مراجعة الفلسفة الجنائية في ما يرتبط بالعلاقات الرضائية وبالإجهاض.
5/ حفظ المال
لقد أوجب الشارع، للحفاظ على المال، السعيَ في طلب الرزق، لقوله عز وجل:" فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ" (الآية 15 – سرة الملك)؛ وأباح المعاملات والمبادلات والتجارة لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ" (الآية 282- سورة البقرة). وللحفاظ عليه حرم السرقة والغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل لقوله تعالى: "وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ" (الآية 188 – سورة البقرة)، وعاقب على ذلك. وشرع أيضاً عدم تبذير الأموال، لقوله عز وجل :" وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" (الآية 31 – سورة الأعراف).
وهنا يتضح أنَّ المقصد العام للشريعة من خلال تحريم الغش والسرقة والخيانة والتبذير في أموال الناس هو حفظ أموالهم وعدم أكلها بالباطل.
وبالتالي، فالسياسة الجنائية في حماية أموال الناس والأموال العامة يجب أن تنطلق من هذه الفلسفة، ويجب أن يعود إليها مفهوم التناسب بين الجرائم والأحكام. ونقف عند قوله عز وجل: "فَ0نطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِى 0لسَّفِينَةِ خَرَقَهَا" (الآية 71 – سورة الكهف). إلا أن هذا الخرق يبدو مُجَرَّماً قانونًا، لكنه كان مؤيداً بوحي وتوفيق من الله، لأنه بهذا الخرق يحفظ حقوقا وأموالا أخرى كانت ستضيع على المساكين الذين يعملون في السفينة. إنها الفلسفة الشرعية التي أجازت شرعاً ارتكاب ضرر لجلب منفعة، في الشريعة الإسلامية. وقد مثلنا في ذلك بقوله "فَ0نطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِى 0لسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا" (الأية 71- سورة الكهف.(
حاصل القول يبدو أن الفلسفة الجنائية في حاجة إلى مراجع جديد على ضوء مقاصد الشريعة ، اعتمادا على العلة من أحكام الشريعة كأساس في إعادة صياغة الأحكام الجنائية ، وهذا ما سنتناوله في المقالات المقبلة التي سننتقل بها من النظرة الفلسفية و النظرة المقاصدية للكليات الخمس في الشريعة الإسلامية إلى النظرية التطبيقية ، والقواعد والفصول والأحكام الموجودة داخل المسطرة الجنائية أو قانون الأسرة ، و تقديم اقتراحات في سبيل إيجاد نصوص تشريعية أكثر تفاعل مع مستجدات العصر و تطورات المجتمع المغربي الذي يبدوا انه يسير بخطى حثيثة و متسارعة نحو الحداثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.